حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449030315/1444
رقم الحكم:4430022619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030315 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022619 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٠٣١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي غلاية , سير ناقل , ماكينة تعبئة وتغليف الموجود بموقع (٥) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٤٢٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م في الخرج، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ العقد و المماطلة مما أدى إلى (اللجوء للقضاء و توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.، الطلبات: ١-تسليم المبيع، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، قائمة البينات: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها الجواب على الدعوى فأجاب عبر الدردشة كتابة ونصه كالتالي (نتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى كالتالي: ١-ماهو سبب نشوء الحق فلا بد أن يبين تجارته وأن لديه مبلغ لدينا، ٢_يثبتان المبلغ علينا وأنه لم يستلم المعدات كما ذكر.٣_لايوجد مصادقة الشركة على العقد(الاتفاقية) ولم يدون ختم الشركة فيه إنما أسماء وتواقيع. ٤_تاريخ العقد ٢٠١٩ واحنا الان في عام ٢٠٢٢ سنتين ونص لذا لم يقم بمطالبة مستحقاته.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: بان سبب نشوء الحق هو مديونية على المدعى عليها بخصوص شراء أسمدة دواجن وجرت المقاصة بناء على الاتفاقية المرفقة وبخصوص عدم وجود مصادقة على العقد فيوجد توقيعين لموظفين اثنين يعملون لدى المدعى عليها وأما تأخر المطالبة فبسبب جائحة كورونا وكلما طالبناهم ما طلونا هكذا أجابت ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل لديكم بينة على تسليم المعدة؟ فأجاب قائلا: لا أعلم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بتسليم المبيع (غلاية، سير ناقل، ماكينة تعبئة و تغليف الموجود)، فسألت الدائرة ممثل المدعى عليها الجواب على الدعوى فأجاب نتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى كالتالي: ١-ماهو سبب نشوء الحق فلا بد أن يبين تجارته وأن لديه مبلغ لدينا، ٢_يثبتان المبلغ علينا وأنه لم يستلم المعدات كما ذكر.٣_لايوجد مصادقة الشركة على العقد(الاتفاقية) ولم يدون ختم الشركة فيه إنما أسماء وتواقيع. ٤_تاريخ العقد ٢٠١٩ واحنا الان في عام ٢٠٢٢ سنتين ونص لذا لم يقم بمطالبة مستحقاته، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: بأن سبب نشوء الحق هو مديونية على المدعى عليها بخصوص شراء أسمدة دواجن وجرت المقاصة بناء على الاتفاقية المرفقة وبخصوص عدم وجود مصادقة على العقد فيوجد توقيعين لموظفين اثنين يعملون لدى المدعى عليها وأما تأخر المطالبة فبسبب جائحة كورونا وكلما طالبناهم ما طلونا هكذا أجابت ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل لديكم بينة على تسليم المعدة؟ فأجاب قائلا: لا اعلم، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وقد اطلعت عليه الدائرة فوجدته عقد بيع قد تضمن بيع المدعى عليها للمدعي معدة عبارة عن ماكينة تعبئة وتغليف ذات الرقم التسلسلي (٠١٠٠٠-٠١) سنة الصنع ٢٠٠٠م BS٢٧٩٠ والسير الناقل لها من شركة Fide ٢٣٠v ٥٠hz بثمن إجمالي قدره (٢٩,٤٢٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وهي مقاصة فالمعدة في مقابل ما على المدعى عليها من دين في ذمتها للمدعي وممهور بتوقيع الطرفين، وأرفقت المدعية صور للمبيع، وحيث أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، ولم يقدم ممثل المدعى عليها ما يثبت قيام موكلته بتسليم المعدة للمدعي فتبقى ذمة المدعى عليها مشغولة بتسليم المعدة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٩٤٢) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعي/(.....) هوية وطنية رقم:(...) ماكينة تعبئة وتغليف ذات الرقم التسلسلي (٠١٠٠٠-٠١) سنة الصنع ٢٠٠٠م BS٢٧٩٠ والسير الناقل لها من شركة (...) إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٢٩٤٢ ريال ألفين وتسعمائة واثنين وأربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)