حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531066213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571169476/1445
رقم الحكم:4531066213
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169476 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531066213 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٩٤٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١-سياج هيرس - لوحة - الكتل الخرسانية - الانابيب/ الاقواس الداعمة - الوصلات / المشابك لمدة (١) يوم واحد وقيمة الأجرة قدرها (٥٦٢,٥٠٠) خمسمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال. ٢-بوابات سياج هيراس واحدة بعجلات لمدة (١) يوم واحد وقيمة الأجرة قدرها (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. ٣-حواجز الشرطة - الشرطة لمدة (١) يوم واحد وقيمة الأجرة قدرها (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف ريال. ٤-الخدمات اللوجستية النقل والتحميل والتفريغ بدون تركيب لمدة (١) يوم واحد وقيمة الأجرة قدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. على أن يكون السداد دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد الأجرة المتبقية، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية قدرها (١٩٠,٤٧٥) مائة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء. ٢-كشف الحساب. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعقب طرفي الدعوى وكاله بأنه تم الصلح بين طرفي الدعوى على النحو التالي ونصه: ( بأن تدفع المدعى عليها بتاريخ اليوم ١٤٤٥/١١/٠٧هـ مقدم مبلغ قدره (٩٥,٢٣٧.٥) خمسة وتسعون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة هللة، والمتبقي في شهر (١٢) هجري مبلغ قدره ٩٥,٢٣٧.٥) خمسة وتسعون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة هللة)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة ٧/١١/١٤٤٥هـ في هذه القضية، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين ), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم ) وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥هـ، على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه. لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث