حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447262446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019255/1443
رقم الحكم:447262446
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019255 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447262446 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439019255 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 12/ 11/ 1433ه الموافق 28/ 09/ 2012م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أنابيب مصنعة محليا وتاريخ ابتداء التعامل 12/ 11/ 1433ه الموافق 28/ 09/ 2012م بثمن إجمالي قدره (١,٦٦٥,٦٨٢) مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والاتفاق تم على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 19/ 05/ 1435ه، الموافق 20/ 03/ 2014م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦٦٥,٦٨٢) مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية، وإخطار المدعى عليها بوجوب سداد مبلغ المطالبة خلال (15) يوم، ووصل البريد لإرسال الاخطار على عنوان المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 27/ 07/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي يتلخص في أن المدعية لم تخطر موكلته بالمخالفة في نظام المحاكم التجارية، وما قدمته المدعية من بينات هي من صنعها، مضيفاً بإنكار موكلته لفواتير المدعية مع إقراره بصحة أوامر الشراء الصادر من موكلته طالباً أصول بينات المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما سبق تقديمه مؤكداً على أن كافة بيناته من فواتير وأوامر شراء تضمنت أذونات تسليم موقع عليها من قبل المدعى عليها كما أكتفى وكيل المدعى عليها بما سبق وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وعليه، وفي جلسة 18/ 09/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعى عليها هل تم استلام الأعمال محل أمر الشراء من المدعية وطلب مهلة للرجوع لموكلته، كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن الموقع على فواتير الصادرة من موكلته فأفاد بأنهم موظفي المدعى عليها كما سألته عن أصل الفواتير فأستمهل لمراجعة موكلته وأفهمت الدائرة الأطراف بتقديم ما طلب منهم في موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة 15/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها جوابه والذي يتلخص بأن المدعية لم تقدم ما يفيد استلام موكلته ما يدعيه ولم تقدّم ما يفيد أن ذمة موكلته مشغولة بهذا المبلغ وما أرفقته المدعية من مرفقات لا يعدو كونها صوراً ضوئية غير معتمدة بختم أو توقيع من موكلته وعليه لا تحوز على أي حجية في الإثبات حيث أن الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلاً عليه، فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلاً على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه، وإذا كانت الورقة ليست دليلاً كاملاً واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده، ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، الأمر الذى يجعل دعوى المدعية عارية عن الصحة ويتعين رفضها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها لم تنكر استلامها البضاعة وإنما دفعها يقتضي على تقديم الدليل على الاستلام، مؤكدا على طلباته السابقة واكتفى بذلك، وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية أفهمت وكيل المدعية بأن بينات موكلته غير موصلة ولموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعاوى، فطلب توجيه اليمين النافية وبعرضها على وكيل المدعى عليها أستمهل للإجابة وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 19/ 01/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بمبلغ وقدره (1.270.528.44) مليون ومئتان وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا وأربعة وأربعون هللة، وتنكر ما زاد عن ذلك، وحيث أكد وكيل المدعية على طلب موكلته اليمين فيما تبقى من محل الإقرار، هذا وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتعديل وكالته وإضافة حق الإقرار وتقديم جواب موكلته حيال أداء اليمين فيما تبقى من مبلغ المطالبة، وفي جلسة 26/ 01/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وحيث إن الدائرة قررت سلفاً توجيه اليمين النافية بطلب من المدعي للمدعى عليها، تأسيساً على أن ما تبقى من بينات لدى المدعية غير موصلة لمطالبتها، فإن الدائرة تقرر عدولها عن ذلك، كما تقرر صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٦٦٥,٦٨٢) مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، قيمة توريد أنابيب مصنعة محلياً، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث قدمت المدعية سنداً لدعواها أمري شراء صادرين من المدعى عليها على مطبوعاتها وعدد من الفواتير، وحيث لا تنازع المدعى عليها في صحة أمري الشراء محل استناد المدعية، وأنكرت ابتداء ما تطالب به المدعية وما استندت إليه من فواتير جملة وتفصيلاً، حيث تدفع بأن البينات المقدمة صوراً ولا يصح نسبة ما فيها من توقيع أو إمضاء لها، وبالتالي تذكر بأن المطالبة غير مستحقة للمدعية، وعليه وبعد توجيه المدعية لليمين النافية لدعواها، عدلت المدعى عليها عن إنكارها السابق إلى إقرار مجمل، تقرّ فيه من مجموع ما تطالب به المدعية بمبلغ وقدره (1.270.528.44) مليون ومائتان وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا وأربعة وأربعون هللة، وتنكر ما زاد عن ذلك، وعليه وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ما تقضي معه الدائرة على المدعى عليها بموجب إقراره. وفيما يخص المبلغ المتبقي والبالغ قدره (395.153.56) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، وحيث استندت المدعية حيال هذا المبالغ ذات أمري الشراء والفواتير محل مطالبتها، وحيث إن إقرار المدعى عليها جاء بعد إنكارها لدعوى المدعية إجمالاً، مناقضة نفسها وما تمسكت به ابتداء، كما أنها أقرت إجمالاً بأكثر من ثلثي مبلغ المطالبة ودون بيان وجه العوار والاختلاف بين ما تقر به وما تنكره، مع اتحاد مستندات المدعية في دعواها، ما تكون دفوعها وإنكارها مرسلاً وعارٍ عن البينة، ما تقضي معه الدائرة بالإعراض عنها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (١.٦٦٥.٦٨٢) مليون وستمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، والله الموفق.