حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447120978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439106784/1443
رقم الحكم:447120978
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106784 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120978 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439106784 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...) ) وتاريخ 28 / 10/ 1442هـ والصادرة خدمات الوكالات الإلكترونية يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 28 / 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى بأنه سلم المدعى عليه مبلغ (400،000) أربعمائة ألف ريال، للشراكة في محل لبيع الملابس على أن تسلم الأرباح سنويا في شهر رمضان، وقد سلمه المدعى عليه أرباح لأربع سنوات ثم توقف بعد ذلك، وهو يطلب إلزامه برد رأس المال والأرباح المستحقة لخمس سنوات، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلا لذلك، فأفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الأطراف، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 12 / 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر بأن لديه ردا محررا مكتوبا، فأفهمته الدائرة بأن على إرساله على بريد الدائرة الذي زودته به، كما طلبت منه تزويد خصمه بنسخة منه، فاستعد بذلك. وفي تاريخ 13 / 8/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: أولا: أن المدعي سلم مبلغ وقدره: (400،000) أربعمائة ألف ريال إلى موكلي من أجل المضاربة بها في إنشاء مشروع تجاري وهو عبارة عن إنشاء فرع واحد يحمل الاسم والعلامة التجارية لسلسلة فروع شركة ((...) )، ويقع الفرع الذي تم إنشائه في منطقة (...) حي (...) برج (...) السكني مقابل سوق العائلة، حيث إن رأس المال الإجمالي لإنشاء هذا الفرع وتشغيله قدره: (10،000،000) عشرة ملايين ريال، مقسمه على مئة حصة، أي إن الحصة الواحدة تساوي مبلغ وقدره: (100،000) مئة ألف ريال، وبالتالي المدعي مضارب بقيمة أربعة حصص. ثانيا: تم افتتاح الفرع في عام 1435هـ، وفي أثناء قيام النشاط التجاري ونظرا لعدم تحقيق الربح في السنوات الأربعة الأولى تم صرف أربع دفعات للمضاربين من رأس مال الفرع، حيث استلم المدعى أربع دفعات من رأس المال بمبلغ وقدره: (359،104) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وأربعة ريالات وهي على الترتيب الآتي: 1-عام 1436هـ تم استلام مبلغ وقدره: (120،000) مئة وعشرون ألف ريال. 2-عام 1437هـ تم استلام مبلغ وقدره: (90،000) تسعون ألف ريال. 3-عام 1438هـ تم استلام مبلغ وقدره: (88،004) ثمانية وثمانون ألف وأربعة ريالات. 4-عام 1439هـ تم استلام مبلغ وقدرة (61،100) واحد وستون ألف ومائة ريال، حيث إن ما تم توزيعه كان يسحب من رأس المال الفرع لحين نجاح المشروع. ثالثا: واجه المشروع الكثير من الصعوبات التي أدت إلى خسارة المشروع وجعلت من الصعب إكمال سير المشروع وتحقيق النتائج المطلوبة من إنشاء المشروع التجاري (فرع (...) )، ومن ضمن ما أدى الى حدوث الخسائر وتركمها على سبيل المثال لا الحصر جائحة كورونا وما تبعها من قيود وضوابط على الأعمال التجارية مما أدى إلى انعدام القوة الشرائية وبالتالي عدم وجود الدخل، وأيضا ارتفاع قيمة الإيجارات حيث أن الموقع المستأجر يتعمد بشكل كبير على المناسبات الدينية مثل شهر رمضان المبارك والحج وذلك يرجع إلى أن هذه المنطقة قريبة من الأماكن المقدسة وسكن الحجاج والمعتمرين مما يجعل هذه المنطقة ذات قوة الشرائية قوية جدا وبالتالي ارتفاع قيمة الإيجارات المحلات التجارية بشكل كبير بسبب الموقع ولكن بسبب القيود التي فرضت على الحج والعمرة انخفضت القوة الشرائية مما أدى إلى تحمل عقود إيجارات عالية القيمة بسبب التغييرات المفاجئة في القيود المفروضة والتي بدورها تسببت بتحمل الكثير والكثير من الخسائر، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلي حيث أن مصاريف الشحن وتوصيل البضائع وغيرها من المصاريف مثل الكهرباء والمياه قد ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه في الماضي مما زاد الحمل على المشروع التجاري وكان أحد الأسباب لتراكم الخسائر، وأيضا التكاليف الحكومية فيما يخص العمالة الأجنبية والسعودية، والتراخيص التي يتم تجديدها بشكل مستمر حيث تضاعفت هذه التكاليف لتصبح أكثر من السابق بثلاثة أو أربعة أضعاف مما أدى إلى عدم قدرة المشروع التجاري على تغطية مصروفاته من الدخل لتصبح بعد ذلك خسائر متراكمة وديون على الفرع حيث بلغ إجمالي الديون والخسائر على الفرع في عام 1441هـ مبلغ وقدره: (8،507،170.89) ثمانية مليون وخمسمائة وسبعة آلاف ومائة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة، مما أدى إلى إغلاق الفرع في تاريخ 1 / 7/ 1441هـ لتجنب تراكم ديون إضافية على الفرع. وطلب صرف النظر عن الدعوى وأرفق أسانيده. ووردت إجابة المدعي بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه، وأن الأموال التي استلمتها منه هي أرباح سنوية متفاوتة في قيمتها وصرفها أيضا بعضها نقدا والبعض الآخر شيك يصرف عن طريق البنك، وأن المدعى عليه قد قبض المال لنفعن فيه ولا يقبل قوله في رده لي وقد استفاد المدعى عليه من رأس المال شراء الملابس وإيجار المحل وتجهيز المحل وغيرها والتي من خلالها حقق أرباح طائلة في هذا النشاط، وكرر طلباته. وفي جلسة 16 / 10/ 1443هـ حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه، وأفاد المدعي بعد سؤاله بأن ليس لديه عقد مع المدعى عليه، وأفاد بأنه استلم من المدعى عليه مبلغ قدره: (359،104) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وأربعة ريالات، وهي عبارة عن أرباح خلال عدة سنوات، فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ستلمه المدعي بعضها يمثل جزء من رأس المال وقدرها: (200،000) مئتي ألف ريال، والباقي عبارة عن أرباح للمدعي وأفاد بأن موكله هو مالك شركة ثوب فن ومديرها وأن المدعي شريك في فرع الشركة توب تن حي (...) (...) فقط، مبينا بأن موكله مضارب بأموال من ساهم في هذا الفرع وشريك أيضا بجزء من رأس المال، فعقب المدعي بأن كلام المدعى عليه اختلف فتارة يذكر بأنها ما سلمه من مبالغ جميعها من رأس المال وتارة يذكر أن بعضها جزء من رأس المال وبعضها أرباح وهذا تناقض من المدعى عليه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 15 / 11/ 1443هـ حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله، وأفاد المدعى عليه أصالة بعد سؤاله بأنه لا يعرف المدعي ولم يتعامل معه وإنما تعامل مع أخوه عبدالهادي وأفاد أيضاً بأن صفته في العقد كمدير لشركة ثوب فن، فعقب المدعي أصالة بأن التعامل كان معه وأنه قام بتحويل المبلغ من حسابه الخاص إلى حساب المدعى عليه الخاص فأنكر المدعى عليه ذلك، وأكد المدعى عليه بأنه جرى صرف أرباح بموجب سندات قبض وشيكات من حساب الشركة، فأفهمت الدائرة المدعي بإرفاق ما يثبت تحويل المبلغ من حسابه إلى حساب المدعى عليه وإحضار اخوه (...)في الجلسة القادمة فطلب الكتابة للبنك المركزي من أجل اثبات تحويل المبلغ من حسابه الخاص إلى حساب المدعى عليه، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم سندات القبض والشيكات الصادرة من حساب الشركة وتقديم ما يثبت وجود الخسارة وإيداعه عبر النظام فاستعد بذلك وأفاد بأنه سوف يراجع البنك للتأكد من كون الحوالة جاءت على حسابه الخاص أم حساب الشركة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ 3 / 1/ 1444هـ أرفق المدعي مذكره جوابيه أفاد فيها بأن المدعى عليه ذكر بأنه تم إرجاع رأس المال كامل أول الأمر، ثم ذكر أنه تم إرجاع للمدعى نصف رأس المال فقط، ثم ذكر أنه لا يعرف المدعي وليس بينهما أي علاقة تجاريه، ثم قال إن هذه المساهمة كانت مع شخص ثاني وليس المدعى، ثم قال لم يتم إيداع أي مبلغ في حسابي من قبل المدعى وقد أُلزم من قبلكم بإحضار كشف حساب. وطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس ماله كاملا وقدره: (400،000) أربعمائة ألف ريال كامله مع أرباحها المتبقية خلال فترة تشغيل المال. وفي جلسة 11 / 1/ 1444هـ حضر المدعي أصالة وحضر أخوه/ عبدالهادي العمري وحضر وكيل المدعى عليه ثم سألت الدائرة أخو المدعي عن الشراكة في هذه الدعوى فأجاب: بأن أخوه المدعي هو الشريك مع المدعى عليه وليس له علاقه مع المدعى عليه ولا يعلم عن سبب ذكر المدعى عليه بأنه هو الشريك معه، ثم قرر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة بأن المبالغ المسلمة للمدعي بلغ قدرها: (395،104) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وأربعة ريالات فقط، ثم قرر وكيل المدعى عليه بعد سؤاله بأن موكله هو المضارب في الشراكة بصفته الشخصية، ثم أفهمت الدائرة المدعي بحصر دعواه بإحدى طلبيه رأس المال أو الأرباح فحصرها بطلب رأس المال، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (400،000) أربعمائة ألف ريال، تمثل قيمة رأس المال والذي استلمه المدعى عليه لغرض المضاربة في مجال بيع الملابس الجاهزة، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال محل الدعوى وذلك بموجب إقرار وكيله في المذكرة المقدمة لمقام الدائرة في تاريخ 13 / 8/ 1443هـ، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأن موكله سلم المدعي دفعات وقدرها: (359،104) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وأربعة ريالات، وبما أن استلام المدعي لهذا المبلغ محل اتفاق بين طرفي الدعوى، وتمسك المدعي كونها ناتجة عن أرباحه في الشراكة، وتمسك المدعى عليه بأن بعضها تعد من رأس مال المدعي وبعضها تعد أرباحاً وأنه نشأت خسارة في المحل التجاري محل الشراكة في الدعوى، وحيث إن الأرباح لا تكون إلا بعد سلامة رأس المال فتعتبر الدائرة ما استلمه المدعي جزءاً من رأس ماله، وتحكم له بالمتبقي من رأس ماله لعدم تقديم المدعى عليه ما يثبت خسارة رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:بالزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (40.896) أربعون الفاً وثمان مئة وستة وتسعون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث