حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054064/1444
رقم الحكم:4430017500
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054064 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017500 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449054064 لعام 1444ه المدعي: خالد سلطان محمد بن جريس المدعى عليه: المثنى عقيل عبداللطيف العقيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه شريك في شركة جو للتعدين ومديرا لها، ولوجود مال عبارة عن: عقارات المملوكـ/ـة لـ/شركة جو للتعدين بموجب صكوك الصادر/ة من كتابة العدل بمحافظة القويعية برقم (310505001215) وتاريخ 1441/07/15هـ، وعقارات المملوكـ/ـة لـ/شركة جو للتعدين بموجب صكوك الصادر/ة من كتابة العدل بمحافظة القويعية برقم (510505001216) وتاريخ 1441/07/15هـ، وعقارات المملوكـ/ـة لـ/شركة جو للتعدين بموجب صكوك الصادر/ة من كتابة العد ل بمحافظة القويعية برقم (710505001221) وتاريخ 1441/07/15هـ، وعقارات المملوكـ/ـة لـ/شركة جو للتعدين بموجب صكوك الصادر/ة من كتابة العد ل بمحافظة القويعية برقم (310505001222) وتاريخ 1441/07/15هـ، وعقارات المملوكـ/ـة لـ/شركة جو للتعدين بموجب صكوك الصادر/ة من كتابة العد ل بمحافظة القويعية برقم (810505001223) وتاريخ 1441/07/15هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لقيام المدعى عليه باستخدام الشركة لغير الغرض التي رخصت من أجله، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2 / 2 / 1444 ه حضر فيها المشار إليه بأعلاه بسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض الدعوى على المدعى عليه وبسؤاله الجواب عنها طلب المهلة لإرفاق الجواب في ملف القضية فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة . وقد أرفق المدعي مذكرة تفصيلية لطلبه جاء فيها: أولا/ استثمار الأموال لحساب الغير: أن المدعى عليه بصفته شريك ومدير لشركة جو للتعدين ومنفردا بصلاحيات الإدارة استخدم شركة جو للتعدين لغير الغرض الذي رخصت من اجله وذلك باستثمار الأموال لحساب الغير ويتضح لفضيلتكم ذلك من خلال ما قام به المدعى عليه من استلامه لمبالغ نقدية بالدولار الأمريكي وبالريال السعودي وحوالات بنكية وشيكات مصدقة باسم الشركة وتفصيلها كالآتي: شيك مصدق برقم 00809926 وتاريخ 2/2/2021 م مسحوب على البنك الأهلي التجاري مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال باسم شركة جو للتعدين الغرض منه دفعة استثمار بالشركة. شيك مصدق برقم 00809929 وتاريخ 2/2/2021 م مسحوب على البنك العربي بمبلغ قدره (5,000,000) خمس ملايين ريال باسم شركة جو للتعدين الغرض منه دفعة للاستثمار بالشركة، سند استلام مبالغ مالية محرر من المدعى عليه بتاريخ 07/11/1442 هـ الموافق 17/06/2021 م على مطبوعات شركة جو للتعدين بتوقيعه وبختم الشركة. سند استلام مبالغ مالية محرر من المدعى عليه بتاريخ 26/11/1442 هـ الموافق 06/07/2021 م على مطبوعات شركة جو للتعدين بتوقيعه وبختم الشركة. حوالة بنكية بتاريخ 21/09/2021 م للمستفيد المثنى عقيل عبد اللطيف العقيل بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال موضح في خانه التفاصيل عبارة الاستثمار في شركة جو للتعدين. سند استلام مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكي مبلغ (500,000) خمسمائة ألف دولار بتاريخ 08/07/1443 هـ الموافق 09/02/2022 م محرر على مطبوعات شركة جو للتعدين بتوقيع عقيل عبد اللطيف العقيل وبأذن مباشر من المدعى عليه وبختم شركة جو للتعدين. سند استلام مبالغ مالية نقدية بالريال السعودي محرر بمساعدة وعلم المدعى عليه بتاريخ 08/07/1443 هـ الموافق 09/02/2022 م على مطبوعات شركة جو للتعدين تحت توقيع عقيل عبد اللطيف العقيل وبختم شركة جو للتعدين. ثانيا / استعمال المدعى عليه لسلطاته بما يضر بمصالح الشركة من خلال ما يلي: محاباة المدعى عليه لشركة صمول العقارية التي هو شريك بها لتحقيق أغراض شخصية والانتفاع بصفقة له فيها مصلحة مباشرة. محاباة المدعى عليه لوالده عقيل بن عبد اللطيف العقيل للانتفاع من الصفقة التي ابرمتها شركة صمول العقارية التي يملك المدعى عليه حصص بها مع الغير بالعقد المرفق المتضمن الآتي: وصف العقد / عقد انجاز واتعاب أطرف العقد هم كلا من: الطرف الأول / منصور الشهري الطرف الثاني / شركة صمول العقارية الغرض من العقد/ إنهاء ما يتعلق بالأرض التي اشتراها الطرف الأول من المواطنة/ فاطمة السودانية بمكة المكرمة قيمة العقد / ثلاث دفعات غير محددة القيمة وقد تضمن العقد في البند الثالث ما نصه (تكون اتعاب هذا العقد على ثلاث دفعات يلتزم بها الطرف الأول لصالح الطرف الثاني بشيكات مصدقة وحوالات باسم شركة جو للتعدين) وبناء على ذلك العقد قام المدعى عليه بالآتي: استلام الشيكات المدونة أدناه: 1- شيك مصدق بمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال باسم شركة جو للتعدين مسحوب على البنك الأهلي التجاري برقم 30723342 وتاريخ 02/03/2022 م الغرض استثمار شركة جو للتعدين.2- شيك مصدق بمبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال باسم شركة جو للتعدين مسحوب على البنك العربي برقم 30723343 وتاريخ 02/03/2022 م الغرض استثمار شركة جو للتعدين.3-حرر المدعى عليه سند استلام للشيكات المذكورة في الفقرة أعلاه على مطبوعات شركة جو للتعدين. ثالثا / محاباة الغير لتحقيق مصلحة شخصية وبما يضر بمصالح شركة جو للتعدين: وذلك يتضح لفضيلتكم من خلال حصول المدعى عليه على مبلغ قدره (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال حوالة على حسابه الخاص بتاريخ 14/07/2021 م والغرض حصته من ارض مكة شارع ام القرى (أرض فاطمة السودانية) رابعا / شركة جو للتعدين تملك عدد خمس أراضي زراعية بموجب الصكوك الشرعية الموضحة أدناه: الصك رقم 310505001215 وتاريخ 15/07/1441 هـ صادر من كتابة العدل بمحافظة القويعية، الصك رقم 510505001216وتاريخ 15/07/1441 هـ صادر من كتابة العدل بمحافظة القويعية، الصك رقم 710505001221وتاريخ 15/07/1441 هـ صادر من كتابة العدل بمحافظة القويعية، الصك رقم 310505001222وتاريخ 15/07/1441 هـ صادر من كتابة العدل بمحافظة القويعية، الصك رقم 810505001223وتاريخ 15/07/1441 هـ صادر من كتابة العدل بمحافظة القويعية وبناء على ما سبق بيانه من وقائع ومستندات تم إطلاع فضيلتكم عليها فانه يتضح لفضيلتكم عدم حرص المدعى عليه على مصلحة الشركة واستغلاله لسلطاته بما يضر بمصالح الشركة ومحاباته لشركة صمول العقارية وللغير لتحقيق منافع شخصية له والانتفاع بالصفقات التي يبرمها هو والشركات التي يملك فيها حصص بشكل مباشر وغير مباشر فضلا عن أن المدعى عليه قد خالف نص الفقرة (1) من المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م3) وتاريخ 28/01/1437 هـ وخشية أن يؤدي استمرار المدعى عليه في الإدارة إلى استعماله سلطاته منفردا كمدير للشركة في التصرف بالأراضي التي تملكها شركة جو للتعدين فأنني أطلب من فضيلتكم فرض حراسة قضائية على العقارات المذكورة في البند رابعا أعلاه لحين حصولنا على حكم نهائي بعزل المدعى عليه من الإدارة وتعيين مدير للشركة أو حلها وتصفيتها. وقد أرفق المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها: إشارة الى الدعوى المقيدة برقم 449054064 والمقامة من خالد بن جريس ضد موكلي فأنني أوجز ردي بما يلي: أولاً: عدم وجاهة طلب إقامة الحارس القضائي وذلك لعدم انطباق مواد الحراسة على هذه الدعوى. ثانياً: ما ذكره المدعي بأن موكلي قام باستخدام الشركة لغير الغرض التي رخصت من أجله هذا غير صحيح، وإنماء قام موكلي ببيع جزء من حصته ولم يضر الشركة بأي شيء. ثالثاً: إن للحراسة القضائية أركاناً وشروطاً يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه كما نصت على ذلك المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية: (ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم أسباباً معقولة. رابعاً: من شروط الحراسة القضائية وجود نزاع قائم أو تفريط من المدير بسببه يضر الشركة وفي دعوى المدعي لا يوجد خطر على الشركة. خامساً: عدم وجود خطر عاجل يدعيه المدعي في إقامة الحارس القضائي، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف أصحاب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه اتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع. فلهذه الأسباب بما اتاكم الله من علم وحكمه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي . ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 4 / 2 / 1444ه حضر فيها المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة الشارحة لها المرفقة في ملف القضية وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، قال اطلعنا على الدعوى من المدعي وكالة وقد ارفقنا جوابنا عنها في ملف القضية، ثم قرر المدعي وكالة بقوله بانه إضافة إلى ما ذكره في المذكرة الشارحة فإن المدعى عليه قد تنازل عن جزء من أحد العقارات المملوكة للشركة وقد أقام المتنازل له دعوى عليه في المحكمة العامة، فسألت الدائرة المدعي وكالة هل يوجد دعوى على المدعى عليه بمحاسبته وعزله فقال: نحن بصدد إقامة الدعوى عليه لأجل ذلك فسألت الدائرة المدعي عن مبررات الاستعجال طلب مهلة لإرفاقها فأجابته الدائرة إلى طلبه وأجلت الجلسة لأجل ذلك ثم في الجلسة التالية بتاريخ 5 / 2 / 1444 المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة المدعي وكالة والتي ذكر فيها مبررات الاستعجال وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال اطلعنا عليها وكلها غير صحيحة ونكتفي في الرد عليها بما أجبنا به سابقا، فقال المدعى عليه أصالة المدعى عليه وكالة ينكر ما ذكرنا في المبررات فأطلب الاستفسار من القضية المرفوعة على المدعى عليه بخصوص تنازله عن جزء من الأرض حتى تستبين الدائرة من ذلك، وذلك لأن دخول شريك في الأرض ينقص من أنصباءنا جميعا كون الملك مشاع. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، و بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من طلبه المستعجل هو فرض الحراسة القضائية على الشركة التي يعد المدعى عليه مديرا لها وشريكا فيها، وبما أن المدعى علليه وكالة يرفض طلب المدعي فرض الحراسة القضائية على الشكة وينكر ما ادعاه المدعي على موكله من استخدام موكله الشركة لغير الغرض الذي رخصت له، ويطلب رد دعوى المدعي لعدم وجود دواعي الاستعجال الفيها والمشروطة نظاما، وبالنظر للخلاف بين الطرفين وحال الشركة المطلوب فرض الحراسة القضائية عليها: تبين بأنه لا يوجب الاستعجال في تعيين حارس قضائي؛ إذ إن فرض الحراسة يكون عند تحقق الضرر على الشركة أو حلول الخطر من انتظار الفصل في أصل النزاع الموضوعي، وبما أن المقصود بالاستعجال: المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ، وأن لا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى كما نصت على ذلك المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية. وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية. ولأن المدعي لم يقدم ما يوجب فرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة، فما ذكره من تصرفات المدعى عليه - الشريك والمدير للشركة- على فرض صحة كونها خاطئة أو غير مأذون له فيها بالإمكان محاسبته ومطالبته عنها بإقامة الدعوى العادية، وليس ثّم ما يوجب الاستعجال من ضرر هلاك المال المحدق، أو الخسارة الفادحة التي لا يمكن تداركها، لذا فإن الدائرة ترى أنه لا وجاهة لطلب المدعي المستعجل بفرض الحراسة لعدم وجود أسباب مسوغة تقتضيه، كما تشير الدائرة إلى أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، مما تنتهي معه الدائرة في هذه الدعوى إلى الحكم فيها إلى ما ورد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق