حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447180793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440716/1443
رقم الحكم:447180793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440716 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447180793 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439440716 لعام 1443 هـ المدعي: بحني محمد إبراهيم القوزي المدعى عليه: عبدالاله عبدالله محمد اليماني الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ (33,400) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، قام المدعي بتحويلها للمدعى عليه من أجل المضاربة بها في إكسسوارات الجوال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي عبدالوهاب بن محمد الشهري، سجل مدني رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وكرر الحاضر دعوى موكله وحاصلها أن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المسلم له للمتاجرة في مجال إكسسوارات الجوالات، وبسؤاله عما يثبت التعاقد استمهل لذلك. وبجلسة 27/ 12/ 1443هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ استمهل لإضافتها بملف القضية خلال خمسة أيام عبر نظام ناجز. وبجلسة 18/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحوالات المرفقة في صحيفة الدعوى التي تثبت تسليم المبلغ المدعى به، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (33,400) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وبما أن المدعي قدم بينته على تسليم المدعى عليه المبلغ المدعى به متمثلة في حوالة بنكية بمبلغ قدره: (33,400) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال إلى حساب المدعى عليه بموجب حوالات بنكية على بنك الراجحي، ولأن عقد المضاربة عقد جائز، ولان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وجلسات نظرها ولم يحضر لإبداء دفاعه حيالها، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، عليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/عبدالاله عبدالله محمد اليماني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/بحني محمد إبراهيم القوزي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (33,400) ريال لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول عبدالرحمن محمد سليمان المنيعي العضو الثاني سهيل بن عبدالعزيز البديوي رئيس الدائرة القضائية عمر هلال عويض الناصري الحارثي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث