حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531068842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571140137/1445
رقم الحكم:4531068842
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571140137 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531068842 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٠١٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: سبق إقامة دعوى من قبل موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٥٧٨٩٤) وتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، والتي نظرت لدى (الدائرة الثانية) والمنتهية بــ: (أولاً/ إلزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا وقدره (٩٢٥,٤٢٤.٧٥) تسعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٩,١٧٨) تسعة آلاف ومائة وثمانية وسبعون ريالاً كأتعاب الخبرة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥١٢٩٤٥) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، وقد تضرر موكله بسبب تلك القضية بالآتي: ١- إجبار موكله للجوء للقضاء لتحصيل مستحقاته مما أدى إلى تكبده مصاريف المستشارين والمحامين وحضور الجلسات وكتابة المذكرات والمتابعة مع الخبير، ٢- امتناع المدعى عليها من سداد مبلغ كبير من باقي قيمة أعمال المقاولات المنفذة مما أدى إلى حرمان موكله من الاستفادة من أمواله وهي مصدر رزقه،ثم ختم صحيفته بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (٢٥٢,٠٠٠) ريالاً، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقا ووكيلة المدعى عليها/ (...)، ذات الهوية رقم: (...) والوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز صحيفته المشار إليها بعاليه،وبعرضها على وكيلة المدعى استمهلت للرد، وفي تاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً من حيث الشكل: الدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوى: استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٥٧٨٩٤ وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ حيث حُكم للمدعي في عموم دعواه في الحكم رقم ٤٥٣٠٥١٢٩٤٥ وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ، ثانياً: من حيث الموضوع: ١-ندفع بتناقض المدعي تناقضاً مبطلاً للدعوى، حيث ذكر المدعي في تحرير دعواه الأصلية أن مصروفات التقاضي والمحاماة التي تكبدها هي مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) ريالاً، ثم في هذه الدعوى قرر أن مصروفات التقاضي والمحاماة المتعقلة بالدعوى الأصلية ذاتها هي مبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) ريالاً بلا وجاهة أو مبرر لتلك الزيادة في طلبه. ٢-ورد في تحرير دعوى المدعي (بشأن المطالبة بأموال دفعها موكلي نيابة عن المدعى عليها في مشروع تعاقد فيه موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد المواد وتنفيذ اعمال العظم واعمال التشطيب لمبنى تابع للمدعى عليها...الخ) وهذا غير صحيح على الإطلاق والصحيح أن العقد الذي تم إبرامه بين موكلتنا والمدعي هو عقد مقاولة إنشاء وليس عقد نيابة أو توريد. ٣-طلب المدعي في الدعوى الأصلية إلزام موكلتنا بدفع مبلغ قدره (١,٢٧٦,٩٠٠) ريالاً، وثبت لدى فضيلة ناظر الدعوى استحقاق المدعي مبلغ قدره (٩٣٤,٦٠٢.٧٥) ريالاً عن أعمال المقاولة وعن أتعاب جهة الخبرة، ومن ذلك يتبين لفضيلتكم أن المدعي كان يطالب موكلتنا بمبلغ أعلى مما يستحق بغير وجه حق بفارق قدره (٣٤٢,٢٩٧.٢٥) ريالاً. ٤-في الدعوى الأصلية ثبت لدى فضيلة ناظر الدعوى أن في ذمة موكلتنا للمدعي مبلغ وقدره (٩٢٥,٤٢٤.٧٥ ريالاً) ولم يثبت في منطوق الحكم أو تسبيبه كيدية موكلتنا بقيامها بحبس مال المدعي...أ.هـ. وفي تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: بالنسبة للمطالبة بأتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية فأن الحكم خلا من الفصل في ذلك الطلب لإجراءات التنظيمية لا تخفى على مقام الدائرة تعني برفع هذه المطالبة في دعوى مستقلة ودفع فاتورة التكاليف القضائية المرتبطة بها. بالنسبة لتغيير مطالبة موكلي لقيمة المبلغ كأتعاب ومصاريف تقاضي في هذه الدعوى، ومطالبة وكيلة المدعى عليها بيان وجاهة الأمر فنقول بأن موكلي في ذلك الوقت كان إجمالي المصاريف عليه (١٣٠,٠٠٠) ريال أما وبعد مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المحكوم به (حتى الأن) فأن موكلي ترتب عليه مصاريف زائدة وهي على النحو المبين في تحرير الدعوى. وطالما وكيلة المدعى عليها لم ينكروا احقية موكلنا في مطالبته بأتعاب ومصاريف التقاضي واعتراضهم على القيمة فقط فنبين لهم بأن القيمة تعتمد في الأخير على الخبراء والذي نطلب من مقام المحكمة إحالة كامل أوراق القضية لهم لبيان المستحق لموكلي. بالنسبة لما تطرقت له وكيلة المدعى عليها بخصوص حيثيات القضية الأصلية، فإن تلك القضية والتي انتهت باكتسابها الحكم القطعي نشأت بسبب مماطلة موكلتها من دفع المستحق لموكلي إجمالا وبغض النظر عن المبلغ التي تقر به، فالمسألة ليست خلاف في مبلغ مالي،بقدر ما هو نكران تام لدفع أي مبلغ لموكلي،والدليل على ذلك أن المدعى عليها ما زلت مماطلة في دفع أي مبلغ لموكلي حتى الوارد في الحكم وقرار التنفيذ عليها رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٣٢٨٩٩٥) وتاريخ ٢٦/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ، ولإثبات الكيد من قبل المدعى عليها فإن موكلي على استعداد للتنازل عن دعواه هذه حال قيام المدعى عليها الأن بسداد المبلغ المحكوم به حالا دون مماطلة تكبده المزيد من المصاريف، وفي حال رفضها تسليم موكلي المبلغ المحكوم به حالا بشيك مصدق يثبت في هذه الدعوى فنطلب من فضيلتكم إحالة هذه الدعوى للخبير لتقدير بأتعاب حبس المال للمبلغ التي أقرت به وكيلة المدعى عليها في مذكرتها البالغ (٩٣٤,٦٠٢.٧٥ ريال ومنع موكلي من الاستفادة من أمواله من تاريخ انتهاء المشروع في عام ١٤٣٦هـ ومازلنا حتى الأن والذي قدره موكلي (٦٠,٠٠٠) ريال فقط من جهة وكذلك مصاريف التقاضي المستحقة لموكلي من جهة أخرى والتي ارتفعت بعد انتهاء تلك القضية من (١٣٠,٠٠٠) ريال إلى (١٩٢,٠٠٠) ريال وهي قابلة للزيادة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض وقدره: (٢٥٢.٠٠٠) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بأسبقية الفصل في هذه الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر بهذه المحكمة برقم ٤٥٣٠٥١٢٩٤٥ وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ،إلا أن وكيل المدعي أنكر ذلك متمسكاً بعدم الفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم ـــ المشار إليه ـــ تبين أن الحكم لم يتناول ـــ بحثاً وبتّاً ـــ في موضوع هذه القضية المنظورة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعدم وجاهة مادفع به وكيل المدعى عليه،وأما عن فصل في الحق العام لا الخاص، وهو ماتمسك به وكيل المدعية،أما عن موضوع هذه الدعوى فإن بعد تأمل الدائرة لوقائعها ومرفقاتها تبين لها حقيقة ارتباطها بالتعويض المادي، وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والتعويضات والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي،وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء،وعليه فإنه حينئذ يجب على الدائرة حينئذ التحقق من تكون أركان التعويض من خلال وقائع الدعوى والإجابة والمستندات المرفقة أو بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث إن الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر أركان التعويض وهي: ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما،وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت قيام أركان التعويض ــ مجتمعة ـــ،كما لم يقدم مايثبت مماطلة المدعى عليه في رد الحقوق المستحقة حتى إقامة الدعوى ضده،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.