حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437978481
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112361/1443
رقم الحكم:437978481
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112361 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437978481 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٣٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٣٢ هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠١١ م على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه سيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٦٠) ستون شهرًا ميلاديًا، وهي أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٦٠٠) تسعة وستين ألف وستمائة ريال، واتفقا على أن يكون السداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٤,٨٨٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال، وأن يكون سداد المتبقي على دفعات شهرية عددها ستون دفعة، بمقدار (٩١٦) تسعمائة وستة عشر ريالاً لكل دفعة، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١١ م حتى ٢٨/٠٥/٢٠١٦ م، وأن تكون الدفعة الأخيرة بقيمة (٩,٧٦٠) تسعة آلاف وسبعمائة وستون ريالاً، وقد سدد المدعى عليه مبلغًا قدره (٢١,٤٦٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وإثنان وستون ريالاً، وتخلف عن سداد الباقي. طالب بإلزام المدعى عليه على سداد الأجرة المتبقية من قيمة السيارة مبلغًا قدره (٤٨,١٣٨) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سيارة مع وعد بالتملك بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١١ م مكون من (٦) ورقات، بين شركة الجبر للسيارات وعلى مطبوعاتها، ومؤسسة زين الخليج للمقاولات العامة لصاحبها المدعى عليه، حيث تملك المدعية السيارة الموصوفة بالعقد، وأبدى المدعى عليه الرغبة في استئجارها، مذيلاً بتوقيع المدعى عليه. ٢- اتفاقية وعد بالتملك للسيارة الموصوفة في العقد المذكور في الفقرة (١) بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١١ م، مكونة من ورقتين، وتضمنت رغبة المدعى عليه بتملك السيارة محل العقد ونقل ملكيتها له بعد انتهاءه من سداد جميع الدفعات الإيجارية المستحقة عن السيارة، مذيلاً بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمعاودة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، ولأجله رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بأداء اليمين مما يعد نكولاً عن الإجابة وتفصل الدائرة بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة السيارة وقدره (٤٨,١٣٨) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية يطلب سداد قيمة السيارة، ولكون الدائرة أمهلت المدعى عليه للجواب وبلغته باليمين، ولأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستنادًا لحكم المادة الثالثة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ... وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك"، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٨,١٣٨) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً، تمثل مبلغ المطالبة، وجرى الافهام باستلام الحكم إلكترونيًا، والله الموفق.