حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381761/1443
رقم الحكم:4430013975
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381761 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013975 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4381761 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 12/08/2017م اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة، عبارة عن رافعة مقصيه ديزل 15 متر وغيرها من المعدات الثقيلة، خلال الفترة من تاريخ 12/08/2017م حتى تاريخ 31/10/2017م، بمبلغ إجمالي قدره (25,800) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً، وقد قامت المدعية بعملها إلا أن المدعى عليها لم تسدد. وطالب: 1- بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة بمبلغ قدره (25,800) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً. 2- وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريالاً. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (25,800) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً بتاريخ 28/11/2017م، والمذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/02/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبينته أحال على ما ورد أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25.800) خمسة وعشرين ألف وثمانمائة ريال تمثل قيمة إيجار معدات ثقيلة للمدعى عليها، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمن أجرتها، وطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.500) ألفان وخمسمائة ريالاً كأتعاب ومصاريف للتقاضي، مستندا في دعواه على مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (25,800) خمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً بتاريخ 28/11/2017م، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (28.300) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، والله الموفق.