حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531080796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571235025/1445
رقم الحكم:4531080796
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235025 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531080796 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571235025 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على ألا تقوم بالعمل وأن تدفع مبلغاً وقدره (30,500) ثلاثون ألف وخمس مئة ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وشراء الأسهم)، ونصيبها من الربح نسبة قدرها (40%)، ونشاط الشراكة تمور، وقد بدأت الشراكة في 2002/04/09م، وحالة الشراكة حالياً (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادة مضاربة اسهم)، ونوعها (مساهمات)؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,500) ثلاثون ألف وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- شهادة مضاربة رقم (NADED-23-01-1010) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- سند القبض برقم (1010) وتاريخ 1423/01/26هـ الصادر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 3- سند القبض برقم (78) وتاريخ 1423/01/28هـ الصادر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (500) خمسمائة ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/12هـ وفيها حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبعد الاطلاع على البينات المرفقة؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على حصر المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (30,500) ثلاثون ألف وخمس مئة ريال بناء على عقد المضاربة محل الدعوى، مدعية تسليم المدعى عليها المبلغ محل الدعوى وعدم التزامها بعقد المضاربة وانتهاء مدته، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبما أن اللازم على المدعية البينة على دعواه، فقد قدمت في سبيل ذلك مستندات تدل على صحتها؛ تتمثل في شهادة مضاربة وسندي قبض لمبلغ مجموعه (30,500) ثلاثون ألف وخمس مئة ريال، وكلا ما قدمته مذيل بمصادقة منسوبة للمدعى عليها تتمثل في ختم وتوقيع، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم تنكر ما نُسب إليها صراحة، وبذلك فإن الواجب اعتبار هذا التوقيع والختم صادر من المدعى عليها استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات التي تقضي بما يلي: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وقد عضد ما سبق السكوت عن المدافعة رغم التبلغ، الأمر الذي يورث جزما بصحة الدعوى ويتقرر معه الحكم للمدعية بطلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية : (...) هوية وطنية رقم : ( ... ) مبلغاً قدره 30.500 ثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.