حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405364/1443
رقم الحكم:4430008410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405364 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008410 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانيه العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٥٣٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف بأمارة منطقة الرياض) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: (أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات حديدية بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٥٢٩) مائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ستة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين هي استلام البضائع ومن ثم سداد قيمتها بعد سته أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً على مطابقة الرصيد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٥٢٩) مائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً)،وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموجب التبليغ رقم ١٦٢١١٧٤٣١، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، ونظرا لتهيؤ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٢٠,٥٢٩) مائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، ومن حيث الموضوع فبما أن الوكيل طالب بما في صدر هذه الأسباب وقدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد والمتضمنة مصادقة المدعى عليه على رصيد مؤسسته المدين والبالغ قدره (١٢٠,٥٢٩.٢٨) مائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ممهورة بختم الطرفين ومطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل والتوريد، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، استنادا على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة:إلزام/(...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢٠.٥٢٩) مائة وعشرون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث