حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531088591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571309188/1445
رقم الحكم:4531088591
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571309188 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531088591 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571309188 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد غذائية للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (٥٩٤,٣٤٥.١٠) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وعشرة هلله، وقامت المدعية بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بأن المبلغ سدد منه (٥٠٧,٩٧٢) خمسمائة وسبعة ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٦,٣٧٣.١٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرة هلله، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٣٧٣.١٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرة هلله، وقدمت سنداً لطلبها محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بتاريخ 2021/12/31م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (86,369.85) ستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/14هــ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحال على المذكرة المرفقه في ملف القضية ونصها (مقدم من المدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها: شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) إشارة للموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعية، فإننا نلخص وقائع الدعوى بالآتي: أولا: اتفق طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتي بتوريد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥٩٤,٣٤٥.١٠) خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و عشرة هلله. ثانياً: قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية و استلمت المدعى عليها كامل المبيع الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بان المبلغ المسدد قدره سدد منه (٥٠٧,٩٧٢.٠٠) خمس مئة وسبعة ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٦,٣٧٣.١٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله، والثابت بموجب مطابقة رصيد صادرة بتاريخ 31/12/2021 مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (86,369,85) ستة وثمانون ألفا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة. حيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. الطلبات: التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٦,٣٧٣.١٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب بيان التفاصيل المواد الموردة وتطلب مهله للرجوع لموكلتها وعقبت وكيلة المدعية بأن هناك ورقة مصادقة على الرصيد صادره من المدعى عليها ومذيله بختمها اطلب الزامها بالمبلغ محل الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٦,٣٧٣.١٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرة هلله، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بتاريخ 2021/12/31م على مبلغ قدره (86,369.85) ستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وتنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٦,٣٧٣.١٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله) لصالح المدعية شركة (...) للتجارة سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,