حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447261814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483880/1443
رقم الحكم:447261814
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447261814 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال توريد وتنفيذ الاعمال والتشطيبات بالمطعم في منطقة (...)، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١٨٥,٠٠٠) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١٨٥,٠٠٠) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٩٦,٢٥٠) مليون وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، والمتبقي (٨٠٨,٦٩٠) ثمان مئة وثمانية ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,١٨٥,٠٠٠) مليونان ومائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠٨,٦٩٠) ثمان مئة وثمانية ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد مقاولات، كشف حساب بنكي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبعد عرض الصلح من الدائرة قرر الطرفان قبول ذلك على ان يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مائة وخمسون ألف ريال صلحا على أن يتم سدادها بعد يوم من تاريخ الجلسة وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠٨,٦٩٠) ثمان مئة وثمانية ألفًا وست مئة وتسعون ريال. وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث حبذ الشرع الصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث