حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430021572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009541/1444
رقم الحكم:4430021572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009541 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430021572 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٥٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة طلب فيها التحفظ على سند لأمر بمبلغٍ قدره: مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠)، والشيك رقم: (٥٢٦) وتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥، المسحوب على مصرف (...) بمبلغٍ قدره: مليونان وسبعمائة ألف ريال (٢.٧٠٠.٠٠٠)، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/٨، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٢٦٧٦٣٢٩) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/٧، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأن المدعى عليه مستثمر لدى موكلته بموجب حساب استثماري، وقد قامت موكلته بتوقيعه على ورقة إقرار تنازل ومخالصة وإبراء ذمة وإقرار باستلام وتسليم شيكات وسندات لأمر وعقود البيع معها ومع صاحب الشركة بصفته الشخصية بتاريخ: ١٤٤٣/٥/١٥، وذلك على أن يسلم الشيك رقم: (٥٢٦) وتاريخ: ١٤٤٣/٧/١٥، المسحوب على مصرف (...) وكذلك يسلم السند لأمر رقم: (١٠١١٠/١/١) بمبلغ: مليوني ريال (٢.٠٠٠.٠٠٠)، وبعد توقيع المدعى عليه للإقرار لم يسلم الشيك بحجة أنه ليس معه حين توقيع الإقرار فتواصلت موكلته معه ولكن لم يتجاوب معها، وحيث إنه سبق وأن تقدمت موكلته بدعوى استرداد هذه المستندات ضد المدعى عليه في المحكمة العامة بمكة المكرمة ونظرت في الدائرة العامة الرابعة والعشرون وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة، فإنه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك والسند لأمر وإبطالها حالاً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإبطال السند لأمر والشيك المحررين منها لصالح المدعى عليه، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، وقصر نظر المحكمة فيه على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون النظر للحق الموضوعي وفق ما نصت عليه المادة (١٠٨)؛ ولما كان الطلب المستعجل هو طلب إيقاع إجراء تحفظي ووقتي مؤقت على الحق المتنازع عليه لحين عرض أصله على محكمة الموضوع والفصل فيه منها بحكم نهائي، ولما كان طلب المدعية لا تنطبق عليه شروط الطلب المستعجل، بل هو طلب موضوعي محض يخرج عن اختصاص دائرة الطلبات المستعجلة، وكان الأولى بالمدعية التقدم بهذا الطلب بدعوى تنظر من قبل الدائرة المختصة بنظر الموضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المستعجلة رقم: (٤٤٧٠٠٠٩٥٤١) المقامة من المدعية/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)