حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566585/1443
رقم الحكم:4430024817
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566585 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024817 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٥٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تطالب المدعى عليها بقيمة بيع منتجات طبية قدرها (٦,٠٩٤) ريالاً. وقد جرى قيد هذه الدعوى وإحالتها للدائرة وأجرت الدائرة المقتضى النظامي بشأنها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) رقم الوكالة (...) تاريخها ٢٢/١/١٤٤٣ هـ كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) رقم الوكالة (...) تاريخها ٣/٢/١٤٤٤هـ، و قرر الأطراف في هذه الجلسة بان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى و انهم يطالبون اثبات انقضاء هذه الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان, وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها, وحيث طلب وكيلا طرفي الدعوى الحكم بانقضاء هذه الدعوى لكون المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة الواردة في الوقائع, وحيث إن وكالة الأطراف تخولهما حق الإقرار والصلح والتنازل فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث