حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447220643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807121/1442
رقم الحكم:447220643
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807121 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447220643 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42807121 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أعمال مقاولات تتمثل في أعمال الديكور والتشطيب الداخلي والخارجي لمشروع عمارة التحلية السكنية الكائنة في (...); (...) شارع (...)، بموجب العقد المبرم بتاريخ 01/10/2018م، بين شركة (...) (المدعى عليها) و مؤسسة (...) (المدعية)، مجموع قيمة العقد مقداره (76.457) ستة وسبعون ألف واربعمائة وسبعة وخمسون ريال، وقد طلبت المدعى عليها من المدعية أعمال إضافية في المشروع خارج موضوع العقد بمجموع مبلغ مقداره (218.982) مائتان وثمانية عشرة ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وقد تم تنفيذ الاعمال في المشروع بشكل كامل بالإضافة إلى الاعمال الإضافية المطلوبة وتم تسليم عمارة (...) السكنية للمدعى عليها بتاريخ 06/12/2018م، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة عن تنفيذ الاعمال في المشروع مبلغ مقداره (286.438) مائتان وستة وثمانون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون ريال استلمت منها موكلتي مبلغ مقداره (157.359) مائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ ومقداره (129.079) مائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بدفع ما بقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بدفع المستحقات المالية المترتبة في ذمتها حتى تاريخه). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره (129.079) ريال فقط. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 25/10/1442هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/1442هـ، حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/12/1442هـ، حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال 10 أيام من تاريخ 22/12/1442هـ، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 10 أيام من تاريخ 3/1/1443هـ. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/02/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين عدم تقديم المدعى عليها إجابتها على الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الحاضر بتقديم إجابته على الدعوى فأستعد بذلك وافهمتها الدائرة بتقديم اجابته خلال عشرة أيام من تاريخ 5/2/1443 هـ، ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشرة أيام من تاريخ 15/2/1443 هـ. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/03/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين للدائرة عدم تقديم المدعى عليها الإجابة على الدعوى للمرة الثانية وافهمته بتقديم جوابه عن طريق تبادل المذكرات افهمته انها المهلة الأخيرة والا عدته الدائرة ناكلا عن الجواب والحكم بالقضية بحالتها فاستعد بتقديم الإجابة وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 10 أيام من تاريخ 25/3/1443هـ، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 10 أيام من تاريخ 5/4/1443هـ. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/05/1443هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد سبق أن طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة على الدعوى وافهمته بأنها المهلة الأخيرة لتقديم ما لديه والا عدته ناكلا عن الإجابة والحكم بالقضية في حالتها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/06/1443هـ، حضرت وكيله المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تقديم المدعى عليها الإجابة على الدعوى وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مزيد بينة فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/07/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دارسه الدائرة للقضية قررت حاجه القضية لندب خبير هندسي وسوف تقوم الدائرة بالكتابة لعدد من المكاتب الخبرة لتلقي العروض. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/08/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية (...)، وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يرد للدائرة تقرير الخبير وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين عدم ورود تقرير الخبرة وذكر الطرفان بأنه لم يتم تمكين الخبير من الشخوص على الموقع نظراً لان مالك العقار طلب منهم إذن بذلك وبناء عليه سوف تقوم الدائرة بالتواصل مع الخبير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتنوه الدائرة بأن الخبير ذكر في التقرير الهندسي المرسل للدائرة بأنه لم يتمكن من الدخول ومعاينة الموقع بسبب رفض مالك العقار وطلبه إذن قضائي بالدخول وقررت الدائرة الكتابة لصاحب العقار لتمكين الخبير الهندسي من الاطلاع على الموقع وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/12/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولحاجه الدائرة لمزيد من الدراسة والتأمل قررت تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/01/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت اقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب من المدعى عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (1) ومن حيث الموضوع لما كانت المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تنفذ أعمال مقاولات ومنها أعمال إضافية خارج العقد وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ ومقداره (129.079) مائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى توقف على ندب خبرة هندسية وفحص المستندات المقدمة من الطرفين وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه بالوقوف على محل النزاع، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، التي نصها: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً؛ لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه..." وبما أن الدائرة ندبت الخبير وحاول الوقوف على محل النزاع إلا أن المدعى عليها تحججت بأن العقار ليس في يدها ولا تملك أن تسمح للخبير بالمعاينة وقد جاء في تقرير الخبير أن المدعى عليها لم تذكر هذا الامر أول الأمر، كما أن المدعى عليها لم تقدم بينة على ذلك للدائرة، ويظهر من واقع القضية أن المدعى عليها تماطل حيث أن الدائرة أمهلتها أيضاً عدة مهل لتقديم دفوعها وتهربت عن الجواب كما أنها لم تقدم أيضاً أي مستندات من طرفها للخبير واستناداً على المادة 21/3 من نظام الاثبات فقد عدته الدائرة نكولاً عن الجواب، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة والمحاماة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية، و خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة وقدرها (17.250) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريالاً، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك وإلزامها أيضاً بأتعاب المحاماة استناداً وتقديراً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة ترى مناسبة ما طالب به المدعي مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأن تدفع لــ للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ ومقداره (129.079) مائة وتسعة وعشرون ألف وتسعة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بدفع أتعاب الخبير مبلغ وقدره (17.250) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريالاً. ثالثاً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأتعاب التقاضي والمحاماة مبلغ وقدره (12000ريال) اثنا عشر ألف ريال.