حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538525/1443
رقم الحكم:4430013916
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538525 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013916 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٥٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مصدات بحرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٢٥,٩٨٤.٠٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا وخمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء من المدعى عليها ومذكرة توصيل المبيع وفاتورة رقم (١٩٣١١) مختومين بالموافقة من المدعى عليها). ٢- وقد تضرر بسبب هذه القضية باحواج المدعى عليها للمدعية إلى الشكاية وتوكيل محامٍ مما أدى إلى (مصاريف التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٧٩٥) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمئة وخمسة وتسعون ريالا. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٥,٩٨٤.٠٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا وخمسة هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٧٩٥) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (١٩٣١١) ٢٣/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره( ٣٢٥,٩٨٤.٠٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا وخمسة هلله الممهورة بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم قرر الطرفين بأنهما توصلا إلى صلح منه للنزاع، ثم اصطلح الطرفان أمام الدائرة بالآتي: "١- الطرف الأول/ شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...) بصفته الممثل النظامي للشركة. ٢- الطرف الثاني شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع والموافقة على هذه الاتفاقية السيد/ (...)، بصفته الوكيل، أولاً: حيث إن الطرفين قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (٣٢٥,٩٨٤) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون، بناءً عليه فقد تم الاتفاق على جدولة المبلغ المذكور أعلاه وذلك بأن يقوم الطرف الأول بتسديده للطرف الثاني على أربع دفعات كما يلي: ١- الدفعة الأولى مبلغ (٨١,٤٩٦) واحد وثمانين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين ريالا وتدفع بتاريخ ١٠ سبتمبر/ ٢٠٢٢م. ٢- الدفعة الثانية مبلغ (٨١,٤٩٦) واحد وثمانين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين ريالا وتدفع بتاريخ ١٠ نوفمبر/ ٢٠٢٢م. ٣- الدفعة الثالثة مبلغ (٨١,٤٩٦) واحد وثمانين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين ريالا وتدفع بتاريخ ١٠ ديسمبر/ ٢٠٢٢م. ٤- الدفعة الرابعة مبلغ (٨١,٤٩٦) واحد وثمانين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين ريالا وتدفع بتاريخ ١٠ يناير/ ٢٠٢٣م. ثانياً: اتفق الطرفان بأنه في حال فشل الطرف الأول في سداد أي دفعة من الدفعات المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ السداد، تصبح كامل الدفعات واجبة السداد في الحال. ثالثاً: اتفق الطرفان بأن يتم سداد الدفعات على حساب الطرف الثاني لدى بنك (...) برقم آيبين (...). رابعاً: تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لا رجعة فيها ومنهية لكافة المنازعات القائمة بين الطرفين بسبب الأعمال محل هذه التسوية ولا يحق لأي طرف من الأطراف مطالبة الآخر مستقبلا بأي حق مادي أو معنوي. خامساً: اتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسوية لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المنظورة رقم (٤٣٩٥٣٨٥٢٥) لعام ١٤٤٣هـ ليصدر بها حكم منه للخصومة بإثبات الصلح "وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بالصيغة التالية: " أولاً: حيث ان الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدره (٣٢٥,٩٨٤). ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون، بناءً عليه فقد تم الاتفاق على جدولة المبلغ المذكور أعلاه وذلك بأن يقوم الطرف الأول بتسديده للطرف الثاني على أربع دفعات كما يلي: ١- الدفعة الأولى مبلغ (٨١,٤٩٦) وتدفع بتاريخ ١٠ سبتمبر/٢٠٢٢م ٢- الدفعة الثانية مبلغ (٨١,٤٩٦) وتدفع بتاريخ ١٠ نوفمبر /٢٠٢٢م ٣- الدفعة الثالثة مبلغ (٨١,٤٩٦) وتدفع بتاريخ ١٠ ديسمبر /٢٠٢٢م ٤- الدفعة الرابعة مبلغ (٨١,٤٩٦) وتدفع بتاريخ ١٠ يناير /٢٠٢٣م ثانياً: اتفق الطرفان بأنه في حال فشل الطرف الأول في سداد أي دفعة من الدفعات المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ السداد، تصبح كامل الدفعات واجبة السداد في الحال. ثالثاً: اتفق الطرفان بأن يتم سداد الدفعات على حساب الطرف الثاني لدى بنك (...) برقم آيبان (...). رابعاً: تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لا رجعة فيها ومنهية لكافة المنازعات القائمة بين الطرفين بسبب الاعمال محل هذه التسوية ولا يحق لاي طرف من الأطراف مطالبة الاخر مستقبلا باي حق مادي او معنوي. خامساً: اتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسوية لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المنظورة رقم ٤٣٩٥٣٨٥٢٥ لعام ١٤٤٣هـ "، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث