حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438555/1443
رقم الحكم:4430024797
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438555 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024797 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439438555 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تضمنت بأنها تطالب المدعى عليها بمبلغ (136,547) ريال مقابل المتبقي من قيمة التوريد, وأرفقت مع الدعوى الاتفاقية ومطابقة الرصيد. وقد جرى قيد هذه الدعوى, وأجري لها المقتضى النظامي بشأنها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) رقم الوكاله (...)بتاريخ 2/7/1442 هـ كما حضر وكيل المدعى عليها (...) رقم الوكاله (...)تاريخ 26/4/1443 هـ، وتشير الدائرة بان المدعى عليها لم تلتزم بالاجابة عن هذه الدعوى رغم امهالها أكثر من مرة و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بان دعوى المدعية صحيحة و ان مستند المصادقة صحيح وان موكلتي سددت جزء من قيمة المصادقة و تبقى فقط مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى. و بعرض ما تقدم على وكيل المدعية صادق على ما ذكره وكيل المدعى عليها و قرر الاكتفاء و بناء على ما تقدم قررت الدائرة اقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الإقرار حجة على المقر استنادًا على المادة رقم (17) من نظام الإثبات, وبما أن الإقرار ملزم لصاحبه استنادًا للمادة رقم (18/1) من النظام, وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى والمصادقة بموجب وكالة تخول وكيلها هذا الحق, وبما أن الأحكام الصادرة بموجب إقرار الأطراف يكون لها صفة النهائي استنادًا للمادة رقم (70/3) من لائحة نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون حكمها نهائي لا يقبل طرق الطعن العادية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها الشركة (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...)ب ان تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (136.547) مائه و سته و ثلاثون ألفا و خمس مائه و سبع وأربعون ريالا لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.