حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531061395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571283698/1445
رقم الحكم:4531061395
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571283698 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531061395 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571283698 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) البترولية العربية السعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ 09/02/1443هـ الموافق 16/09/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زيوت سيارات) عدد (1) (زيوت فوكس)، وتاريخ ابتداء التعامل 22/02/1443هـ الموافق 29/09/2021م بثمن إجمالي قدره (80,385) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي سدد منه (60,000) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(1,587) ألف وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال تحل بتاريخ 22/02/1443هـ الموافق 29/09/2021م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/02/1443هـ الموافق 29/09/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,385) عشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 06/11/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية مناهل ورقم وكالتها 451627122 وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 104520237 ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه والبينة المصادقة على الرصيد بختم مؤسسة (...) للنقل البري سجل تجاري رقم (...) العائدة للمدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة في عام 2022م وكذلك عقد فتح الحساب المختم من الطرفين، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وهما حجة على المدعى عليه بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه -(...) هوية وطنية رقم (...) - بأن يدفع للمدعية -شركة (...) البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره 20385 عشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالًا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث