حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 447190187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128751/1443
رقم الحكم:447190187
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128751 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 447190187 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٧٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى وحاصلها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب برج سكني وذلك في تشطيب برج سكني، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٦/ ١/ ١٤٣٦هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨،٦٤٥،٠٠٠) ثمانية ملايين وست مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال، استلم المدعى عليه منها مبلغًا قدره: ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ريال (٨.٤٠٠.٠٠٠)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ما يقارب ستة ملايين ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وعليه فإنه يطلب الحكم بفسخ العقد، وذلك لعدم التزام المدعى عليه بالاشتراطات والمواصفات المتفق عليها حسب كراسة المواصفات التي قدمها وتوقفه عن العمل، ولعدم وجود حراسة على المبنى ووجود عمالة مخالفة فيه، وتعرض المبنى للسرقة، ومجاوزة المبلغ المستلم لتكلفة الأعمال المنفذة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لتقديم الجواب خلال خمسة أيام وإيداعه عبر النظام. وبجلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعي لم يحرر دعواه، ويطلب إفهامه بتحرير الدعوى، فعقب وكيل المدعي بأن الدعوى محرره وأنه سوف يقدم مذكرة مختصرة تتضمن حصراً للطلبات خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالجواب على ما سيقدمه وكيل المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليها وكالة جواب موكلها عن الدعوى عبر تبادل المذكرات في هذا اليوم، وقد تضمن جوابه إقراره بصحة التعاقد والمبلغ، ودفعه بعدم صحة ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعى عليه بالقيام بالأعمال في الوقت المحدد، وأكد على أنه قام بجميع الأعمال المتفق عليها في العقد، وأن المدعي هو من قام بمنعه من القيام بأعماله، وأشار إلى أن كراسة المشروع التي تم تقديمها من قبل المدعي غير صحيحة حيث إن تشطيب البدروم غير داخل ضمن الأعمال المتفق عليها إلا أن المدعي قام باحتسابه من ضمن الأعمال التي لم يقم بها المدعى عليه، كما لم يلتزم المدعي بتوصيل التيار الكهربائي، مما تسبب في منع المدعى عليه بالقيام بأعماله، إضافةً إلى عدم التزام المدعي بسداد الدفعات حسب ما تم جدولته، كما أكد على أنه قام بتوفير حراس للمبنى، وأن المبنى لم يتعرض للسرقة كما ذكر المدعي. فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بأن عليها الالتزام بما يتم الطلب منها خلال المهلة المحددة وإلا فان الدائرة ستعزلها عن الدعوى، فاستعدت بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالاطلاع عليها والإجابة عنها خلال عشرة أيام، فاستعد بذلك. وفي ١٥/ ١/ ١٤٤٤هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة تضمنت الإشارة إلى أن صك حكم إثبات معاينة الحالة تضمن أن نسبة الأعمال المنجزة ٧٠% فقط، ومجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليه تساوي مبلغ وقدره (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانية مليون وأربعمائة ألف ريال، أي أنه استلم ما يقدر ب (٩٧،٢ %) من كامل قيمة العقد، وذكر أن امتناع المدعى عليه عن التسليم رغم استلامه مبالغ تفوق المتفق عليه يؤكد تقصيره وإهماله للمشروع فضلاً عن عدم التزامه بالمواصفات، وأن ما ذكره من منع المدعي له من القيام بأعماله لا يتوافق مع قيام المدعي بإعطائه مبالغ أكثر مما يستحق ولا يتوافق مع الرسائل التي يحثه فيها على إنجاز المشروع في الوقت المحدد أو تسليمه له، كما أكد على أن المشروع به تيار كهرباء مؤقت كان يستخدمه المدعى عليه أثناء عمله وإسكانه لعمالته في المشروع واستمر العداد المؤقت حتى تم إطلاق الكهرباء الدائمة، ولم يتوقف التيار الكهربائي عن المبنى، وقد تم فصل الكهرباء من شركة الكهرباء مؤقتاً لعدم السداد بسبب تراكم الفواتير وذلك بتاريخ ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م، كما أشار إلى إقرار المدعى عليه في إحدى مذكراته المقدمة في الدعوى رقم (٤٣٧٠١٦٥٧٨) والتي تضمنت ما نصه "٦-كابلات الصواعد تم تركيبها إلا أنها سرقت"، كما أشار إلى أن المدعي قام بتحرير الشيك رقم (٢٤٢) للمدعى عليه كقرض حسن لاستكمال المشروع؛ وذلك لكونه غير مستحق لأي دفعة مالية حسب العقد، كما أشار إلى أنه استلام المدعى عليه للشيك رقم (٢٨٣٨) والذي قام بصرفه بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٩هـ رغم توقفه عن العمل في المشروع بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٩هـ دون الرجوع واستكمال المشروع دليلاً على صحة دعوى المدعي، وانتهى إلى طلب فسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار. وبجلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرات الأطراف المرفقة في ملف القضية، وبعد دراسة الدائرة للقضية وتأملها تقرر رفع هذه الجلسة للحكم فيها. الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بشأن تنفيذ أعمال مقاولة تشطيب برج سكني، وإلزامه بتسليم العقار المملوك للمدعي، وذلك لعدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم متمثلاً في عدم التزامه بالاشتراطات والمواصفات المتفق عليها حسب كراسة المواصفات، إضافة إلى توقفه عن العمل، وحيث إن الواجب شرعاً إتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، إنفاذاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا ۔شرطًا حرم حلالاً- أو أحل حراماً" وحيث دفع المدعى عليه بقيامه بجميع الأعمال المتفق عليها، إلا أن دعوى إثبات حالة معاينة العقار المقيدة برقم (٤٢٩٠٠٢٢٤٥) والخاصة بالعقار محل الدعوى الماثلة قد صدر بها تقرير يثبت أن نسبة الإنجاز لأعمال التشطيب في المبنى مقدره بـ ٧٠%، وحيث إن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد كما هو متفق عليه؛ وبما أن استمرار العقد مع مماطلة المدعى عليه وامتناعه عن تنفيذ العقد مضر بالمدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار لمالكه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/١٢/١٤٣٥هـ. ثانياً/ إلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بتسليم العقار محل هذه الدعوى والمملوك للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الصك رقم (٥٢٠١٢٦٠١١٩٩٨) وتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث