حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530075065
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470880818/1444
رقم الحكم:4530075065
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470880818 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530075065 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٠٨١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (.....) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أرضيات مرتفعة (لوحة ... الأرضية) لمشروع (...) بالرياض، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٧م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٣٧,٧٢٨.٠٠) ريال، وقدسُدد منها مبلغ قدره (٩٠٣,١٨٠.٤٢) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٦,٨٩٥.٥٨) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٦,٨٩٥.٥٨) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٣٦/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٢٩م وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,٨٩٥.٥٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت (.....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (.....) وحضر لحضورها (.....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (....)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المرفقات المقيدة في ملف القضية فأفهمتها بأن عليها تقديم مذكرة بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وللمدعية الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة بمدة مماثلة من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل أطراف الدعوى المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (....) وحضر لحضورها (.....) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (.....)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثن ذكرت بأنها قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٦.٨٩٥.٥٨ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بذلك المبلغ، ثم طلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ المقر به مع احتفاظ موكلتها بما زاد بعد التوصل إلى مستندات موصلة للحق، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٦.٨٩٥.٥٨ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعية وكالة قد حصرت دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة .....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦.٨٩٥.٥٨) ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا وثمانية وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.