حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348147/1443
رقم الحكم:4430009301
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348147 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009301 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439348147 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/08/21هـ صادرة عن موثق) وذلك بتقدمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/11/21هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/23هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (825.828.23) ثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (825.828.23) ثمان مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (300.000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (525.828.23) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/23 هـ - تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي (825.828.23) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (1) وتاريخ 1442/12/21هـ وقيمة (191.170) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، وبرقم (2) وتاريخ 1443/01/23هـ وقيمة (357.848) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وبرقم (3) وتاريخ 1443/02/23هـ وقيمة (276.810) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالتقاعس عن السداد المستحق مما أدى إلى اللجوء إلى التقاضي بواسطة محامي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (525.828) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (82.552) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1444/02/03هـ في سبيل النظر في المسائل الأولية للتحقق منها، وعليه استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن حقيقة التعامل بين الطرفين والتزامهما فذكر أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يوفر له عمالة فنية وفق العقد المبرم بينهما والمرفق مع صحيفة دعواه في مشاريع مقاولة انشأها المدعى عليها مقابل القيمة المحددة في العقد المشار له، وبسؤاله عن لجوء موكله لمحكمة أخرى غير هذه المحكمة لفصل في النزاع فأجاب بأنه لم يسبق لموكله ذلك ونظرا لتهيؤ القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (525.828) خمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، والتي تمثل المتبقي من قيمة عقد توفير عمالة فنية للمدعى عليها، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على أنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، كما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، بل يعد من قبيل الأعمال الخدمية، كما سبق وأن صدر قرار الدائرة السادسة من المحكمة العليا ذي الرقم، (4220449) وتاريخ 1442/04/23 هـ يقضي باختصاص المحاكم العامة بالنظر في قضايا توفير العمالة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (439348147)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.