حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531069408

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570649605/1445
رقم الحكم:4531069408
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570649605 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531069408 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٦٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعي عليه على الدخول في شراكة على أن تقوم موكلته بتحويل مبالغ مالية للمدعي عليه ليقوم بدوره بتشغيلها في مجال تجارة الأغنام بنسبة ربح ٣٧% بالمائة من الأرباح الشهرية، وبالفعل قامت موكلته بتحويل مبلغ (١٤٣.٠٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال للمدعي عليه وذلك بموجب حوالة بتاريخ ١١/١/١٤٤٠ بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال على مصرف (...)، حوالة بتاريخ ١٣/١/١٤٤٠ بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال على مصرف (...)، وبتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغ كاش وقدره (٤٣.٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال. إلا ان المدعي عليه أخذ يماطل المدعية ورفض تسليم الأرباح الشهرية المتفق عليها، وكذلك رفض إعادة رأس المال وأخذ يماطل حتى الآن رغم تسلمه رأس المال قبل حوالي أربع سنوات ونصف. وختم دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بإعادة رأس المال للمدعية وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حظرها أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب: أولاً/ بعد مراجعة لائحة الدعوى التي صدرت من قبل المدعي، فإننا نوجه لفضيلتكم الدلائل والوقائع التي توضح بأن هذه الدعوى خالية من الصحة وذلك بعدة وقائع، سوف أرد رداً أولياً ١-حيث ذكر المدعي في صحيفة الدعوى ما جاء نصه (جرى الاتفاق أن يدفع المدعي مبلغ وقدرة (١٤٣٠٠٠) بتاريخ ١١-١-١٤٤٠ ه، والمدعي قد أقر سابقاً أنه جرى الاتفاق أن يدفع المدعي مبلغ ١٠٠ الف ريال فقط بتاريخ ١١-١-١٤٤٠ هجريه، وبينتي على ذلك ما جاء في الدعوى التي ارفقها وأشار إليها وكيل المدعي وأرفق صورة منها بالنظام بالقضية رقم (٤٣٩٠١٥٦٢٠) ومرصود بالضبط في السطر الخامس وأقر به المدعي شخصياً حيث قال: (وصلتني منه رسالة بشأن مساهمة وقيمة السهم مائة ألف ريال وتكون الأرباح بعد خمسة أشهر وتم تحويل مبلغ مائة الف ريال على دفعتين كل دفعه خمسون الف ريال بتاريخ ١١-١-١٤٤٠ هجريه)، وهذا الاقرار يعتبر اقراراً يبطل ما ادعى به المدعي جملةً وتفصيلاً (قضت الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى الاقرار ملزم في حقوق الآدميين (م ق د) (٥/٥٨٥) (٢٧-١٠-١٤٢١). وهذا تناقض صريح بالأمس يقول تم الاتفاق على مبلغ (١٠٠٠٠٠) ألف ريال واليوم يقول تم الاتفاق على (١٤٣٠٠٠) ألف والقاعدة الفقهية تقول (لا حجية مع التناقض). ثانيا/ في القضية المشار اليه سابقاً ومنعاً للتكرار أقر المدعي أنه طلب مني ارجاع المبلغ فوراً كاملاً ومرصود بالضبط في منتصف السطر السابع ما جاء نصه: (طلبت من المدعى عليه فوراً ارجاع المبلغ كاملاً وبدأ بالمماطلة)) انتهى. وفي منتصف السطر السابع ما جاء نصه: (وتكون الأرباح بعد خمس شهور) انتهى. وفي القضية الماثلة بين يدي فضيلتكم ذكر المدعي ما جاء نصه: (بداية الشراكة في تاريخ ١١-١١-١٤٤٠ بعد عشرة أشهر من إيداع مبلغ مائة ألف، وهذا أيضاً تناقض صريح بالأمس يقول الارباح بعد خمسة أشهر من ايداع المبلغ واليوم يقول بداية الشراكة بعد عشرة أشهر من ايداع المبلغ. وزعم المدعي أننا اتفقنا على نسبة ربح (٣٧٪؜) وهذا غير صحيح ايضاً. ثالثاً / استند المدعي على حوالات بنكية وذكر أنه تم إيداع مبلغ (١٤٣٠٠٠) وهذا غير صحيح أيضاً ولم أجد ما يثبت هذا الادعاء في المستندات المرفقة بالنظام من قِبل المدعي. رابعاً / ذكر المدعي في صحيفة الدعوى في القضية الماثله بين يدي فضيلتكم ماجاء نصه (مما أدى إلى توكيل مكتب محاماة للمطالبة بالحق خلال المدة من ١٤٤١/٠١/١١هـ إلى ١٤٤٥/٠٥/١٠هـ) هذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً وبينتي حيث رفع وكيل المدعي القضية المذكورة بعاليه رقم ٤٣٩٠١٥٦٢٠ في تاريخ ٢٧-٣-١٤٤٣ هجريه بوكالة لذات المحامي رقم ٤٣١١٤٠٥٧٥ عام ١٤٤٣ هجرية ووكيل المدعي يذكر انها في عام ١٤٤١ هجرية فهذا أيضاً تناقض صريح مع العلم انه صدر حكم بالقضية أساساً من الدرجة الأولى وهى ذاتها الماثلة بين يدي فضيلتكم برد دعوى المدعي وتم نقض الحكم من الاستئناف بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص. لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي للتناقضات الكثيرة بالدعوى مما يتضح جلياً لفضيلتكم عدم صحة ماادعى به المدعي بالأدله والبراهين ولم يذكر المدعي صراحةً حقيقة ماجرى بيننا ويتضح ذلك من التناقض والتضارب في الأقوال . وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الشراكة بينه وبين المدعية، وعن المبلغ الذي استمله منها لقاء هذا العقد؛ أجاب بأنه دخل في عقد شراكة مع المدعية، وهذه الشراكة هي في بيع الأغنام من نوع (نعيمي)، بين ثلاثة أشخاص: المدعى عليه، والمدعية، وحامد بن ناصر المطيري، على أن يكون من المدعى عليه العمل والمال، ومن البقية المال فقط، واستلم المدعى عليه بناء على ذلك من المدعية مبلغًا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك عن طريق حوالة بمبلغ: (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال بتاريخ ١١ / ٠١ ١٤٤٠هـ، وحوالة أخرى بتاريخ ١٢ أو ١٣ / ٠١ / ١٤٤٠هـ بمبلغ: (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال، حيث ذكر أن المدعية تواصلت معه وذكرت أن لديها مبلغًا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وأنها تريد استثماره، وقالت له: أبي أجرب حظي ببيع الغنم ، وذكر أنه لا يذكر كم دفع هو والشريك الآخر، وأنه يحتاج مهلة لحساب المبلغ؛ لكون الواقعة كانت قبل خمسة سنوات، ثم اشترى في نهاية شهر محرم من ذات السنة بمجموع المبالغ المدفوعة من الشركاء الثلاثة مائتي رأس من الغنم بحاصل مبلغ قدره: (٢٦٨.٠٠٠) مائتان وثمانية وستون ألف ريال، بحاصل مبلغ: (١.٣٤٠) الف وثلاث مائة وأربعون ريالًا لكل رأس، ونصيب المدعية منها أربعة وسبعون رأسًا من الغنم، ونصيب المدعى عليه والشريك الآخر ثلاثة وستون رأسًا لكل واحد، ثم باع جميع الغنم بعد ذلك بمبلغ قدره: (١.٤٣٠) ألف وأربع مائة وثلاثون ريالًا لكل رأس بمجموع مبلغ قدره: (٢٨٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وثمانون ألف ريال لجميع الغنم، والذي اشتراها شخص يدعى (...)، وكان البيع على التصريف، وأخذ المدعى عليه من المشتري سندًا لأمر بمبلغ البيع، وللدلال خمسة ريال لكل رأس، فيكون صافي المبلغ: (١.٤٢٥) ألف وأربع مائة وخمسة وعشرون ريالًا لكل رأس، وقد دفعت كذلك مبلغًا قدره: (١.٠٢٠) ألف وعشرون ريالًا لنقل الأغنام، وهي مقسمة على التساوي بين الشركاء. ثم ذكر المدعى عليه أن المشتري: فواز لم يسدد له شيئًا من المبلغ، وقد طالبه به، ورفع السند في محكمة التنفيذ، وقد جرى إيقاف خدماته من محكمة التنفيذ وأدخل المشتري السجن بناء على هذه القضية، وخرج من السجن وقت جائحة كورونا، وما زال السند عليه قيد التنفيذ، والمدعية على علم بجميع ما ذُكر، كما ذكر أن لديه قرائن تؤيد صحة ما ذكره، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإحالة الأطراف لتبادل المذكرات خلال خمسة أيام لكل واحد من الأطراف، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه على الرسائل المنسوبة إليه، والمرفقة في مذكرات وكيل المدعية؛ فأجاب بأن الرسائل لا تعود إليه، وبأنه قبل خمس سنوات – والذي هو وقت العقد بينهم في ١٤٤١هـ – لم يكن لديه معرفًا في تطبيق (السناب). ثم سألته الدائرة عن معرف السناب المرفق من وكيل المدعية؛ فأجاب بأنه لا يعود إليه، ولا يعرفه. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن بينته على تسليم موكلته للمدعي عليه مبلغ الـ: (٤٣.٠٠٠) الثلاثة والأربعين ألف ريال المتنازع فيها، وبينته على أن معرف (السناب) يعود إلى المدعى عليه؛ فأجاب بأن بيناته هي رسائل عبر تطبيق (الواتس أب) للمدعية مع المدعى عليه على رقمه: (...)، رسائل عبر تطبيق (السناب شات)، وهي مختلفة عما سبق إرساله، وطلب مهلة لإرفاقها. وبعرض رقم (الواتس أب) على المدعى عليه قرر أن الرقم يعود إليه. ثم أرفق وكيل المدعى عليه للدائرة مقطعًا عبارة عن محادثة واتس أب تضمنت محادثة مع الرقم المرصود بعاليه، وقد تضمنت الرسائل ما نص الحاجة منه: المرسل: أنت مراسل زوجي – المرسل: عن قضية ١٤٣ ألف – المستقبل: يوووووه عرفتك عرفتك انتي اللي سيارة زوجك (...) واللي حولتي فلوس تقولين شوف أي طريقه علشان افكك من زوجك يوم تزاعلينه.... – المرسل: تكذب – المرسل: أنا معطتك إياهم مساهمة تجارة – المرسل: وأنا عندي إثباتات – المستقبل: انا ما جحدتك – المستقبل: فعلا حولتي علي – المستقبل: وانتظر إيقاف الخدمات وابحولها – المستقبل: ماابيها – المستقبل: أي تجارة اقسم بالله اني أقوله لا تحولين لا تحولين ورحتي وحولتي غصب عني... ا.هـ. وبعرضها على المدعى عليه أنكر صدور هذه الرسائل منه، ودفع بأن هذه الرسائل مزورة عليه. ثم قرر وكيل المدعية أن موكلته في البداية دفعت للمدعى عليها مبلغًا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال للشراكة بينهما، ثم بعد فترة حين طالبت المدعى عليه بالمبلغ والأرباح، أخبرها بأن حسابه موقف، وطلب منها تحويل (٤٣.٠٠٠) ثلاثة وأربعين ألف ريال؛ ليرتفع إيقاف الخدمات عنه، ويحول لها المبالغ، فاستجابت له وسلمته المبالغ كاملة، ثم أنكر هذا كله وادعى الخسارة. وبعرضه على المدعى عليه أنكر ذلك وقرر بأن وكيل المدعية تناقض؛ حيث ذكر في دعواه أن المبلغ كاملًا بسبب الشراكة، ثم الآن أقر بأن مبلغ الشراكة: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال فقط، وادعى أنها حولت الباقي بسبب القرض، ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه يطلب مهلة للبحث عن عقده مع المشتري، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها إن كانت المدعية أذنت له بالبيع المؤجل؛ فأجاب بأنها أذنت له بعموم التعامل بما يرى فيه المصلحة، ولم تشترط عليه عدم التعامل بالمؤجل، وأضاف أنه باع على المدعى علي على أن يسدد خلال وذلك لأنه أضبط في القيمة وأعدل بين الشركاء، وعليه طلب المدعي وكالة الدعوى بطلب استرداد رأس المال وقدره مئة ألف ريال، واحتفظ بحق موكلته في رفع الطلبات الاخرى بدعوى مستقلة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعي عليه بإعادة رأس مال الشراكة للمدعية وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، وبما أنه صدر حكم الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم رقم: (٤٣٣٤٢٢٨٠٧) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص هذه المحكمة، لذلك تقرر الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى، وأما من حيث الموضوع وبما أن المـدعى عليه قد أقر بالعلاقـة التعاقدية مع المدعية، وأقر باستلامه للمبلغ محـل المطالبـة، وأقر بأن استلامه للمبلغ كان بغرض الاستثمار والمضاربة، وحيث أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وأنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن؛ قال ابن قدامة: والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينًا ، ومعنى كون يد المضارب يد أمانة: أنها تأخذ حكم الأمين، فلا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. ويقول ابن قدامة: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نُهي عن شرائه؛ فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم . وبتطبيق ما سبق على النزاع الماثل: فإن المدعى عليه قرر بأنه اشترى مائتي رأس من الغنم، ثم باعها على التصريف، وأن المشتري لم يسدد له قيمة الأغنام، وبالتالي يثبت للدائرة أن المدعى عليه فرط في المضاربة بمال المدعية، ويظهر تفريطه بأنه باعها على التصريف بغير إذن من الشركاء، وكان الواجب ألا يسلمه الأغنام حتى يستلم الثمن كاملا أو يأخذ إذن الشركاء بالبيع على التصريف، حيث أن البيع على التصريف ليس فيه مصلحة للشركاء، كما أن المدعى عليه قدم صورة من بيانات قضية (مطالبة بتنفيذ سند لأمر) وقيمته (٢٨٥.٠٠٠) ريال لدى محكمة التنفيذ في بريدة، ولم يثبت تعلق هذا السند برأس مال المدعية، كما لم يقدم عقد بينه وبين المشتري، ولم يقدم المستندات والوثائق التي تثبت العمل بمال المدعية، كل هذا تعده الدائرة تفريطا منه في حفظ مال المدعية، ونصت المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي بما يلي: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، أن يدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4531069408 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٦٠٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال الشراكة للمدعية وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها القاضي بـ إلزام المدعى عليه/ (...)، أن يدفع للمدعية/ (...)، مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ؛ تأسيساً على أن المـدعى عليه أقر بالعلاقـة التعاقدية مع المدعية، وأقر باستلامه للمبلغ محـل المطالبـة، وأقر بأن استلامه للمبلغ كان بغرض الاستثمار والمضاربة، وحيث أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وأنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن، وبما أن المدعى عليه قرر بأنه اشترى مائتي رأس من الغنم، ثم باعها على التصريف، وأن المشتري لم يسدد له قيمة الأغنام، وبالتالي يثبت للدائرة أن المدعى عليه فرط في المضاربة بمال المدعية، ويظهر تفريطه بأنه باعها على التصريف بغير إذن من الشركاء، وكان الواجب ألا يسلمه الأغنام حتى يستلم الثمن كاملا أو يأخذ إذن الشركاء بالبيع على التصريف، حيث أن البيع على التصريف ليس فيه مصلحة للشركاء، فتقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أولا: ما يخص رأس مال المدعية فإنه ليس مائة ألف ريال) بل ۹۹٥۰۰ تسعة وتسعين ألف وخمسمائة ريال وهذا ما أثبته المدعى عليه للدائرة بالدليل القاطع أن رأس مال المدعية للمضاربة هو ٩٩٥٠٠ ريال، حيث قام بتحويل ٥٠٠ ريال من حسابه إلى حساب المدعية وموضح سبب التحويل ومرفق بأوراق القضية ذلك مع سند الحوالة البنكية مختوم من البنك بمذكرة أرفقها للدائرة برقم (٤٥١١٠٧٦٥٣٨) قبل صدور الحكم وبتاريخ ١٤ - ٦- ١٤٤٥هـ. ٢ - المدعى عليه لم يفرط في مال المضاربة، ويكفي أنه عندما باع الأغنام على التصريف تحصل من المشتري على سند تنفيذي عبارة عن سند لأمر، وبموجبه تقدم بطلب تنفيذ ضد المشتري وتم وقف خدماته ومنعه من السفر وسجنه، وبهذا ينتفي التفريط في حقه لا سيما وأن المدعية لم تشترط عليه أن يبيع بطريقة معينة أو ألا يبيع بالآجل، وإنما تركت له حرية إدارة رأس المال. أما ما يخص البيع على التصريف فإنه لا يعد تفريطا لعدم وجود دليل شرعي فضلا عن ذلك وجود الضمان المناسب السند لأمر وهذا البيع جرت عليه العادة عند التجار....)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا برد الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليه أصالة / (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٦٠٥ القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، أن يدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث