حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531075476
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571303435/1445
رقم الحكم:4531075476
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571303435 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531075476 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571303435 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: سبق لموكلها صاحب مؤسسة (...) للتجارة بإقامة دعوى ضد المدعى عليها والتي تم نظرها لدى فضيلتكم وتلخصت مطالبته باتفاق أطراف الدعوى على أن يقوم موكلي بتوريد مركبتين للمدعى عليها بمبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال استناداً لـ 1- أمر الشراء الصادر من شركة (...) للصناعة رقم (TADREA/LOC-683) وتاريخ 23 /08 /2015م بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ، 2- أمر الشراء الصادر من شركة (...) رقم (ARABA/LOC-584) وتاريخ 21 /04 /2015م بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، والمرسلة عبر بريدها الإلكتروني . ثانياً: - انتهت القضية بحكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (4530354947) وتاريخ 15 /04 /1445هـ ونصه: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي : أولاً إلغاء حكم الدائرة الخامسة والعشرين في القضية رقم (4470614672) بالصك رقم (4430691051) وتاريخ 1444/8/28هـ القاضي برفض هذه الدعوى. الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة (600,000) ستمائة ألف ريال) والمؤيد بقرار المحكمة العليا رقم (7082270) وتاريخ 6/10/1445هـ ثالثاً: - تضرر موكلي من مماطلة المدعى عليها منذ تاريخ24/2/1438هـ ونوجزها فيما يلي:- 1- مماطلة المدعى عليها بأعذار أن السيارات سجلت خطأ لمورد أخر حيث كانت مقرة بحق موكلي المالي الوارد في الدعوى الأصلية، وطلبها للمهل لتصحيح الخطأ وتعذرها بأن الصلاحيات تغيرت من مدير لأخر ، وتارة تعذرها بانتظار استلامها مستخلصات حكومية، وتتعذر بتوسع الشركة وانضمام المزيد من الشركاء و انتظار انتهاء الإجراءات. 2- إنكار المدعى عليها للدعوى بالرغم من تقديم مستندات صادره من قبلها وهي عبارة عن خطاب اعتمادها لأمر الشراء والمرسل عبر بريدها الإلكتروني الرسمي، ومحضر استلام والموقع عليه من قبل مدير الخدمات المساندة لدى المدعى عليها والمدخل في القضية (...)، كذلك خطاب تعهد وتحمل المسؤولية للبطاقات الجمركية والموقع من المدير عام الموارد البشرية لدى المدعى عليها وممهوراً بختمها يفيد تحملها للمسؤولية إلى حين تسجيل المركبات، والبريد الإلكتروني المرسل من أمين المخزون لدى المدعى عليها وموضح بها كشف المركبات المتواجدة بالمستودع ومن ضمنها المركبتين محل الدعوى. 3- عدم تجاوبها قبل تقييد موكلي للدعوى بمحاولة الصلح أو التفاهم بعد إخطار موكلي للمدعى عليها برقم (440100000552)، ورفضها للصلح المقدم عبر مركز المصالحة برقم (4406036107-01) وتاريخ23/6/1444هـ . 4- مما دعى موكلي بتوكيل محامي والاستعانة بخبراته وتقديم اعتراض بنقض حكم محكمة الدرجة الأولى وحضور10 جلسات قضائية أمام محكمة الاستئناف وتقديم 8 مذكرات عبر منصة ناجز والمحاولة الى إبراز البينات وجمع المزيد منها وإدخال (...) وأدى ذلك الى تحمل تكاليف قضائية لطلبا الإدخال وقدرها (4,000) ريال، كذلك تحمل أتعاب المحامي الموكل في القضية الأصلية بأتعاب قدرها (52,000) ريال وتم سداد موكلي مقدم مبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال عند توقيع العقد وإصدار الوكالة الشرعية، وسداد (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال عند النطق بحكم الاستئناف مذيل الصيغة التنفيذية وسداد خمسة الالف عند صدور قرار تأييد الحكم من المحكمة العليا، ومطالب من المكتب القانوني بسداد المتبقي من الأتعاب وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 5- حيث أنه بعد صدور الحكم لصالح موكلي لم تمتثل المدعى عليها بسداد المبلغ إلا بعد تقييده في محكمة التنفيذ بالطلب رقم (401024501248753) وتاريخ 15/04/1445هـ لاستكمال تنفيذ الحكم جبرً وإصدار القرار رقم 46 من نظام التنفيذ ولائحته. 6- كما هو معلوم أن التعويض عن الإضرار بناءً على المسؤولية التقصيرية والعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر، وحيث قد ثبت أصل المبلغ محل المطالبة الأصلية في ذمة المدعى عليها وقد ماطلت موكلي في أداءه والمماطلة فيها ظاهرة. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون ألفًا ريال للتعويض عن أضرار التقاضي. وقدمت سنداً لطلبه صك الحكم في الدعوى الأصلية. عقد المدعية مع مكتب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في 11 /11 /1445 هـ: وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر المحكمة في الدعوى، وشروط قبولها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون ألفًا ريال للتعويض عن أضرار التقاضي. ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن المحكمة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبما أنه ثبت تحصيل المدعية للحقها بموجب ولما للمحكمة من سلطة تقديرية لتحديد أتعاب المحاماة بناءً على المادة الرابعة والستون بعد المائة، التي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال.