حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447259892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379905/1443
رقم الحكم:447259892
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379905 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447259892 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439379905 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى تحريراً وافياً، فتفهم ذلك، ثم قدم لائحة عبر النظام تضمنت: بأنه صدر لصالح المدعية حكم بتاريخ 24 محرم 1443، ضد المدعى عليها، في الدعوى رقم: (4284571)، لدى الدائرة التجارية الأولى، والذي قضى بإلزامها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (70.000) ريال، ونظراً لمماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية، مما اضطرها لتوكيل مكتب المحامي للمرافعة والمدافعة عنها واتخاذ الإجراءات النظامية، وقد تكلفت في مقابل حصولها على حقها مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال ؛ بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية، وأختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال، وفي الجلسة التالية عدم حضور المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام النظام. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد، ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقـررت السير في الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب الدعوى مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال، والذي تكبدتها بسبب الدعوى الأصلية المقامة منها ضد المدعى عليها، والتي انتهى الحكم فيها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره: (70.000) ريال، ولما كان الثابت قضاءً أن أتعاب المحاماة لا تستحق إلا بتحقق ستة شروط منها: وجود دين ثابت، وأن يكون الدين حالاً، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته، وأن تترتب نفقات فعليه على المطالبة، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: "أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات"، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، نجد أن المطالبة الأصلية ليست ديناً ثابتاً مستقراً وحالاً، بل هي دعوى منازعة في شراكة، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى عدم تحقق شروط استحقاق الأتعاب في هذه الدعوى، مما يجعل طلب المدعي غير قائم على سند سليم وحريٌ بالرفض. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ (...). واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث