حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447180796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123279/1443
رقم الحكم:447180796
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123279 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447180796 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439123279 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 29/ 7/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وقدم وكيل المدعي صحيفة دعوى معدلة تضمنت أنه: "سبق وأن تم تحرير عقد شركة مساهمة في يوم: 6/ 9/ 1440ه الموافق: 11/ 5/ 2019م، بين المدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، والمدعى عليها/ مؤسسة(...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم: (...)، وموضوعه المساهمة في خدمات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام عن موسم حج 2019م، وقد دفعت المدعية مقابل قيمة الشراكة مبلغ وقدره: (450.000) ريال، حسبما هو مشروط بالبند الثالث من العقد كرأس مال تشغيلي مقابل نسبة من الأرباح قدرها: (15%) خمسة عشر بالمائة تستلمها بنهاية موسم الحج، وحيث إن المدعية التزمت بدفع رأس المال التشغيلي بمبلغ وقدره: (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال المتفق عليها قيمة حصة المدعية في الشراكة إلا أن المدعية عندما طلبت من المدعى عليها المحاسبة من بداية الشراكة وحتى انتهاء موسم الحج ودفع مقابل نسبة حصتها من الأرباح، إلا أن المدعى عليها أرسلت لها بيان حسابات جامدة غامضة وغير منطقية وتخالف العرف والعادة وبدون تحليل المصروفات المذكورة في البيان المرسل منها والبالغ قدرها: (8.252.772.41) ريال من إجمالي إيرادات قدرها: (8.537.548.97) ريال أي أن المصروفات تمثل ما نسبته (96%) من إجمالي الإيرادات بما يخالف عرف وعادة هذه المهنة وجميع أعراف المهن الأخرى إذ لا يتصور أن تبلغ التكاليف نسبة: 96% بالمائة! وقامت المدعى عليها بتصفية أرباح المدعية بمبلغ وقدره: (42.716.5) ريال على غير أساس من الصحة والوضوح وبالمخالفة لعرف النشاط المستثمر فيه والذي يقدر فيه أرباح المدعية بواقع: (400.000) أربعمائة ألف ريال، على أقل تقدير وحيث تم مخاطبة المدعى عليه بإرسال إخطار وفقاً لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية إلا أنها لم تبادل بدفع الأرباح وقد تعذر الصلح مما حدى بنا لتقديم دعوانا، وبناء عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المقدر وقدره: (400.000) أربعمائة ألف ريال، تقديراً لأرباح المثل طبقاً لعرف المهنة أو كما يثبت لفضيلتكم حال إحالة الدعوى إلى هيئة الخبراء لتقدير أرباح المثل بالإضافة إلى الزامها بدفع أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ: (100.000) مائة ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك. وفي جلسة: 4/ 9/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المتضمنة الدفع بعدم صفة موكله، فأفهمته الدائرة بالجواب على موضوع الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة: 8/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى وطلب الطرفان الإمهال لوجود مساع لحل النزاع محل الدعوى صلحًا. وفي جلسة: 27/ 12/ 1443ه، حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا وقرر وكيل المدعي بأنه قد تم إنهاء النزاع صلحًا وذكر بأن له حق الصلح بناء على الوكالة رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين صحة ما ذكره، وذكر الحاضر بأنه تعذر على وكيل المدعى عليه الدخول للجلسة لخلل تقني وذكر بأن مسودة الصلح موجودة لديه فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر ملف القضية في نظام ناجز فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 18/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأفاد وكيل المدعي بأن موكله تصالح مع المدعى عليه واستلم موكله كامل المبلغ المدعى به، وبذلك انتهت الخصومة بين موكله والمدعى عليه، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانتهاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث إن وكيل المدعي قد قرر انتهاء النزاع صلحًا وذكر بأن له حق الصلح بموجب وكالته التي تعطيه هذا الحق، وأن موكله استلم كامل المبلغ حقوقه المتصالح عليها، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع بفقدها لركن المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه القضية رقم (439123279) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث