حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447162324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447162324

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172344 وتاريخ 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447162324 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٢٣٤٤ وتاريخ ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة/ (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه؛ جاء في مضمونها قائلا: (شركة (...) تتكون من أحد عشر مساهماً هم إجمالاً: (مجموعة (...) – شركة (...) – مجموعة (...) - شركة (...)) قامت بأخذ تمويل من البنك (...) بمبلغ تقريبي (٩٢٥,٠٠٠,٠٠٠) تسعمئة وخمس وعشرون مليون ريال، لشراء أرض بـ(...)، شركة (...) تتكون من ثلاثة شركاء هم (...) – (...) – المدعي (...)). طلب البنك (...) كفيل غارم شخصي لشركة (...) فصار المدعى عليه هو الكفيل الشخصي، طلب الكفيل الشخصي المدعى عليه أن تقوم شركة (...) بتقديم كفالة له لكونها شريكة في شركة (...)، فتقدمت بسند لأمر بمبلغ (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) مئتان وواحد وثلاثون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ريال، كضمان له لقاء كفالته لشركة (...) أمام البنك (...)، قام المدعى عليه بعد حلول قسط بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، على شركة (...) وعدم قدرتها على السداد بالضغط على الشركاء في (...) حتى لا يتضرر لكونه كفيل شخصي لـ(...)، وبطريقة وبأخرى أخذ من موكلي والشريك الآخر (...) سندين من كل منهما بمبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، من الطرفين كضمان، تم تقديم السندين لأمر لمحكمة التنفيذ وتم التنفيذ على موكلي بـ ٣٥ مليون وكذلك التنفيذ على شريكه، قام موكلي وشريكه عند إيقاف خدماتهم وحساباتهم بجمع مبلغ: (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ثم سداده المدعى عليه من أموالهم الخاصة، ونصيب موكلي مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال للمدعى عليه، وذلك بناء على ما ذكره المدعى عليه من وجود دين ثابت مستقر لصالح البنك (...) على شركة (...)، وأن شركة (...) تتحمل ربع التمويل المستخرج من البنك (...)، وسعى بالضغط على موكلي بصفته الشخصية وصفته شريك في شركة (...)، ولكون شركة (...) قد أعطته سند لأمر ضمان، ثبت قضاء غلط هذا المفهوم -كون (...) تتحمل ربع التمويل من البنك (...) فليس لها علاقة عقدية بذلك- بالحكم الصادر في القضية (٤۲۸۳۵٤٤) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢هـ، من المحكمة التجارية بمكة، وذلك برفض الدعوى المقامة من شركة (...)، والتي أرادت من خلالها تحميل التمويل الذي أخذته لصالحها على بعض المساهمين فيها -ومنهم شركة (...)-، وسبب الدائرة حكمها استناداً إلى المادة (٧٣) من نظام الشركات نصت على أنه لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها، أو تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير، عد هذا الحكم مؤكداً على عدم علاقة شركة (...) بالتمويل، وذلك بخلاف ادعاءات المدعى عليه وتلبيسه على موكلي بكون جزء من التمويل يقع سداده على شركة (...)، وبذل موكلي للمبلغ محل الدعوى بذل في غير محله، فالمدعى عليه استوفى كامل الضمان بالسند لأمر المُصدر له من شركة (...) (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد صدر حكم نهائي في القضية: (٤۲۸۰٦٦۵۱) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ، لصالح المدعى عليه برفض دعوى شركة (...) التي طالبت فيها بعدم استحقاق المدعى عليه لكامل مبلغ السند لأمر: (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، ما يبين عبث المدعى عليه بعد أن استوفى المبلغ محل الدعوى، قام بتنفيذ كامل السند لأمر -سند الضمان- على شركة (...) بمبلغ: (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، رغم كونه استوفى مبلغ (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال مني ومن شريكي في شركة (...) (...)، المدعى عليه نفذ كامل الضمان على شركة (...)، وما أخذه من موكلي وشريكه ليس له موجب شرعي، ختاماً الآن نحن أمام مبلغ - محل الدعوى - أُخذ من موكلنا حيلة، وسبب ذلك تلبيس المدعى عليه على موكلي وشريكه أنه يجب على شركة (...) سداد جزء من أعباء التمويل كونها شريكه في شركة (...)، وهذا ما ثبت قضاء خلافه، بالإضافة إلى تهديداته بتنفيذ كامل سند الضمان (٢٣١ مليون) على شركة (...)، وتعطيل أعمالها ومصالحنا، وهو ما حدث لاحقاً بعد قيامنا بسداد المبلغ محل الدعوى) وختم صحيفة الدعوى بطلب: أولاً/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال لموكلي، ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة ١٠ % من المبلغ المحكوم به، هذه دعواي.. فقيدت قضية بالرقم المشار إليه بديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة/ (....)، بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...)،وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج وعبر بريد الدائرة وتضمين نسخة للمدعي وكالة، كي يتمكن من الرد في الجلسة القادمة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، حضر كل من المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، بالبينات المذكورة في الجلسة السابقة، وبسؤال المدعى عليه عن الرد أفاد بأنه قدم جوابه عبر البرنامج بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، ويطلب المدعي وكالة مهلة للرد، كما أفاد بوجود مساعي للمصالحة مرتبطة بأطراف أخرى لتسوية النزاع بين الطرفين، ويحتاج إلى مهلة لا تقل عن شهر ليتضح مآلها كما قرر المدعى عليه وكالة صحة ذلك، فأمهلتهم الدائرة للصلح ولتحضير ما هو مطلوب في حال عدم إتمام الصلح، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ، وبسؤال طرفي الدعوى عن مساعي المصالحة، فقرر طرفي الدعوى وكالة بأنه تم الوصول لاتفاق بين الطرفين ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله والصلاة على من لا نبي بعده، فإنه في يوم السبت ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٢م، تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: (...)، سجل مدني رقم: (...)، ويشار له فيما بعد بـ (الطرف الأول) الطرف الثاني: شركة (...) الاستثمارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام (...)، ورقم الجوال: (...)، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني) الطرف الثالث: (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبريده الالكتروني: (...)، هاتف محمول: (...). الطرف الرابع: (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبريده الالكتروني (...)، هاتف محمول: (...). يربط طرفا هذه الاتفاقية علاقة تجارية من خلال شركة (...) للاستثمار والتطوير، شركة سعودية مساهمة مقفلة، ثم نشأ عن هذه العلاقة عدد من الطلبات والدعاوى والاتفاقيات التي لا تزال قائمة، وهي: (١) طلب تنفيذ سند لأمر بمبلغ: (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) مائتين وواحد وثلاثين مليون ومائتين وخمسين ألف ريال مقيد برقم: (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢هـ لدى الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة مقام من الطرف الأول ضد الطرف الثاني. (٢)اتفاقية إقرار بكفالة وتعهد بالالتزام موقعة بين الطرفين الأول والثاني بتاريخ ٣ ربيع الأول ١٤٣٦ه وموضوعها كفالة الطرف الأول للطرف الثاني بمبلغ (٢٣١.٢٥٠.٠٠٠) مائتين وواحد وثلاثين مليون ومائتين وخمسين ألف ريال. (٣)دعوى (تضمين مديري الطرف الثاني) مقيدة برقم: (٤٣٩١٦٥٣٤٤) وتاريخ (٧/٨/١٤٤٣هـ) في المحكمة التجارية بمكة المكرمة مقامة من الطرف الأول ضد (...) و (...). (٤)دعوى مطالبة بمبلغ (٢٣,١٢٥,٠٠٠) ثلاثة وعشرون مليون ومائة وخمس وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٢٨٠٦٦٥١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، مقيدة برقم (٤٣٩١٦١٨٩٦) وتاريخ (٠٦/٠٨/١٤٤٣ه) في المحكمة التجارية بالرياض مقامة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني. (٥) دعوى مطالبة بمبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال مقامة من (...) ضد الطرف الأول، مقيدة برقم (٤٣٩١٧٢٣٤٤) وتاريخ (١١/٨/١٤٤٣هـ) في المحكمة التجارية في الرياض. (٦) دعوى مطالبة بمبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال مقامة من (...) ضد الطرف الأول، مقيدة برقم (٤٣٩١٧٢٩٣٣) وتاريخ (١١/٨/١٤٤٣هـ) في المحكمة التجارية في الرياض. تمهيد: بناءً على اتفاقية مبادلة أرض بمديونية المؤرخة بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م والمبرمة بين كل من البنك (...) وشركة (...) للاستثمار والتطوير والضامنين للتمويل ((...) و(...) وشركة(...) للاستثمار والتطوير العقاري)، عليه فقد قرر أطراف هذه الاتفاقية ما يلي: ١. تعتبر مقدمة وتمهيد هذه الاتفاقية جزءاً منها. ٢. اتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنهاء طلب التنفيذ وجميع الدعاوى والاتفاقيات المشار إليها في هذه الاتفاقية بشكل نهائي. ٣. إنهاء أي دعوى بين الأطراف باتفاقية التمويل بالنيابة الموقعة بتاريخ ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٠هـ واتفاقية تسوية التزامات ومخالصة الموقعة بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٤٢هـ المتنازع بين أطرافها وعدم إقامة أي دعاوى بشأنها مستقبلاً. ٤. هذه الاتفاقية لغرض تنفيذ ما قرره الأطراف أعلاه ولا يجوز لأي طرف الاحتجاج بها أو استخدامها في إثبات أي أمر آخر غير ما ذكر فيها. ٥. لا تسري هذه الاتفاقية إلا بعد نفاذ موافقة البنك وشركة (...) للاستثمار والتطوير على اتفاقية مبادلة الأرض وتمام إسقاط كامل التمويل وما ترتب عليه من التزامات والالتزامات الأخرى القائمة على الشركة. ٦. حررت هذه الاتفاقية من أربع نسخ أصلية، يحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، والله ولي التوفيق، الطرف الأول: (....) الطرف الثاني: شركة (...) الاستثمارية المحدودة، الطرف الثالث: (...)، الطرف الرابع: (...)) كما قرر المدعي وكالة بأنه بناء على هذه الاتفاقية يطلب التنازل عن هذه الدعوى، كما قرر المدعى عليه وكالة موافقته على هذا الطلب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال، وحيث قرر وكيل المدعي تنازله عن هذه الدعوى، واستنادا على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. كما عرفته الفقرة الأولى من اللائحة بأنه: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. وهو ما قرره وكيل المدعي بما تخوله وكالته ذلك، مما تنتهي معه الدائرة بالحكم بتنازل المدعي عن هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث