حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447266174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439090913/1443
رقم الحكم:447266174
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090913 لعام 1443ه.ـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447266174 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٠٩١٣ لعام ١٤٤٣ه.ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكلته شاركت المدعى عليهما (...) و(...) في مؤسسة مسجلة باسم (...) على أن يكون لها الثلث من المؤسسة، وانتهى إلى طلب إثبات شراكة موكلته في المؤسسة، فطلبت منه الدائرة تحرير دعواه ومطالبته وتزويد المدعى عليه وكالة بنسخة منها ليتسنى له الجواب، كما عرضت الصلح على أطراف النزاع فذكرا بأنهما سيسعيان لذلك، وبذا تكون الدائرة قد استوفت ما يلزم لقبول الدعوى. وبجلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، وحضرت المدعى عليهما (...) و(...) أصالة، وحضرت وكيلة المدعى عليها الثالثة (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجل تحرير الدعوى فأجاب بأنه لم يتمكن من إرفاق المذكرة إلكترونياً، ثم أرسل عبر المحادثة اللائحة ونصها (أنه سبق لموكلتي الدخول في شراكة محاصة مع المدعى عليهم، وذلك ثابت بالتوقيع على عقد شراكة مع المدعى عليهم، والمطبوع على أوراق مجموعة (...) في مؤسسة (...) ذات السجل رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٣٩هـ، وحيث إنه تم تسجيل المؤسسة باسم (...) صورياً وفق ما اتفق عليه الشركاء، كما تم الاتفاق على أن تكون نسب الحصص بما نسبته الثلث لكل من موكلتي والمدعى عليهما (...) و(...) ، وعليه وحيث إن موكلتي هي من قامت بدفع كامل رأس المال والمقدر بمبلغ وقدره: (٤٠٣.٢١١) أربعمائة وثلاث آلاف ومائتان وإحدى عشر ريال، أي أن قيمة الحصه لكل شريك هي مبلغ وقدره: (١٣٤.٥٢٠) مئة وأربعه وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريالاً، سدد كل طرف منهم ما قدره: (٣٩.٣٥٤) تسعه وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وحيث إن المدعى عليهما لم يلتزمن بالوفاء بكامل مبلغ الشراكة حتى تاريخه، وعليه ومما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها (...) أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٩٥.١٦٥) خمسة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة وستون ريالاً، وإلزام المدعى عليها (...) أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٩٥.١٦٥) خمسة وتسعون ألفاً ومئة وخمسة وستون ريالاً) ثم أمهلت الدائرة المدعى عليهم بتقديم الجواب الموضوعي مفصلاً خلال خمسة أيام وإيداعه إلكترونياً فاستعدوا بذلك. وفي ١/ ٩/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من المدعى عليهما (...) و(...) تضمنت دفعهما بعدم صحة ما تم ذكره من أن المدعية قامت بدفع كامل رأس المال بمبلغ قدره: (٤٠٣.٢١١) أربعمائة وثلاث آلاف ومائتان وإحدى عشر ريال، وأشارتا إلى أن المبلغ يتجاوز ذلك، كما أشارتا إلى أنه تم أخذ قروض من عدة أشخاص من ضمنهم المدعية بإجمالي مبلغ (١٨٤,٣٥٠) مئة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، تم سداد مبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال منها، كما تم الاتفاق على أن يكون سداد المبلغ من الأرباح العائدة من المطعم، وأنهم عرضوا على المدعية تسديد جزء من المبلغ لكنها أفادتهم بأنه لا حاجة للمبلغ في الوقت الحالي، وأنه تم أخذ قرض باسم المدعية على أن يكون الدفع من قبل الشركاء الثلاث كل شهر وأنه لا يزال يتم تحويل المبلغ الشهري حتى تاريخه. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة وحضرا المدعى عليهما أصالة، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليهما (...) و(...) وطلبت من المدعي وكالة التعقيب على جوابهما، كما أفهمت أطراف النزاع بحضور الأصلاء لمقر المحكمة في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى أصالة، واستوضحت الدائرة من المدعية عن المبالغ التي ضمنتها طلباتها في مذكرتها، فذكرت بأن ما تطلبه من مبالغ يمثل حصتي المدعى عليهما الشركتين في خسارة المطعم، فطلبت منها الدائرة مذكرة بتفصيل المبالغ التي تطلبها ووجه إلزام المدعى عليهما بها، كما طلبت من المدعى عليهم الشريكتين تقديم دفاعهما حيال التزامهما بالمبالغ التي تطلبها المدعية فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليهما أصالة (...) و(...) أصالة عن نفسها ووكالة عن المدعى عليها الثالثة (...)، وحصر المدعي وكالة دعوى موكلته في طلب إثبات شراكة موكلته بحصة الثلث في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) فعقبت المدعى عليها (...) بأنها تقر بشراكة المدعية كما عقبت المدعى عليها (...) بالإقرار كذلك، وأضافت بأن موكلتها (...) لا تعارض ذلك إثبات شراكة المدعية لكون المؤسسة مسجلة صورياً باسمها ومملوكة لكل من (...) و(...) و(...) بنصيب الثلث لكل واحدة، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر دعوى موكلته في طلب إثبات شراكة موكلته مع المدعى عليهما (...) و(...) في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بنسبة الثلث، ولان المدعى عليها/ (...) قد أقرت بشراكة المدعية كما أقرت بها المدعى عليها/ (...) وقررت بوكالتها عن المدعى عليها/ (...) أنها لا تملك أي نسبة شراكة في المؤسسة وإنما هي مسجلة باسمها صورياً وأن الشركاء فيها هم كل من المدعية (...) والمدعى عليهما (...) و(...) بنصيب الثلث لكل واحدة منهن، ولان نظام الإثبات قد نص في المادة م/١٧ على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعية/ (...)، سجلها المدني رقم: (...) في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث