حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430226785

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079501/1443
رقم الحكم:4430226785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079501 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430226785 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٥٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٥/٠٦/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٣٩هـ اتفق موكله مع المدعى عليها على الدخول في شراكة في تجارة الملابس والأزياء وقد دفع موكله للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال) عبارة عن إيداعين نقدية في بنك الأهلي الأول بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ريال) والثاني (١٠٠٠٠٠ريال)، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠ ريال)، إضافةً إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٤٥.٠٠٠ ريال) وبعرضه على المدعى عليها وكالة قدم مذكرةً بعدم وجود شراكة بين موكلته والمدعي في تجارة الملابس لكون المدعي (...) الجنسية ولا يحق له ممارسة التجارة إلا من خلال ترخيص استثمار حسب اشتراطات محددة نظاماً ولا توجد سابق معرفة بين موكلته والمدعي. مفيداً بأن موكلته لا تعلم عن الحوالات البنكية وكيفية تحويلها مطلقاً حيث كان هناك شخص يعمل لدى موكلته يدعى (...) وهو (...) الجنسية هو من تعامل مع المدعي وتم معرفة ذلك عندما تقدم محمد المذكور بدعوى أمام المحكمة العامة بجدة يطالب فيها بعدم استحقاق موكلته لسند لأمر كان قد حرره لموكلته بمبلغ أربعة ملايين ريال ونظرت الدعوى لدى الدائرة العامة السابعة والعشرون واقتضى النظر في تلك الدعوى إلى انتداب خبير محاسبي وهو مكتب المحاسب القانوني محمد سعيد بالعمش لمعرفة الحسابات بين موكلته والمدعو (...) وخلص الخبير إلى استحقاق موكلته مبلغ وقدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون الف ومئتان وأربعة وستون ريالاً بذمته وكان من تلك المبالغ التي طالب المدعو (...) باحتسابها له عند الخبير المنتدب سالف الذكر الحوالات التي يطالب بها المدعي الآن وقد وردت هذه المبالغ في التقرير سالف الذكر في الصفحة رقم ٨ ويتبين من التقرير استرداد (...) مبلغ وقدره مائة الف ريال بتحويل بنكي إلى حسابه من حساب مؤسسة موكلته وتحديداً بتاريخ ١١/ ١٠/٢٠١٧م. وأن المدعو (...) هو من يقف خلف المدعي ليدفع عن نفسه مسئولية هذه المبالغ ويؤيد ذلك حصوله على مائة ألف ريال حسب تقرير الخبير السالف ذكره وكذلك سكوت المدعي عن المطالبة وهي شراكة على حد قوله لمدة تزيد عن الثلاث سنوات ولم يطالب إلا بعد انتهاء دعوى (...) المذكور ضد موكلته والتي انتهت بحكم نهائي بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه. كذلك أن المدعي وكالة هو ذات الوكيل عن (...) في تلك الدعوى التي نظرت أمام المحكمة العامة وهو الزميل المحامي عبدالرحمن العوين مما يثبت علاقة (...) المذكور مع المدعي. طالباً رفض الدعوى. فعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وبصحة إيداع المبلغ المدعى به وقدره (٣٠٠٠٠٠ريال). مضيفاً بأن لا علاقة لموكله بالشؤون الداخلية للمدعى عليها وما يحدث بينها وبين موظفيها أو بين الموظفين والمدراء من مطالبات وما ذكروه بأنهم أقاموا دعوى ضد (موظفهم) (...) فلا علاقة لموكله بالدعوى وهي خارج النزاع خصوصاً وأنهم قد ذكروا أنه يوجد قضية بينهم وبين (...) وانتهت بحكم مكتسب القطعية لصالحهم. مؤكداً بأن موكله قام بإيداع المبلغ في حساب المدعى عليها وقد ذكر في سبب التحويل أنه مقابل استثمار وتم التحويل إلى حساب المدعى عليها فتكون المطالبة عليها. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل التحويل كان لمؤسسة مملوكة للمدعى عليها؟ أجاب قائلا: نعم. ثم جرى سؤال المدعي وكالة أيضا هل المبالغ دخلت حساب المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم. ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة هل التحويل كان لمؤسسة مملوكة للمدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم. ثم جرى سؤال المدعى عليها وكالة أيضا هل المبالغ دخلت حساب المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إنه لا علاقة بين موكلته وبين المدعي، وإن التعامل كان بين موكلته وبين أحد موظفيها، وأقر بأن مبلغ رأس المال تم تحويلة إلى مؤسسة مملوكة لموكلته، وطالب بالحكم برفض دعوى المدعي، وإلزامه بأن يدفع لموكلته أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال المضارب به للشراكة في المضاربة في نشاط تجارة الملابس الجاهزة والازياء، وإن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه. وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليها مبلغ رأس المال بموجب إقرار موكلها بتحويل المبلغ المدعى به إلى حساب مؤسسة مملوكة لموكلته ووكالته تخوله بالإقرار. وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، وبما ان وكيل المدعى عليه اقر باستلامه المبالغ، فإنه يلزم بإعادتها للمدعية ان لم يكن بينهما تعامل كما يذكر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439079501 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٥٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة قدرها (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (٠١/٠٢/١٤٤٤) الـذي قضى بــ: إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والمتضمن ما نصه "أولا: - عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى: حيث لم يثبت للدائرة مصدرة الحكم الشراكة بين المدعي وموكلتي كما ان مبلغ المطالبة اقل من خمسمائة ألف ريال وعليه يعد خارج عن اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة ١٦ نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية. ثانيا: - عدم ثبوت الشراكة بين المدعي وموكلتي: حيث ان الدائرة لم تتحقق ولم تنظر في ثبوت الشركة بين المدعي وموكلي والتي دفعنا بعدم وجود سابق معرفة بين المدعي وموكلتي. ثالثا: - عدم صحة الاستناد في الحكم محل الاعتراض: حيث استند على اقرارنا بصحة المبلغ والحكم به فهذا غير صحيح حيث دفعنا بان المبلغ ورد الى حساب موكلتي واستلم المبلغ السيد (...) (...) الجنسية والذي كان يعمل لدى موكلتي ويوجد دعوى بين موكلتي والسيد (...) صدر بها الصك رقم ٤٣١٦٩٦٠٤١ وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣هـ والتي يطالب فيها السيد (...) بعدم استحقاق موكلتي لسند لأمر كان قد حرره لموكلتي بمبلغ ٤ ملايين ريال ومن ضمنها المبالغ التي يطالب المدعي في الحكم محل الاعتراض والتي وردت في التقرير المحاسبي وتبين استرداد (...) مبلغ مائة الف ريال بتحويل بنكي الى حسابه من حساب مؤسسة موكلتي والتي كان من الاحرى على الدائرة مصدرة الحكم ادخال (...) طرفا في الدعوى الامر الذي ثبت عدم صحة الاستناد مما يستوجب معه نقضه وإعادة النظر فيه عليه نطلب نقض الحكم وإعادة النظر فيه". فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه وانه لم يستلم من (...) موظف المدعى عليه اية مبالغ وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن لموكلته يمين المدعي النافية لجوابها فذكر بانها تطلب اليمين من المدعي على ان الشراكة معها مباشرة باتفاق مباشر بينهما فأفهمته الدائرة بأن ذلك غير مقبول لان الدعوى ليست على هذا النحو ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بطلب يمين الاستظهار على صحة الدعوى من المدعي ثم حضر المدعي اصالة الجلسة وأكد على دعواه وذكر أنه اتفق مع اخ المدعى عليها على موضوع الشراكة مع اخته واستكمال إجراءات الشراكة بعد ان تم حوالة المبلغ لحساب المدعى عليها فعقب وكيل المدعى عليها بأن اخ المدعى عليها لا يمثلها ولا صفة له وهو غير مفوض والذي يدير المؤسسة هو زوج المدعى عليها فعقب المدعي بأن مشاركته مع المؤسسة وان اخ المدعى عليها (...) ابرز لي وكالة من اخته في ذلك الوقت وبعد ان حذرته الدائرة من عظم امر اليمين استعد بأدائها في جلسة اليوم وأداها قائلا (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بأن دعواي صحيحة وانني حولت المبلغ لحساب المدعى عليها بغرض المشاركة حسب ما جاء في الدعوى الماثلة وانني لم استلم من المبلغ الخاص بي أي شيء لا من المدعى عليها ولا من غيرها والله العظيم إنني لصادق)وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتضيف هذه الدائرة الى الأسباب أنه ولما كان ما أورده وكيل المدعى عليه في اعتراضه بأن الشراكة لم تثبت وأن المحكمة غير مختصة لكون المبلغ يقل عن (٥٠٠.٠٠٠) غير صحيح لكونه لم يقدم مستنداً أو دفعاً ملاقياً يثبت وجه استلام المال على نحو يخالف الدعوى ولأن القول هو قول الدافع مع يمينه وهو ما تم إجراؤه ولأن الدفع الذي أورده وكيل المدعى عليه في اعتراضه بعدم الاختصاص وارد في غير محله لأن نظام المحكمة التجارية لم يورده في نزاع الشراكات وانما في نزاعات التجار وهذه الدعوى متصلة بشراكة وبذلك فهو حري بصرف النظر عنه وتنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي مع تصحيح الخطأ المادي في عبارة (هوية وطنية) ليكون (هوية مقيم): نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٥٠١ مع تصحيح منطوقه ليكون ـ (إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية مقيم رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث