حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 447120991

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439062168/1443
رقم الحكم:447120991
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120991 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٢١٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى غير محررة تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عما يلزم لتحرير دعواه طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وبجلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم إرفاقه للائحة دعواه مكتوبة فأجاب أن النظام تعذر عليه، فجرى تزويده ببريد الدائرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أُفهمت بتقديم ردها على الدعوى في الجلسة القادمة. ثم أرفق المدعي وكالة لائحة دعوى محررة تضمنت أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على قيام المدعية بتنفيذ أعمال عزل مائي لصالح المدعى عليها، بقيمة إجمالية قدرها: (١,٩٠٤,٣٤٦.٦٥) مليون وتسعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسٌ وستون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره: (١,٠٢١,٢٠٣.٦٧) مليون وواحد وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة ريالات وسبعٌ وستون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره: (٨٨٣,١٤٢.٩٨) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة، وانتهى إلى طلب إلزامها بالمبلغ المتبقي في ذمتها، بالإضافة إلى مبلغ (٨٨,٣١٤) ثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق جراء المماطلة في السداد، وإلزامها بمبلغ (١٤٧,٧٤١.٤٤) مئة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة، وأرفق مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها باستلام الأصل للمراجعة. وبجلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة بيناته بعد أن طلب السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ وكيلتها بموعد الجلسة، وأشار وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة عبر النظام تمثل جميع بينات موكلته في هذه الدعوى. تضمنت عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى، بالإضافة إلى سندات سداد سابقة من المدعى عليها. وبجلسة ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، وحضر عن المدعى عليها (...) وذكر بأنه مالك جديد للشركة وأنه اشتراها في أواخر شهر رمضان الماضي وأنه مستعد بالإجابة عن الدعوى ومرفقاتها خلال عشرين يوماً من تاريخ هذه الجلسة، ووعد بإرفاق إجابته عبر النظام أو بريد الدائرة وتسليم نسخة منها للمدعى عليه عبر بريده، وبجلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة بأن الحاضر عن المدعى عليها في الجلسة السابقة لم يلتزم بما استمهل من أجله، وبجلسة ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغب تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً، ثم حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٨٨٣.١٤٢.٩٨) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع المدعى عليه، وطلب الحكم بمبلغ (١٤٧.٠٠٠) مئة وسبعة وأربعون ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨٨٣.١٤٢.٩٨) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة أعمال عزل مائي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٧.٠٠٠) مئة وسبعة وأربعون ألف ريال، واستند في دعواه على مطابقة الرصيد والمذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها باستلام المطابقة للمراجعة، وبما أن المدعى عليه طلب مهلة للإجابة عن الدعوى لكنه تخلف دونما مسوغ لغيابه، ولم يحضر بقية الجلسات، فيكون بذلك ناكلاً عن الجواب، وفقاً لما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية التي تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولعدم جواب المدعى عليه على الدعوى ونكوله عن ذلك رغم إبلاغه، والنكول من طرق الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بسداد المبلغ المتبقي بذمته. أما عن مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن للمدعية، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي بمبلغ (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٣.١٤٢.٩٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفا ومئة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة ثانيا: إلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال وتتمثل في اتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث