حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430302037

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345241/1443
رقم الحكم:4430302037
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345241 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302037 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيامنا بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (٥٨٧٦) لعام ١٤٣٩ه، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت صلحاً، وحيث قمنا بأداء جميع المهام المكلفين بها وبذلنا غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تم مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فواتير الأتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (١٠٣٢-٢٠١٨) وتاريخ (٢٠١٨/٠٨/٠٢) بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠)مائتان وخمسون ألف ريال سعودي. إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يفي بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (١٠٨٨/٤٣) وتاريخ (١٥/٠٧/١٤٤٣ه)،وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطررنا إلى إقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضايا المشار إليها أعلاه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم في القضية برقم (٥٨٧٦) لعام ١٤٣٩ه المؤرخ في ١٤/٠٦/١٤٤٠ه. ٢- فاتورة الأتعاب برقم (١٠٣٣-٢٠١٨) وبتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، كما قدم وكيل المدعى عليه الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعي الامهال للجواب على رد المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣هــ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة مرفقة بالنظام، وطلب وكيل المدعى عليه مهلةً للرد، لذا رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعى عليه المذكرة التي استمهل من أجلها والمرفقة بالنظام، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضايا المشار إليها أعلاه. وتأسيساً على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعي أن الدعوى التي قدمها وكيل المدعي في هذه الدائرة سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية التاسعة في هذه المحكمة، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430302037 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضية رقم (٥٨٧٦) لعام ١٤٣٩ه، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠١/٠٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٣٤٥٢٤١) القاضي:بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث