حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447261812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439114180/1443
رقم الحكم:447261812
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114180 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447261812 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤١٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بموجب عقد مقاولة أعمال نظافة لتوريد عمالة بموقعها في (...) و(...) و(...) ومدة العقد سنة ميلادية ويجدد تلقائياً، وقيمته (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، تسدد كل نهاية شهر ميلادي في مدة لا تتجاوز (٧) أيام بموجب مستخلص شهري، إلا أنه ترتب على العقد مستحقات مالية لم تلتزم المدعى عليها بسدادها رغم انتهاء العقد المشار إليه أعلاه، وتفاصيل هذه المبالغ كالآتي: ١- المبلغ المتبقي من فاتورة يناير ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) أحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً. ٢- المبلغ المتبقي من فاتورة فبراير ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) أحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً. ٣- المبلغ المتبقي من فاتورة مارس ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) أحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً. ٤- المبلغ المتبقي من فاتورة ابريل ٢٠١٨م وقدره (١١,٠٢٥) أحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً. ٥- المبلغ المتبقي من فاتورة مايو ٢٠١٨م وقدره (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسع مئة واثنا عشر ريالاً. ٦- المبلغ المتبقي من فاتورة أكتوبر ٢٠١٨م (٣,٦٧٥ ريال) ثلاثة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريالاً. ومجموع هذه المبالغ (٥١,٦٨٧) واحد وخمسون ألفاً وست مئة وسبعة وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥١,٦٨٧) واحد وخمسون ألفاً وست مئة وسبعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (مقاولة تنفيذ أعمال نظافة) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ٢- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٥,١٨٧.٣٠) مئة وخمسة وعشرون ألفاً ومئة وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثون هللة، من الفترة ٢٠١٨/٠١/٣١م حتى الفترة ٢٠١٨/١٠/٣١م ممهورة بتوقيع المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، و بسؤال المدعى عليها الجواب قدمت مذكرة ذكرت فيها: أن التعاقد صحيح، واستمر لأكثر من (١٨) شهر بمبالغ وصلت لأكثر من (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال، لكن العقد استند على عدة شروط تضمن استمراريته بصيغة لا يمكن تنفيذها إلا بموجب الوفاء بشروط محددة بما لا يتطلب الرجوع للتقاضي والخصومة وهي: ١- أنه في حال عدم الالتزام بسداد أي استحقاقات مالية بعد مضي (٧) أيام فتسحب العمالة ولا يتم استرجاعها إلا بعد سداد الاستحقاق المالي المتأخر. ٢- يدفع مبلغ تأمين مسبق قبل تنفيذ توريد العمالة. إلا أن الشركة قبل انتهاء العقد أخفقت فيما يلي: ١- لم تلتزم بتوريد العمالة والاستمرار في تنفيذ الأشغال المطلوبة من العمالة. ٢- لم تلتزم بتوريد العمالة وفق المواصفات المطلوبة وبناء على الكفاءة المحددة لأداء الأعمال المطلوبة التي يمكن استخدمها في أعمال النظافة والتشغيل بحسب الخطة المطلوب تنفيذها. ٣- العمالة لم تلتزم بالحضور والانصراف على جهاز البصمة وفترات الغياب كانت متواصلة. ٤- قامت الشركة باسترجاع التأمين بما يؤكد إنهاء وإغلاق العقد من طرف المدعية والانهاء بناء على رغبة الشركة بعد استرجاع مبلغ التأمين. ٥- أن المدعية أنهت العقد تلقائياً بعدم الالتزام بتوريد العمالة اللاحقة في الوقت والشروط المتفق عليها. ٦- أن المدعية لم تلتزم بتقديم التفاصيل وكشف الحسابات ومراجعة محاسبية وقانونية لعمليات السداد والإفادة بأي انقطاع قد حدث بعدم دفع المستحقات المالية خلال الفترة المرتبطة بالمطالبة المالية. وعلى ما تقدم من أسباب موضوعية فليس لدى المدعية أي التزامات مالية، وحسب العقد المتفق عليه سحب العمالة فوراً بما لا يمكن أن يترتب على المدعى عليها أي التزامات مالية ومتأخرات. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية، على أن تقدم المدعى عليها إجابتها خلال تلك المدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضورها المدعى عليها أصالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمته المدعية من مذكرة عبر النظام تضمنت نفيها لما ذكرته المدعى عليها في جوابها بالجلسة الماضية، وأكدت على تمسكها بما ورد بلائحة الدعوى، كما اطلعت الدائرة على ما قدمته المدعى عليها من مذكرة عبر النظام جاء فيها: ١- لا يمكن ان يكون الادعاء غير صحيح لاعتبارات أن العلاقة التعاقدية استمرت منذ تاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٩م إلى تاريخ يناير ٢٠١٨م وبلغت قيمة المدفوعات أكثر من (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال. ٢- أن الخطاب الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧م لم يتم توقيعه من المدعي عليها. ٣- أن المطالبة بتوريد واعتماد كشف الحسابات بما يؤكد صحيح العلاقة التعاقدية التجارية ومدى التزام المدعى عليها في السداد، والتأمين المالي المقدم كضمان للوفاء يثبت التزام المدعي عليها بسداد الالتزام المالي مسبقاً والعقد يضمن للمدعية استيفاء الحقوق المالية خصماً من قيمة التأمين المالي كما يضمن سحب العمالة مباشرة في حالة التأخر بسداد أي التزامات مالية متأخرة ولا يمكن الاستمرار في عقد التشغيل من قبل المدعية وما يؤكد ذلك استرداد مبلغ التأمين المالي. ٤- المطالبات المالية التي تدعي بها المدعية كانت في فترة منتهية، والسجل التجاري الخاص بجدة أغلق نهائياً قبل استحقاق الفترة التي تطالب بها المدعية بالتزامات مالية على فرع (...) بـ(...) وتم استرداد شيك الضمان وعليه أغلق ملف الالتزامات المالية تجاه المدعية نهائياً. ثم قررت المدعى عليها أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت عام ٢٠١٩م تقريباً، وأن المدعية قامت بتسليم شيك الضمان لها من قبل المدير وفق العقد المبرم بين الطرفين، وهذا يؤكد عدم صحة مطالبة المدعية في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن ما ذكرته المدعى عليها كلام مرسل لأن المدعية قامت بإرسال خطاب مديونية للمدعى عليها ووضحت فيها جميع الفواتير والمديونيات بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٧م، وقامت المدعى عليها بتوجيه خطاب مرسل بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٧م ذكرت فيه رغبتها في جدولة المديونية المستحقة في المركز (...) على مطبوعات المدعى عليها وختم المدعى عليها وذكرت فيه مبلغ (٤٨,٠١٢) ثمانية وأربعون ألفاً واثنا عشر ريالاً، وأقرت فيه في الخطاب، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت بأن المدعى عليها لم تقم بإرسال هذا الخطاب للمدعية ولم توقعه أو تختم عليه، إلا أن الختم الموجود هو ختم المؤسسة ويمكن لأي أحد أن يوقعه ويختم عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن ما ذكرته المدعى عليها من استلامها لشيك الضمان من المدعية وهو ما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية، فطلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، وأن على المدعى عليها أن تجيب على ذلك بمذكرة وترفق فيه شيك خطاب الضمان وما يعضده من مستندات خلال أسبوع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر المدعي وكالة أنه يحصر دعواه في مبلغ الجدولة وقدره (٤٨,٠١٢) ثمانية وأربعون ألفاً واثنا عشر ريالاً، ثم ذكر المدعى عليه وكالة أن ورقة الجدولة مزورة، وطلب إحالتها إلى الأدلة الجنائية، فواجهته الدائرة بأن هذه الإجابة تتعارض مع إجابة سابقة حيال الختم وأنه متداول لدى موظفي المؤسسة كما لم يدفع بالتزوير سابقاً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد (٤٨,٠١٢) ثمانية وأربعون ألفاً واثنا عشر ريالاً، والذي يمثل المتبقي من قيمة عقد مقاولة واستند في دعواه إلى خطاب صادر من المدعى عليه تضمن إقرارها بمبلغ المطالبة وتضمن كذلك طلبا بجدولة المبلغ المذكور على دفعات، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم صحة مطالبة المدعية في هذه الدعوى وعدم صحة المستند الذي تتمسك به المدعية، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعة فواتير، وحيث قامت المدعى عليها بتوجيه خطاب مرسل بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٧م ذكرت فيه رغبتها في جدولة المديونية المستحقة على مطبوعات المدعى عليها وختم المدعى عليها وأقرت فيه بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث عرضت الدائرة هذه البينة سابقاً على المدعى عليه ولم يدفع بتزوير الختم مباشرة وإنما دفع بأن الختم متداول بين موظفي موكلته، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات في الفقرة الثانية منها على أنه: "من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق" وحيث ثبت للدائرة مناقشة المدعى عليه لموضوع هذا الخطاب وذكرت خلوه من التوقيع وذكر ان الختم العائد لها متداول بين موظفي المنشأة فإن الدفع بعد ذلك بتزويره غير مقبول منها، ويسقط حقها في الطعن بتزوير المستند، وحيث ثبت ذلك للدائرة فإنها تنتهي الى صحة اعتماد المستند وحجيته وتقضي بموجبه وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨.٠١٢ ثمانية واربعون الفا واثنا عشر ريالا ثم وذلك لما هو موضح بالأسباب.