حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430192802
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439081530/1443
رقم الحكم:4430192802
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081530 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192802 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨١٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إن المدعى عليه بصفته مديرا لشركة (...) (المحكوم عليها) قد تولى إبرام عقد البيع الذي تم بين المدعي وشركة (...)، وقد خالف نص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، حيث إنه لم يضع عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين رأس المال بجانب اسم شركة (...) في العقد محل الدعوى (مرفق١- عقد البيع)، وبهذا يظهر جليا وبشكل واضح مخالفة المدعى عليه بصفته مديرا لشركة (...) لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، مما تتحقق معه مسؤولية المدعى عليه شخصيا وبالتضامن مع شركة (...) عن التزامات الشركة، ومنها الدين الثابت للمدعي في ذمة الشركة بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الصادر فيه حكم القضية رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ ومن الجدير بالذكر الإشارة لسابقة مماثلة صادرة عن هذه المحكمة بالقضية رقم ٢٨٦٧ لعام ١٤٤٢ المكتسب للصفة القطعية.، وطالب بـتضمين المدعى عليه ديون شركة (...)، وإلزامه بأن يدفع لموكلي مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال تضامنا مع شركة (...) في الدين الثابت في ذمتها بموجب الحكم القضائي رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ، بالتضامن معها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن يجيب خلال مدة أقصاه (٢٠) يوما من تاريخه، واتفق الأطراف على أن يزود المدعى عليه وكالة المدعي وكالة بنسخة من جوابه على البريد الإلكتروني. ثم في جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وجرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (٤٣٧٩٤١٨٧٤) في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هــ المقدم من المدعى عليه رداً على الدعوى، وقد تضمنت الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها بعدم قبول الدعوى بالقضية رقم (٤٢٨٠٦٨٩٩) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢هـ، والمؤيدة من الاستئناف (مرفق -١-). ومن حيث الموضوع: عدم صحة ما ذكره المدعي في دعواه وذلك للتالي: ١-ان أساس مبلغ المطالبة هو الحكم رقم (٨١١٠) لعام ١٤٤٠هـ بفسخ عقد البيع بناء على طلب المدعي، وليس بسبب صحة العقد من عدمه، وبالتالي فإن عقد البيع لا محل له بهذه الدعوى. ٢-ان عقد البيع مذكور فيه رقم السجل التجاري لشركة (...)، ويتضمن كافة بيانات الشركة ويمكن للغير الاطلاع عليه، وبالتالي المدعي على علم بنوع الشركة وقت ابرام العقد. ٣-ان السابقة القضائية رقم (٢٦٨٧) التي أشار إليها المدعي في دعواه تختلف عما ذكره في استناده، حيث ان تسبيب الحكم المشار إليه هو إلزام المدعى عليها بالمبلغ بسبب عدم حضوره وسقوط حقه بالدفع، كما أن الحكم أساسه دعوى عمالية فصل فيها الموظف لسبب غير مشروع. وبناء على ما تقدم أطلب الحكم بالتالي: ١-من حيث الشكل: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢-من حيث الموضوع: رد دعوى المدعي . وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، كما قدم المدعي مذكرة بالطلب رقم (٤٣٠٣٦٧٣٠٠) في ١٩/٠٩/١٤٤٣هـــ، تضمن ما نصه: داية نؤكد على صراحة الدعوى بأنها متعلقة بالمخالفة الصريحة التي مارسها المدعى عليه حيث خالف النص الصريح للمادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات، وفق ما تضمنته صحيفة الدعوى صراحة، ووفق ما سيتم ايضاحه في هذه المذكرة، ونفيد فضيلتكم أنه بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليه تبين عدم صحة كل ما اورده فيها بل بان التهرب عن تطبيق أحكام النظام الصريحة والتي أقر فيها بوقوع المخالفة من قبل موكله وقدم عدة أجوبة غير ملاقية للدعوى، ومنافية للواقع وفق ما سيتم توضيحه في النقاط التالية: ١- طلب وكيل المدعى عليه الحكم بعدم جواز النظر لوجود قضية سابقة، وأرفق صورة لحكم سابق متعلق بقضية مختلفة، قدمت فيها دعوى مختلفة وبأسباب مختلفة، وهذه الدعوى محصورة بمخالفة واضحة وصريحة أقر الوكيل بوقوعها في مذكرته كما سيتم تبيينه أدناه، ولا علاقة لهذه القضية بأي قضية أخرى، وللدائرة الرجوع للدعوى السابقة والنظر فيها ومدى انفكاكها التام عن هذه الدعوى. ٢- أما ما ذكره وكيل المدعى عليها من سبب الحكم لموكلي، فإن الحكم صريح بمخالفة المدعى عليه لما تم الاتفاق عليه وقد أقر المدعى عليه بذلك واستندت الدائرة في حكمها على إقراره بأنه خالف ما تم الاتفاق عليه، وأثبتت الدائرة هذه المخالفة بشكل صريح، والمخالفة بناء على ما قررته المادة سالفة الذكر موجبة للضمان.٣- أفاد وكيل المدعى عليه في مذكرته وبشكل صريح أن موكله كان يتعامل بصفته مدير للشركة ويبرم العقود بناء على ما يدعيه من علم موكلي بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولها رأس مال محدد، وهذا محل نظر لوجهين: الأول: أن موكلي لم يكن يعلم عن هذه المعلومات كما يدعيه المدعى عليه، بل إنه كان يجهلها وإلا لو كان يعلم بمدى حال المدعى عليه ووضع الشركة لما تعامل معها ولما سلمه هذه المبالغ التي ذهبت بسبب ما قام به المدعى عليه من مخالفات وتجاوزات. الثاني: أن النص النظامي أوجب هذه الاشتراطات على المدعى عليه في تعاملات الشركة ولم يستثني منها من لديه معلومات من غيره، والمادة صريحة في وجوب تضمينه عند المخالفة بلا استثناء. وبناء على ما سبق وتأكيدا على ما تضمنته الدعوى من تأسيسها على التضمين الصريح للمدير في حال مخالفته لحكم المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات دون أي استثناء وهذه المخالفة كافية بحد ذاتها لتضمينه، وهي مخالفة مستقلة بذاتها كافية للتضمين بناء على النص الصريح، ولم يقدم المدعى عليه أي عذر بل إنه أقر بالمخالفة، وتكون معه أركان التضمين اكتملت في مواجهته من وقوع المخالفة والمستند النظامي، ونطلب من الدائرة تضمينه والحكم عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ المطالبة . كما تشير الدائرة إلى أنها في سبيل النظر في الدعوى عقدت لها عدة جلسات لم تؤثر في سير القضية. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، كما قرر الأطراف اكتفاؤهم بما سبق تقديمه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن غاية ما يطالب به المدعي تضمين المدعى عليه ديون شركة (...)، وإلزامه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال تضامنا مع شركة (...) في الدين الثابت في ذمتها بموجب الحكم القضائي رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ، بالتضامن معها، وتأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وحيث ظهر للدائرة صدور حكم سابق وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الفصل في القضية محل الدعوى محل، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن المادة الذي استند عليه في تضمين المدعى عليه من نظام الشركات في هذه القضية مختلفٌ عما هو مذكورٌ في القضية رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ؛ حيث إنه باطلاع الدائرة على الحكم المشار إليه المؤيد من الاستئناف جاء في أسبابه جاء فيه من أنه للمدعية حق المطالبة بالتعويض متى صفيت الشركة سواء بنظام الشركات أو الإفلاس، والتقدم مرة أخرى للمطالبة بالتعويض وفق المادة (١٦٥). فهي وفق منطوقها شاملة لجميع مخالفات الشركاء لأحكام النظام أو أحكام عقد التأسيس أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، ومطالبة المدعي بالتضمين داخلة في مشمول هذه المادة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430192802 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨١٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٣/ ٠٢ /١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٨١٥٣٠) وتاريخ ١٧ /٠٦ /١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي تضمين المدعى عليه ديون شركة (...)، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، تضامنا مع شركة (...) في الدين الثابت في ذمتها بموجب الحكم القضائي رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة استئناف تضمنت طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده، وتمسك بالحكم محل الاعتراض ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وأصدرا الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمة الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٣ /٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٨١٥٣٠) القاضي بـ(عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل)، محمول على أسبابه. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.