حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447179698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439465733/1443
رقم الحكم:447179698
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447179698 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439465733 لعام 1443هـ المدعي: محمد سعيد علي ابوراس مريع سعيد ناصر القحطاني المدعى عليه: نوره سعد ابن علي ال جمان الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة نوره سعد لتسويق الالكتروني وهي شركة محاصة عنوانها (خميس مشيط) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب إخطار بفسخ الشراكة - عقد الشراكة - السجل التجاري -إثبات عدم تواجدي في منطقة الشراكة) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمسوغات التالية: (إخطار بفسخ الشراكة - عقد الشراكة - السجل التجاري -إثبات عدم تواجده في منطقة الشراكة ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة 8/11/1443 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى ، ثم أفهمته الدائرة بأن دعواه غير محررة وعليه تقديم تحرير دعواه بالإضافة الى كافة المرفقات عبر الطلبات على القضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بالاطلاع على لائحة الدعوى عبر النظام التقني وتقديم إجابته على الدعوى بالإضافة الى كافة المرفقات التي لديه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم لائحة الدعوى من قبل المدعي وذلك عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، كما قررت الدائرة تأجيل الفصل في المسائل الأولية لحين تقديم ما طلبته الدائرة من الأطراف ، ثم في جلسة 21/12/1443 هـ حضر المدعي، كما حضر / سامح نصر الدين أحمد صالح الصباحي ، والذي أفاد بأنه يحمل الجواز رقم (...) ، وأفاد بأنه ابن وكيل المدعى عليها ، وأن والده منوم في المستشفى ، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له صفة في الحضور ، وأن عليه إحضار وكالة من المدعى عليها ، أو حضورها أو من يمثلها، فأفاد بأنه حضر فقط ليبلغ الدائرة بأن والده يمر بعارض صحي ، وأنه منوم في المستشفى وأنه سيحضر تقريرا طبيا بذلك بعد خروجه، وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة ، وانتظار حضور من له صفة، وإلا فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ، ثم في جلسة هذا اليوم 18/1/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه فذكر بأنه يحصر طلبه في إعادة رأس المال بمبلغ (150،000) ريال فأفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين فهل هو مستعد لذلك فذكر بأنه مستعد لأداء اليمين ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بعد تذكيره بالله عز وجل وعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لأدائها ، وصيغة اليمين: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني قمت بتسليم نورة ال جمان مبلغاً قدره (120،000) ريال كرأس مال للشراكة المبرمة بيننا في محل الجوالات ثم أخبرتني بأن هناك أرباح بمبلغ (30000) ريال فخصمت لتكون من رأس المال ليكون إجمالي رأس المال مبلغاً قدره (150،000) ريال ولم تعيد لي رأس المال ولم تسلمني أي أرباح من الشراكة والله العظيم والله العظيم والله العظيم .) فذكر بأنه مستعد ثم طلبت منه الدائرة أداء اليمين فحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني قمت بتسليم نورة ال جمان مبلغاً قدره (120،000) ريال كرأس مال للشراكة المبرمة بيننا في محل الجوالات ثم أخبرتني بأن هناك أرباح بمبلغ (30000) ريال فخصمت لتكون من رأس المال ليكون إجمالي رأس المال مبلغاً قدره (150،000) ريال ولم تعيد لي رأس المال ولم تسلمني أي أرباح من الشراكة والله العظيم والله العظيم والله العظيم .) ثم قرر اكتفائه بما سبق تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن المدعي أصالة انتهى الى طلبه المفصل في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب إعادة رأس المال المقدم من المدعي للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بإعادته أو تسليم المدعي أي أرباح وذلك في شراكة في مؤسسة لبيع الجوالات تعود للمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالعمل في الشراكة والمال من المدعي ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (16 /3) لكون الشراكة بين الطرفين شركة مضاربة ، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليها هو محافظة خميس مشيط ، وذلك بالنظر للعقد المبرم بين الطرفين ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى ، وفي الموضوع وبما أن المدعي انتهى الى طلبه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله بمبلغ (150،000) ريال ، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وقد جاء في البند الخامس منه أنه تم تحديد رأس مال الشراكة بمبلغ (300،000) ريال مقسم الى حصص ويكون لكل طرف (150) حصة ، قيمة الحصة (1000) ريال ليكون الإجمالي لكل طرف مبلغاً قدره (150،000) ريال وقد جاء في ذات البند بعد بيان الحصص وقيمتها ما نصه: (وقد قام كل شريك بسداد حصته كاملة في رأس المال عند التوقيع على هذا العقد) ، بالإضافة الى تقديمه حوالات للمدعى عليها على مصرف الراجحي تتضمن في مجموعها مبلغاً قدره (120،000) ريال ، كما قرر بأن المدعى عليها أخبرته بأن هناك أرباح بمبلغ (30000) ريال وقد جعلها من ضمن رأس المال ، ليكون إجمالي رأس المال بمبلغ وقدره (150،000) ريال ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها ولم تقدم أي رد أو دفع ينال من دعوى المدعي ، وبما أن المدعي قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة الى الحوالات البنكية ، وبما أنه تبين للدائرة بأن بينة المدعي ناقصة فقد رأت الدائرة أخذ اليمين المتتمة منه ، بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب ، بالإضافة الى الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) ، وبناءً عليه رأت الدائرة أخذ اليمين المكملة من المدعي إكمالاً لبينته ، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين المكملة لبينته وقد تضمنت استلام المدعى عليها لرأس المال لغرض الشراكة بالإضافة الى عدم استلامه رأس المال أو الأرباح ، وبما أن المدعى عليها تتبلغ بجميع الجلسات ولا تحضر أو يحضر من يمثلها مما تعده الدائرة نكولاً منها عن الجواب ، وتنتهي الى الحكم بإلزامها بإعادة رأس المال المدعي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام نوره بنت سعد ابن علي ال جمان سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لمحمد سعيد علي أبو راس سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال ، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .