حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396136/1443
رقم الحكم:4430001374
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396136 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001374 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦١٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه تم التعاقد بين موكله وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٣هـ على أن يقوم بـ(الترافع في دعوى مقامة من المدعى عليها ضد شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٧٩١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بمستحقات مالية على أن تدفع المدعى عليها له أتعاب المحاماة بنسبة ٢٠% من المبالغ المتحصلة وقت الحصول على مبلغ المطالبة من شركة (...) والبالغ قدره١٤٣.٠٠٠ مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن دعواها لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥١٠٢٩) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ ، وعليه يستحق موكله مبلغا قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء، وانتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار له، وبعد أن قيدت الأوراق دعوى بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبحضور وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها، وبناء عليه وعلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبناء عليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها وتبين أن الدعوى مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بموجب المادة (١٦/٩) وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها. وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته على الدعوى أحال على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفى بذلك وعليه تم رفع القضية للتأمل. وفي جلسة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وبحضور المدعي أصالة، كما تبين حضور وكيل المدعى عليها بوكالة منتهية وبسؤاله عن مدى وجود وكالة أخرى لديه؟ أجاب بالنفي، وفي جلسة اليوم ٠١ / ٠٢ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عما يود إضافته قرر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦.٠٠٠) ألف ريال اكتفاءه بما سبق تقديمه ونظرا لتهيؤ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي أصالة حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٠٢٧٩١٨) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٦ /٠٧ /١٤٤٣هـ من هذه الـدائرة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى، وبما أن المدعى عليه جرى تبليغه بالطرق النظامية وتخلف عن الحضور والرد الإلكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعى عليه، وتضمنه لرقم الوكالة وقدر الأتعاب، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليها والثابت بموجبه استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة تلك، وتأسيسا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على التعاقد ويثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد، استنادا على أن الأصل في الأمور العارضة العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...) بأن تدفع لـ / (...) (الهوية الوطنية:(...) مبلغا مقداره(٢٦.٠٠٠) ست وعشرون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث