حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447270326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012419/1444
رقم الحكم:447270326
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012419 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447270326 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٤١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بشراء وتوريد كمية (٤٠٠) أربعمئة درزن مفرد عجينة خشبية للمدعية بسعر (٢٠) عشرون ريال للقطعة الواحدة، بثمن إجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سُدَّدت بالكامل، وأضافت بأنه تم توريد كامل الكمية المتعاقد عليها ولكن ظهر عيب جوهري بالبضاعة يتمثل في تعفن البضاعة واستحالة بيعها في السوق، الأمر الذي يتضمن غشًا يستوجب الفسخ ورد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة قيمة البضاعة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى الفاتورة المرفقة وإلى الصور المرفقة في ملف الدعوى والمتضمنة وجود خلل في المبيع، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: . وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة قيمة البضاعة وقدرها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا، مما يعد ذلك نكولًا منها، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، مع أنَّ الواجب المتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) مبلغا وقدره ٩.٢٠٠ تسعة الاف ومئتا ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث