حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41821855/1441
رقم الحكم:4430011855
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821855 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011855 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 41821855 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الدولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت أن موكلي تعاقد مع المدعى عليه مجموعة (...) الدولية عام 1426هـ بمبلغ (50.000) ريال وأودع المبلغ في حساب الشركة في مصرف (...) ولم يستلم شيئا من مستحقاته وأرباحه المالية منذ ذلك التاريخ حتى الآن أطلب إلزامه بدفع رأس المال وأتعاب المحاماة ، وبقيد اللائحة قضية بسجلات المحكمة بالرقم المشار إليه وبإحالتها الدائرة باشرت نظرها في جلسة 27/4/1441هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر أنه يحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبسؤاله عما يثبت قيام موكله بتسليم رأس المال للمدعى عليها، قدم حوالة - والعقد ، وطلبت الدائرة يمين المدعي وذكرته بعظم شأن اليمين ثم حلف بالله قائلا ((والله العظيم الذ ي لا اله غيره أني سلمت للمجموعة (...) الدولية مبلغ قدره (50.000) ريال، ولم استلم منها شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم)) هكذا حلف وقرر انه يحصر دعواه في إعادة راس المال ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها الغيابي القاضي (إلزام مجموعة (...) الدولية رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...)، مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال ، وبإحالتها لمحكمة الإستئناف أصدرت حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة تأسيسا على أن (الصك الصادر من الدائرة التاسعة نص في السطر السابع من الصفحة الأولى بأن المدعى عليها تبلغت عن طريق أبشر ولم يحضر ولأن التبليغ بالوسائل الإلكترونية يعد معتبرا ومنتجا لآثاره النظامية بناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ه ، لذا وبناء على المادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة …. فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا...) وفي جلسة اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن المدعي أصالة قدم ما يثبت صحة دعواه حيث قدم إيصال حوالة صادرة من مصرف (...) من حساب المدعي لصالح المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ،وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وأدى اليمين كما هو موضح أعلاه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام مجموعة (...) الدولية رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع لـ/ (...) رقم الهوية: (...)، مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال .