حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447120003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169152/1444
رقم الحكم:447120003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169152 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447120003 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٢٨هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارات بثمن إجمالي قدره (١٢١,٦٨٠) مائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، سدد منه (٣٨.٦٢٩) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣,٠٥١) ثلاثة وثمانون ألفاً وواحد وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (...) مؤرخه في ١٩/٠٣/١٤٢٨هـ، بإجمالي قدره (١٢١,٦٨٠) مائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع وختم شركة العمير للمقاولات. ٢- عقد اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مؤرخ في ١٩/٠٣/١٤٢٨هـ، على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. ٣- بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية رقم (...)مؤرخه في ٠٨/٠٣/١٤٢٨هـ، جمرك ميناء (...)٤- بطاقة جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية رقم (...)مؤرخه في ٠٨/٠٣/١٤٢٨هـ، جمرك ميناء (...)وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بأنه لا يعلم عن موضوع الدعوى ذلك لم يتبلغ بها غير يوم أمس واستمهل بتحريرها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبطلب التحرير محل استمهال المدعي وكالة ذكر بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وقد تنازلت موكلته عن المبلغ المتبقي طالباً إثبات تنازل موكلته عن دعواها، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين بأنها تخوله حق التنازل، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في اثبات تنازل المدعية. وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليه فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، حيث سدد المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال وقد تنازلت موكلته عن المبلغ المتبقي طالباً إثبات تنازل موكلته عن دعواها، وقد برئت ذمة المدعى عليه من أي التزام تجاه موكلته فيما يخص محل الدعوى، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة : باثبات تنازل المدعية عن دعواها ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث