حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430183219
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:348012441/1434
رقم الحكم:4430183219
سنة الحكم:1434
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 348012441 لعام 1434هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183219 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 348012441 لعام 1434هـ المدعي: وهف بداي وهف الدهاس المدعى عليه: مأمون شمس السمان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي بندر بن علي الوادعي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (341187173)، تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: يتلخص موضوع الدعوى في أن موكلي أحد الشركاء المؤسسين لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) في 04/ 11/ 1426هـ (مرفق)، ويمتلك نسبة (17%) من حصص الشركاء في رأس مال الشركة، بموجب قرار الشركاء الصادر بتعديل عقد التأسيس في 15/ 06/ 1428هـ (مرفق)، والذي ينص في المادة (4) على أن المدعى عليه هو مدير الشركة، وله أوسع السلطات في إدارتها، وقد فوجئ موكلي بأن المدعى عليه يذكر في تاريخ 15 /03/ 1434هـ - وعلى سبيل الجزم واليقين - بأن على الشركة ديونًا "تفوق (40,000,000) ريال" (مرفق)، رغم أن ميزانيات الشركة للأعوام المالية 2008م، و2009م، و2010م (مرفق)، والتي جرى إعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليه - بصفته مديرًا للشركة - لم تتضمن ديونًا بهذا الحجم ولا قريبًا منه؛ ولكون ما ذكره المدعى عليه قد ألحق ضررًا بالغًا بالشركة، وبحصة موكلي فيها، كما أساء إلى سمعتها التجارية، وملاءتها المالية، سيما وقد صدرت منه بصفته مديرًا للشركة، ولأن ثبوت ما ذكره المدعى عليه يعني مخالفته لالتزاماته بصفته مديرًا للشركة ولأحكام المادة (15) من عقد التأسيس، وانطباق المادة أحكام (180) من نظام الشركات على واقع الشركة، ولما قررته المادة (32) من نظام الشركات بأنه: (يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة، أو بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن). الطلبات: حيث إن النزاع بين موكلي والمدعى عليه متفرع عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/ 03/ 1385هـ وتعديلاته، والذي ينعقد الاختصاص الولائي لديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري للنظر في النزاع الناشئ عنه، والفصل فيه حسبما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة (443) من نظام المحكمة التجارية، واستنادًا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1407هـ، ورقم (261) وتاريخ 1423هـ؛ فإننا نطلب استدعاء المدعى عليه والحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونية الشركة والتي تفوق الـ (40,000,000) ريال. 2- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به بسبب إخلاله بأحكام المادة (15) من عقد تأسيس الشركة، والمادة (4) من قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب إقامة هذه الدعوى، مع الاحتفاظ بحق موكلي في تقديم أية طلبات أخرى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 23/ 11/ 1434هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي محمد الدوسري - المثبت في الضبط هويته وصفته - عن دعوى موكله فذكر أنه وفق ما جاء في لائحة الدعوى وصور المستندات المرفقة معها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عبد المجيد المهنا - المثبت في الضبط هويته وصفته - عن الرد فطلب مهلة لذلك. ثم قدم وكيل المدعي نسخة من عقد تأسيس الرؤيا. ثم قدم وكيل المدعى عليه رده على الدعوى والذي جاء فيه: بالرغم من عدم مصادقة موكلي على ما احتوت عليه لائحة الادعاء المقدمة من وكيل المدعي، وكذلك تضمنها لكثير من المغالطات، ومع قناعة موكلي التامة بصحة البيع للحصص المذكورة في ادعاء وكيل المدعي، إلا أن موكلي لا مانع عنده من فسخ عقد البيع بشرط أن يتم التسليم والاستلام عن طريق خبير محاسبي يعين من قبل المحكمة، وذلك حتى يتأكد موكلي من أن المدعي لم يتصرف في أي شيء من موجودات وأصول الشركة والوكالات التي كانت ممنوحة للشركة وغير ذلك، بحيث يسلم المدعي الشركة لموكلي كما استلمها. وفي 22/ 01/ 1435هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: أقر وكيل المدعي في مذكرته بأن موكله تصرف في الشركة - محل التعاقد - وأن هذا التصرف هو من قبيل تصرف الملاك في أملاكهم. ثانيًا: بما أن وكيل المدعي طلب في دعواه فسخ البيع، وبما أن موكلي وافق على ذلك بشرط أن يتم استلام الشركة (العين المباعة) عن طريق خبير محاسبي حتى يتأكد موكلي من أن المدعي سلم إليه الشركة كما استلمها وهذا حق له، وبما أن وكيل المدعي أقر بأن موكله تصرف في الشركة؛ فهذا يحتم ضرورة أن يتم استلام موكلي للشركة عن طريق خبير محاسبي يعين من قبل المحكمة. ثالثًا: حيث إن وكيل المدعي وبعد أن طلب الإقالة في ذلك، وبعد أن وافق موكلي على ذلك بشرط أن يعيد إليه الشركة كما استلمها من موكلي، نجد أن وكيل المدعي يطلب في مذكرته السابقة فسخ البيع، ولكنه لا يريد أن يسلمها لموكلي كما استلمها منه، بل يقر بأن موكله تصرف فيها، وفي هذا من الظلم والغبن لموكلي ما لا يخفى عليكم. لذلك كله فإن موكلي يكرر أنه لا مانع عنده من إقالة المدعي من تلك البيعة بشرط أن يسلم المدعي المبيع لموكلي كما استلمه، وأن يكون التسليم والاستلام عن طريق خبير محاسبي، وهذا حق لموكلي لا يتنازل عنه بأي حال من الأحوال. وفي جلسة 28/ 01/ 1435هـ حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بمرفق واحد جاء فيها: أولًا: هذه الشركة (شركة الرؤيا الحيوية) قد بيعت حصص موكلي فيها وحصص بقية الشركاء المفوضين من قبله على شقيق المدعي (هاني بن بداي الدهاس)، وانتقلت إليه الشركة بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات؛ لذلك فموكلي ليس له أي صفة في هذه الدعوى (مرفق صورة من عقد البيع). ثانيًا: أقام شقيق المدعي (هاني بن بداي الدهاس) دعوى قضائية قيدت لدى الدائرة التجارية السادسة بهذه المحكمة برقم (4707/1/ق لعام 1434هـ) يطلب فيها فسخ البيع المذكور آنفًا، ولا زالت الدعوى قيد النظر حتى الآن، فأرغب إليكم الكتابة إلى تلك الدائرة للتحقق من ذلك. اهـ. وطلب وكيل المدعي مهلة للرد. وفي جلسة 04/ 03/ 1435هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: ما دفع به المدعى عليه من قيام موكله ببيع حصته في شركة الرؤيا الحيوية "وحصص بقية الشركاء المفوضين من قبله على شقيق المدعي (هاني بن بداي الدهاس) وانتقلت إليه جميع الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات..."، نجيب عليه بما يلي: 1- أن مطالبة موكلي للمدعى عليه هي بتقديم المستندات التي تثبت الديون التي على الشركة قبل بيعها، والتي ذكر المدعى عليه في خطابه المؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ بأنها تفوق (40.000.000) ريال، ومما يؤكد أن المقصود بتلك الديون ما كان قبل البيع، أن المدعى عليه - بصفته بائعًا - قد امتنع عن نقل الشركة باسم المشتري إلا بعد موافاته بتبليغ الأستاذ هاني - المشتري - بتلك الديون والتزامه بسدادها إلى مستحقيها (مرفق). 2- أن توجيه الدعوى على المدعي عليه هي بصفته مديرًا لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة، كما هو مثبت بالسجل التجاري للشركة الصادر برقم (...) وتاريخ 04/ 11/ 1426هـ، والذي لم يطرًا عليه أي تغيير بعد البيع وحتى تاريخه، وهو من قام بالتوقيع على ميزانيات الشركة للأعوام المالية 2008م، و2009م، و2010م، والتي لم تذكر فيها الديون التي نص عليها خطاب المدعى عليه المؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ، ولذلك أقام موكلي هذه الدعوى للمطالبة بفسخ عقد البيع، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة برقم (4707/1/ق) لعام 1434هـ، فلا علاقة لمطالبة موكلي بها، لما تقدم أن مطالبة موكلي هي بديون الشركة قبل بيعها، وما كان بعد البيع فالأصل أنه من مسؤولية المشتري لا البائع، على أن المدعى عليه قد قرر لدى الدائرة التجارية السادسة موافقته على فسخ عقد بيع الشركة للمشتري (مرفق)، مما يعني رجوع الشركة، وأن واقعة البيع كأن لم تكن. ولذا فإننا نؤكد على تمسكنا بطلباتنا المذكورة بلائحة الدعوى. اهـ. وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد. وفي جلسة 16/ 04/ 1435هـ حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه حصل لديه لبس، ويطلب مهلة إضافية لتقديم الرد المطلوب منه. وفي جلسة 29/ 05/ 1435هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من صفة واحدة خالية من المستندات جاء فيها: أولًا: لا زلنا على دفعنا بعدم صفة موكلي في هذه الدعوى. ثانيًا: الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، ولن أجيب عن موضوع الدعوى إلا بطلب الدائرة. ثالثًا: ذكر وكيل المدعي أن موكله لا علاقة له بالقضية المنظورة بالدائرة التجارية السادسة ذات الرقم (4707/1/ق لعام 1434هـ)، وهذا الكلام غير صحيح، حيث إن تلك الدعوى تثبت عدم صفة موكلي في هذه الدعوى، أما قول وكيل المدعي أن موكلي في تلك الدعوى قد وافق على فسخ البيع فهذا غير صحيح أيضًا، حيث إن موكلي وافق على الإقالة بشرط أن يسلم المشتري الشركة كما سلمها له، وأن يتم ذلك عن طريق خبير محاسبي حتى يتأكد موكلي من ذلك، وهذا الأمر منظور لدى تلك الدائرة حتى هذه اللحظة ولم تحكم فيه بشيء، وبإمكان الدائرة السؤال عن ذلك كله. لذا أطلب صرف النظر عن هذه الدعوى حيث أقيمت على غير ذي صفة. اهـ. زود وكيل المدعي بنسخة منها، وبعد اطلاعه عليه ذكر أن الدعوى مقامة على المدعى عليه بصفته مديرًا لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة، حيث سبق لموكله شراء الشركة كاملة بناء على ميزانيات غير صحيحة، وتفاجأ موكلي بوجود ديون بمبلغ يفوق أربعين مليون ريال لا علم لموكلي بها، ولم يذكرها المدعى عليه وقت إبرام عقد البيع، وطلب من المدعى عليه تقديم ما يثبت هذه المديونية وإخلاء مسؤولية موكله منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة 05/ 07/ 1435هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة حاصلها: أولًا: التمسك بعدم صفة موكلي في الدعوى. ثانيًا: وعلى فرض التسليم جدلًا بصفة موكلي؛ فإنه لا مصلحة للمدعي فيها، إذ لم يطلب موكلي من المدعي سداد أي مديونية على الشركة حتى هذه اللحظة، ولا يمنع هذا من مطالبته من تحمل المديونية بقدر حصته من الشركة فيما لو عادت الحصص المباعة إلى موكلي والشركاء الذين فوضوه في بيع حصصهم، وقد سبق أن بين للدائرة موضوع إقالة شقيق المدعي (هاني الدهاس) من تلك البيعة المنظورة بالدائرة التجارية السادسة ولم تبت فيها حتى الآن، وموكلي لم يقل هاني الدهاس من ذلك البيع، وإنما إقالته مشروطة بأن تسلم الشركة لموكلي كما سلمها، وأن يتم ذلك عن طريق خبير محاسبي. لذا أطلب صرف النظر عن الدعوى. اهـ. جرى تزويد وكيل المدعي عليه بصورة منها، وبطلب الجواب منه ذكر أنها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وطلب الفصل في القضية، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضية. وفي جلسة 20/ 08/ 1435هـ حضر وكيل المدعى عليه سعود العمر - المثبت في الضبط هويته وصفته -، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي، وطلب وكيل المدعى عليه شطب الدعوى. وبعد قفل المحضر حضر وكيل المدعي واعتذر عن عدم حضوره في الجلسة وطلب تحديد موعد جديد وأنه سيبلغ المدعى عليه. وفي جلسة 08/ 11/ 1435هـ ونظرًا لإعادة تشكيل الدائرة سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى وما سبق تقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال إلى ما سبق تقديمه. وفي جلسة 18/ 02/ 1436هـ قررت الدائرة وقف السير في القضية المقامة من وهف بن بداي بن وهف الدهاس ضد مأمون بن شمس الدين بن توفيق السمان؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعي في 03/ 06/ 1436هـ بلائحة استئناف جاء فيها: 1- أن هذه الدعوى مقامة من المدعي بصفته شريكًا بنسبة (١٧٪) في شركة الرؤيا الحيوية المحدودة، ضد المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة، كمـا هـو مثبت بالسجل التجاري والذي لم يطـرأ عليـه أي تغيير بعـد البيـع وحـتـى تـاريـخ هـذه اللائحة، وهو من قام بالتوقيع على ميزانيات الشركة للأعوام المالية ٢٠٠٨م، و۲۰۰۹م، و٢٠١٠م، والتي لم تذكر فيهـا الـديـون الـتـي نـص عليهـا خـطـاب المدعى عليـه المـؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ وأنهـا تفـوق الـ (40,000,000) ريال؛ ولذلك أقام المدعي هذه الدعوى؛ لمطالبة المدعى عليه بإثبات تلك الديون. 2- أن المدعي ليس طرفًا في الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة، وبالتالي فلا علاقة لمطالبة المدعي بتلـك الـدعوى. 3- أن مقدار رأس مال الشركة هـو (500.000) ريال، ومقـدار الـديـون الـتـي علـى الشـركـة - كمـا ذكـر المدعى عليه - تفوق الـ (40,000,000) ريال، مما يعني انطباق أحكام المادة (١٨٠) من نظام الشركات على واقع الشركة، ومخالفة المدعى عليـه - بصفته مديرًا - لأحكـام تلك المادة تعني مسؤولية المدعي التضامنية عن سداد جميع ديون الشركة، وإمكانية رجـوع أحـد مـن الـدائنين قبل البيع على المدعي بذلك، حتى ولو تم بيع الشركة؛ وذلك لعدم اتباع مدير الشركة للإجراءات التي حددتها المـادة (١٨٠) مـن نـظـام الشـركة. 4- أن نظام الشركات قـد قـرر أحقيـة المـدعـي في إقامة دعـوى المسؤولية والتعويض على المدعى عليـه بصفته مديرًا للشركة وفقًا لنص المادة (٣٢) من نظام الشركات. 5- أن مطالبة المدعي للمدعى عليه هي بتقديم المستندات التي تثبت الديون التي على الشركة قبل بيعها، وليست مطالبة المدعي بديون الشركة بعد البيع. ومما يؤكد أن المقصود بتلك الديون ما كان قبل البيع، أن المدعى عليه - بصفته بائعًا - قد امتنع عن نقل الشركة باسم المشتري إلا بعد موافاته بتبليغ الأستاذ هـاني - المشتري - بتلك الديون والتزامه بسدادها إلى مستحقيها. 6- أن تصرف المدعى عليه قد ألحق ضررًا بالغًا بالشركة، وبحصة المدعي فيها، كما أساء إلى سمعتها التجارية، وملاءتها المالية. 7- أن المدعى عليه قد قرر لدى الدائرة التجارية السادسة موافقته على فسخ عقد بيع الشركة للمشتري، مما يعني رجوع الشركة إلى الشركاء السابقين بما فيهم المدعي، وأن واقعة البيع كأن لم تكن. 8- أن ميزانيات الشركة للأعوام المالية ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م و٢٠١٠م والتي جرى إعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليه - بصفته مديرًا للشركة - لم تتضمن ديونًا بهذا الحجم ولا قريبًا منه. لذا نطالب اولاً: بقبول الاستئناف شكلًا؛ لتقديمه خلال الأجل المحدد للاعتراض. وثانيًا: نقض القرار الصادر من الدائرة التجارية الثانية في الدعوى رقم (١/١٢٤٤١/ق لعام ١٤٣٤هـ)، وما بني عليه من أسباب، والحكم للمدعي بكامل طلباته. اهـ وفي 13/ 08/ 1436هـ أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالرياض حكمها القاضي (بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد قرار الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالرياض المؤرخ في 18/ 02/ 1436هـ الصادر في القضية رقم (12441/1/ق لعام 1434هـ) القاضي بوقف السير في هذه القضية محمولًا على أسبابه). وفي جلسة 28/ 03/ 1443هـ وبعد إعادة تشكيل الدائرة وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والطلبات تبين خلوها من ذلك في كلا النظامين (ناجز التجاري – تقاضي) وعليه تفهم الدائرة وكيل المدعي بتقديم ما يلي: (ملخص لدعواه / المستندات التي تبين صحة دعواه)، كما توجه الدائرة سؤالها للمدعي وكالة هل لا زالت القضية في الدائرة السادسة منظورة أم جرى الفصل فيها وهي ما يتعلق بعقد الشراكة نظرًا لترابط القضيتين ببعضهما ليقدم جوابه خلال 5 أيام من تاريخ هذه الجلسة على ايميل الدائرة. وفي 05/ 04/ 1443هـ قدم وكيل المدعي لائحة دعوى بمرفقاتها جاء فيها: يتلخص موضوع الدعوى في أن موكلي أحد الشركاء المؤسسين لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) في 04/ 11/ 1426هـ (مرفق)، ويمتلك نسبة (17%) من حصص الشركاء في رأس مال الشركة، بموجب قرار الشركاء الصادر بتعديل عقد التأسيس في 15/ 06/ 1428هـ (مرفق)، والذي ينص في المادة (4) على أن المدعى عليه هو مدير الشركة، وله أوسع السلطات في إدارتها، وقد فوجئ موكلي بأن المدعى عليه يذكر في تاريخ 15 /03/ 1434هـ - وعلى سبيل الجزم واليقين - بأن على الشركة ديونًا "تفوق (40,000,000) ريال" (مرفق)، رغم أن مسودة ميزانية الشركة للعام المالي 2010م، والتي جرى إعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليه - بصفته مديرًا للشركة - لم تتضمن ديونًا بهذا الحجم ولا قريبًا منه (مرفق)، كما لم يسبق لموكلي الاطلاع على أية مديونيات بهذا الحجم ضمن مستندات الشركة؛ ولكون ما ذكره المدعى عليه قد ألحق ضررًا بالغًا بالشركة وبحصة موكلي فيها، كما أساء إلى سمعتها التجارية وملاءتها المالية، سيما وقد صدرت منه بصفته مديرًا للشركة، ولأن ثبوت ما ذكره المدعى عليه يعني مخالفته لالتزاماته بصفته مديرًا للشركة ولأحكام المادة (175) من نظام الشركات السابق، التي نصها: (يعد المديرين عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة، ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق)، كما أن ثبوت ما ذكره المدعى عليه يوجب تطبيق أحكام المادة (15) من عقد التأسيس (مرفق)، والمادة (180) من نظام الشركات السابق، ولما قررته المادة (168) من ذات النظام ونص الحاجة منها: (يسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن)، وما قررته المادة (2/165) من نظام الشركات الجديد بأن (يكون المديرون مسؤولين ـــ بالتضامن ـــ عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن).ولذا فإننا نطلب الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونية الشركة والتي تفوق الـ (40,000,000) ريال. 2- إثبات مسؤولية المدعى عليه عن ديون الشركة التي لم تشملها ميزانية العام 2010م. 3- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به بسبب إخلاله بأحكام عقد التأسيس وبأحكام مواد نظام الشركات. 4- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب إلجائه لإقامة هذه الدعوى. وفي جلسة 11/ 05/ 1443هـ تشير الدائرة أنها وبعد الاطلاع على ملف القضية لم يتبين للدائرة تقديم المدعي ما تم طلبه منه في الجلسة الماضية، وعليه تفهم الدائرة وكيل المدعي بالجواب على موضوع الدعوى: س1/ ما هو موضوع الدعوى؟ س2/ هل هي شراكة؟ وهل مبلغ رأس المال مدفوع من الطرفين؟ س3/ ماذا تمثل الشراكة بين الطرفين؟ ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقاتها هي ذات اللائحة المقدمة في 05/ 04/ 1443هـ. وفي جلسة 09/ 06/ 1443هـ وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم ما يلي: صورة من الحكم الصادر من الدائرة السادسة، وكذلك ما يثبت إلغاء العقد المبرم بين مأمون وهاني وأن المبايعة قد ألغيت، وتقديم ما يثبت بأن موكله ليس هو المدير من خلال المستندات التي تؤيد ذلك، على أن يكون تقديمها في مذكرة مجدولة تكون مرفقة في ملف القضية عن طريق ايميل الدائرة، على أن يلتزم المدعى عليه بالجواب الملاقي لما تحتويه تلك الدعوى وتقديم ما يثبت بأن موكله ليس له صفة؛ فذكر بأن لديه رد مفصل لذلك الأمر عن طريق ايميل الدائرة. وفي 10/ 06/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: نتقدم إلى فضيلتكم بما طلبته الدائرة فيما يلي: 1- بتاريخ 17/ 01/ 1426هـ الموافق 26/ 02/ 2005م تم توقيع عقد تأسيس شركة الرؤيا الحيوية المحدودة، ذات السجل التجـاري رقم (...) وتاريخ 04/ 11/ ١٤٢٦هـ، بالشراكة بين المدعي والمدعى عليه وآخرين، والذي يتضمن في الفقرة (عاشـرًا) تعيين المدعي مديرًا للشركة. 2- بتاريخ 15/ 06/ ١٤٢٨هـ الموافق 30/ 06/ ۲۰۰۷م صـدر قـرار الشركاء بتعديل بعض بنـود عقـد تأسيس الشركة بـدخول وخـروج شـركاء، وقـد تضمن التعديل تعيين المدعى عليـه مـديرًا للشـركة وأن لـه أوسـع الـصـلاحيات في إدارة الشركة وتصـريف أمورهـا والتصـرف في أصـولها وممتلكاتها وعقاراتها. 3- بتاريخ 14/ 11/ ١٤٣٢هـ الموافق 11/ ۱۰/ ۲۰۱۱م قـام المـدعـى عليـه بصفته مديرًا عامًا للشركة ومالكًا لنسبة (٦٢٪) من رأس المال، ومفوضًا من قبل بقية الشركاء في بيع حصتهم البالغة (37%) من رأس مال الشركة على المشتري/ هـاني بـن بـداي الدهاس، وذلك قبل أن تصـدر الدائرة التجارية السادسـة بهـذه المحكمـة بتاريخ ۰٢/ ۰۱/ 1440هـ، حكمها في القضية المقامـة مـن المشتري ضد المدعى عليه، والذي ينص في منطوقه على (فسخ العقد المبرم بين هاني بن بداي بن وهف الدهاس سجل مدني رقم (...) ومـأمون بـن شمس الدين السمان سـجـل مـدنـي رقـم (...) والمؤرخ في 14/ 11/ ١٤٣٢هـ...)، والـذي جـرى تأييـده مـن دائرة الاستئناف بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ 1441هـ. 4- بتاريخ 15/ 03/ 1434هـ الموافق ٢٦/ ۰۱/ ۲٠۱۳م فوجئ موكلي بأن المدعى عليـه يذكر - وعلى سبيل الجـزم واليقين - بـأن علـى الشـركة ديونًـا تفـوق (40,000,000) ريـال رغم أن مسودة ميزانية الشركة للعام المالي ٢٠١٠م، والتي جرى إعدادها والتوقيع عليها من قبل المدعى عليه - بصفته مديرًا للشركة - لم تتضمن ديونًا بهذا الحجم ولا قريبًا منه كما لم يسبق لموكلي الاطلاع على أية مديونيات بهذا الحجم ضمن مستندات الشركة. ولأن ما ذكره المدعى عليه قد ألحق ضررًا بالغًا بالشركة، وبحصة موكلي فيها، كما أساء إلى سمعتها التجارية، وملاءتها المالية، سيما وقـد صـدرت منـه بصفته مديرًا للشركة، ولأن ثبـوت مـا ذكـره المدعى عليه يعني مخالفته لالتزاماته بصفته مديرًا للشركة، ولأحكام المادة (١٧٥) من نظام الشركات السابق، التي نصها: (يعد المديرين عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق). كما أن ثبـوت مـا ذكـره المدعى عليـه يوجب تطبيـق أحكام المادة (١٥) من عقد التأسيس، والمادة (١٨٠) من نظام الشركات السابق، ولما قررته المادة (١٦٨) من ذات النظام ونص الحاجة منها: (يسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصـوص عقـد الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن)، وما قررته المادة (١٦٥/٢) من نظام الشركات الجديد بأنه: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعـد كأن لم يكن). ولذا فإننا نطلب الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليـه بتقديم المستندات التي تثبـت مديونيـة الشـركة والتي ذكـر بأنهـا تفـوق الـ (40,000,000) ريال. 2- إثبات مسؤولية المدعى عليه عن ديون الشركة التي لم تشملها ميزانية العام ٢٠١٠م. 3- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به بسبب إخلاله بأحكام عقد تأسيس الشركة وبأحكام مواد نظام الشركات. 4- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب إلجائه لإقامة هذه الدعوى. وفي جلسة 01/ 07/ 1443هـ حضر الأطراف وكالة وبسؤال المدعي عما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية ذكر بأنه قد جرى تقديمها، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه أن يلتزم بما طلبت منه الدائرة وذلك بتقديمها في مذكرة مجدولة يبين فيها كل طلب على حده مع المرفق الخاص بها بمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك على أن يكون الجواب من المدعى عليه لمدة مماثلة بذلك. وفي 02/ 07/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: الرد الإجمالي: الفصل في الدعوى الحالية يتوقف على الفصل في الدعوى رقم: (439051552) بتاريخ 19/ 12/ 2021م المنظورة أمام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث إن المدعو: هاني بداي وهف الدهاس – شقيق المدعي في هذه الدعوى - سبق وأن اشترى شركة الرؤيا الحيوية وإدارتها بيده منذ العام 1432هـ، ثم تقدم في العام 1440هـ بدعوى يطلب فيها فسخ عقد شراءه للشركة، وصدر حكم بفسخ عقد بيع الشركة بين موكلي وبين: هاني بداي وهف الدهاس، وبعد صدور القرار بفسخ البيع ما تزال تحت يده كل مستندات وأصول الشركة، حيث تقدم موكلي بدعوى لاسترداد أصول ومستندات الشركة التي ظلت بيد المدعو هاني بداي لأكثر من عشر سنوات، ودعوى استرداد أصول ومستندات الشركة ما تزال منظورة أمام الدائرة الثانية عشر، عليه كيف يمكن لموكلي أن يجيب على دعوى المدعي التي يطالب فيها بالإفصاح عن مديونيات للشركة بما يتطلب وجود أوراق الشركة بيد موكلي حتى يتمكن من الرد عليها، فردنا على الدعوى فيه استحالة في ظل وجود كل أصول ومستندات الشركة بيد من اشتراها ولا زلنا نطالب باسترجاعها منه على ما سأفصله فيما يلي: الرد التفصيلي: يطلب المدعي في دعواه إلزام موكلي المدعي بصفته مديرًا للشركة؟! بتقديم المستندات التي تثبت وجود مديونية على الشركة مبلغ وقدره (40) مليون ريال، وإثبات مسؤوليته عن الديون التي لم تشملها ميزانية العام 2010م والتعويض عن الأضرار نتيجة الإخلال بأحكام عقد التأسيس رغم أنه لم يوضح ماهية الأضرار التي وقعت عليه ولم يحددها، وأجيب على دعوى المدعي وطلباته بما يلي: أولًا: حقيقة الأمر أن موكلي ليس مديرًا للشركة في الوقت الحالي، فكما جاء في صدر الرد على المذكرة بأن الشركة أصولًا ومستندات مرفوع دعوى لاستردادها من هاني بداي، والدعوى مقيدة بالرقم: (439051552) وتاريخ 19/ 12/ 2021م أمام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، ولا يمكن الإفادة في الوقت الحالي عن أي مديونيات أو الإدلاء بأي أرقام في ظل وضع الشركة الحالي. ثانيًا: أنهي إلى علم فضيلتكم بأن المدعي قد سبق وأن تقدم بهذه الدعوى (12441/ 28/8/1434) وقد كانت جميع الحصص وقتها بما فيها حصة المدعي مباعة إلى شقيقه: هاني بن بداي الدهاس، وقد تم وقف السير فيها لعدم إمكان الفصل فيها إلى حين صدور حكم من الدائرة السادسة فيما يتعلق بعقد بيع الشركة، وقد صدر حكم بفسخ العقد بين موكلي المدعى عليه وبين هاني بن بداي وتم تأييده من دائرة الاستئناف الثانية. بعد أن صدر الحكم بفسخ عقد بيع الشركة إلى هاني بن بداي فقد ظلت الشركة تحت يده بما فيها من سندات وأصول، بما مؤداه أن نفس أسباب وقف سير الدعوى الأولى لا تزال قائمة؛ فموكلي في نفس موقف المدعي ونفس مركزه القانوني بانتظار أن يصدر حكم لصالحه لتسليمه أصول الشركة ويعيد اكتساب صفته كمدير للشركة ليتمكن من الرد على أي ادعاء بوجود أو عدم وجود ديون وكل ما يتعلق بالمركز المالي للشركة الذي ظل بعيدًا عن إدارته لأكثر من عشر سنوات ظلت فيها الشركة بيد شقيق المدعي يتصرف فيها كما يشاء. ثالثًا: فضلًا عن أنني لست مديرًا للشركة في الوقت الحالي، أنهي إلى علم فضيلتكم الكريم بأن القوائم المالية للشركة في الفترة التي كنت أتولى فيها إدارة الشركة كانت عبارة عن مسودات تم إعدادها من قبل محاسب بصورة أولية، وإلى أن زالت عني صفة مدير الشركة فالقوائم المالية لم تكن قد أجيزت بعد من مكتب محاسب معتمد، ولا علم لي بما جرى بعد أن آلت إدارة الشركة إلى المدعو: هاني بداي. رابعًا: دعوى المطالبة بتسليمي أصول ومستندات شركة الرؤيا الحيوية كنت قد أقمتها برقم (41802868) بتاريخ 28/ 10/ 2019م وعقدت فيها عدة جلسات وتوجهت الدائرة لتسليمي الشركة بتسليم وتسلم واضح مع المدير الحالي عن طريق خبير محاسبي لضمان أن المدعي لم يتصرف في شيء من أصول الشركة، وتوقفت جلساتها بسبب مرضي وإجرائي لعملية بالقلب، وبعد أن تعافيت طلبت إعادة السير فيها وهي الآن أمام القضاء ليقول كلمته الفصل برقم (439051552) وتاريخ 19/ 12/ 2021م أمام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. كل ما سبق فالمدعي على علم به، علمًا بأنه كان المدير العام للشركة منذ تأسيسها ولمدة عامين، وبعد أن توليت إدارتها تولى المدعي منصب المدير التنفيذي للشركة وبيده كل الصلاحيات. عليه وتأسيسًا على ما سبق، فإن دعوى المدعي سابقة لأوانها، فهي تستند على مطالبتي بالإفصاح عن ديون على الشركة بوصفي مديرًا لها، بينما واقع الأمر أن الشركة قد كفت يدي عنها منذ العام 1432هـ وإلى الآن. الطلبات: رد دعوى المدعى عليه. وفي جلسة 15/ 07/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بأنها وبعد الاطلاع على ملف القضية لم يتبين إرفاق المدعى عليه للجواب، وعليه تفهم الدائرة أن عليه تقديم جوابه من خلال الإيميل الخاص بالدائرة وتقديم مذكراته من خلاله أو تقرير الاكتفاء، أيميل الدائرة. وفي 12/ 08/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليه رده على الدعوى والذي سبق تقديمه في 02/ 07/ 1443هـ. وفي جلسة 12/ 09/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، ونظرًا لتغيير تشكيل الدائرة فقد رفعت الجلسة للتأمل ومراجعة مستندات القضية ومذكراتها. وفي جلسة 19/ 09/ 1443هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (391245502) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (432713363) ونظرًا لتغير تشكيل الدائرة فقد صادق المدعي وكالة على ما سبق ضبطه وطلب المدعى عليه وكالة مهلة، ثم قال المدعي وكالة إنه لم يصلني جواب المدعى عليه وكالة الأخير على الدعوى وأطلب نسخة منه على بريدي: dr.mohd.law11@gmail.com، ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه أرسل حالًا الرد على بريد المدعي وكالة - وهي المذكرة المقدمة في 02/ 07/ 1443هـ -، ثم عقب المدعي وكالة بطلب مهلة للجواب هكذا قرر، وبعد مراجعة أوراق القضية ومذكراتها، أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنّ عليه تقديم كافة ضبوط ومذكرات الطرفين في الدعوى المرفوعة منه على هاني في المطالبة بتسليم المستندات، وذلك خلال عشرة أيام في مذكرة شارحة عن طريق بريد الدائرة مشاركًا بها بريد المدعي وكالة، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن أخ المدعي (هاني)، وعن مدى إحضاره الجلسة القادمة للتحقق من ماهية المستندات التي لديه؟ فقال: هو مقيم في مصر لكنني وكيل عن هاني في الدعوى المرفوعة من المدعى عليه في الدائرة (12) وقد انتهت بالرفض بالصك الصادر في 21/ 08/ 1443هـ وموكلي هاني ليس عنده مستندات الشركة مطلقًا هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق صك الدائرة الثانية عشر وضبوط ومذكرات الطرفين لدى الدائرة الثانية عشر، كما على المدعى عليه وكالة تقديم ذلك، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بضرورة ندب خبير محاسبي في القضية للنظر في صحّة المديونية على الشركة التي ذكرها وكيل المدعى عليه في خطابه ومقارنتها بالقوائم المالية للشركة والمستندات الخاصة بها، وعن مدى مسؤولية المدعى عليه عنها، وأن على الطرفين تسليم كافة المستندات المتوفرة لديهما حاليًا للخبير، كما أفهمت الدائرة الطرفين الذي يتحمل الأتعاب المدعي ابتداءً ويتحملها الطرف الخاسر نهاية، وبعرضه على المدعي وكالة قال: لا مانع من ذلك هكذا قرر، بينما قال المدعى عليه وكالة: الأمر عائد للدائرة حتى يتبين الحق هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة لإصدار قرار الخبرة ولإرفاق المدعي وكالة ما طلب منه بعاليه وما استمهل لأجله خلال عشرة أيام، ثم يجيب المدعى عليه وكالة عليه خلال عشرة أيام عن طريق بريد الدائرة مرفقًا ما طلب منه ومشاركًا كل طرف بريد الآخر. وفي 26/ 09/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: 1- ما دفع به المدعى عليه من توقف الفصل في هذه الدعوى على الفصل في الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بالقيد رقم (439٠٥١٥٥٢) وتاريخ 19/ 12/ 2021م، والمقامة ضد المدعى عليـه هـاني الدهاس... الخ، ومع أنه لا صحة لتوقف الفصل في هذه الدعوى على الفصل في الدعوى المنظورة لـدى الدائرة التجارية الثانية عشر؛ لكون هذه الدعوى تتعلق بالمديونيات السابقة على بيع الشركة على السيد/ هـانـي الـدهـاس، وقد تم فسـخ هـذا البيع، فعادت أوضاع الشركة إلى ما كانت عليه في السابق قبل البيع، فإن الدائرة التجارية الثانية عشر قد أصدرت بتاريخ 21/ 08/ 1443هـ حكمها بعدم قبول الدعوى. (مرفق). 2- ما دفع به المدعى عليه بأن إدارة الشركة بيد السيد/ هاني الدهاس منذ العام ١٤2٢هـ، وأنه قـد تقـدم في العام 1440هـ بدعوى يطلب فيها فسخ عقد شرائه للشركة، وأنه قدر صدر الحكم بذلك، وأن كل مستندات وأصول الشركة ضلت بيـد السيد/ هـانـي الـدهاس لأكثر من عشر سنوات، وأن المدعى عليـه أقـام لـذلك دعـوى استردادها... الخ؛ فإن عقد البيـع المـؤرخ في 14/ 11/ 1432هـ قـد تضمن اتفـاق الطرفين المتعاقدين على أن يتم التنازل عن الحصص لدى وزارة التجارية بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ التوقيع على العقد وسداد مبلغ الدفعة الأولى، إلا أن المدعى عليه وبعد استلامه لكامل مبلغ الدفعة الأولى بتاريخ 11/ 11/ 1433هـ - وذلك بعد مضي مـدة الـ (١٢) شهرًا - امتنع من التنازل عن الشركة للمشتري السيد/ هـانـي الـدهاس، وتأكيـدًا علـى ذلك فقـد أرسل إلى المشتري خطابه المـؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ، والمتضمن ما نصه: (نفيدكم بأن الديون التي على الشركة تفوق (40,000,000) مليون ريال، وعليه لا مانع لدينا من نقل الشركة إلى الأستاذ هاني الدهاس بعد موافاتنا بتبليغ الأستاذ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها إلى مستحقيها...) (مرفق). ومـن ذلـك يتبين بأن ملكية الشركة لم تنتقل للسيد/ هـانـي الـدهـاس بسبب امتناع المدعى عليـه مـن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من عقد البيع بأن يتم (التنازل عن السجل التجاري والاسم التجاري وترخيص مزاولة نشاط تجارة الأدوية والعلامة التجارية ورخصة البلدية بكامل محتويات هذه المنشأة ومكوناتها الأساسية وأجهزتها مع التنازل بنقل الكفالات وكافة الكوادر العاملة بهذه المنشأة...)، وفي البنـد (رابعًا)، والذي ينص على أن (يلتزم الطرف الأول (مأمون السـمان) بعمل وكالـة شـرعية للطرف الثاني (هـانـي الـدهاس) ويجعل له كافة الحقوق المذكورة في عقد التأسيس)، وفي البند (خامسًا)، والذي ينص على أن (يلتزم الطرف الأول (مأمون السمان) بوضع توقيعات الطرف الثاني (هاني الدهاس) منفردة في البنوك وإلغاء أي توقيعات سابقة مـن أطـراف أخرى)، وفي البند (سادسًا) والذي ينص على أن (يلتزم الطرف الأول (مأمون السمان) بإلغاء كل التوقيعات المضافة في الغرفة التجارية وإضافة توقيع الطرف الثاني (هاني الدهاس)) (مرفق)، وكل ذلك مما يؤكد بأن إدارة الشركة لم تنتقل للسيد/ هاني الدهاس، فضلًا عن عدم صحة ما ذكره بأن السيد/ هاني الدهاس قد تقدم بدعوى فسخ عقد البيع في العام 1440هـ، إذ الصحيح أنه قد تقدم بدعوى فسخ عقـد البيع بتاريخ 13/ 04/ 1434هـ أي بعـد (۲۸) يومًـا مـن تـاريخ خطاب إبلاغه بالمديونية الصادر من المدعى عليه بتاريخ 15/ 03/ 1434هـ، إلا أنه وبسبب مماطلة المدعى عليه في الجواب وتعدد وكلائه في تلك الدعوى فقد استغرق نظرهـا لـدى الـدائرة التجارية السادسة (٤٢) جلسة، على مدى أكثر من (6) سنوات، إلى أن أصدرت الدائرة بتاريخ 02/ 01/ 1440هـ حكمها بفسخ عقد البيع، وبإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الدفعة الأولى، والذي لا زال المدعى عليـه يماطل في إعادته رغم تطبيق إجراءات التنفيذ عليه منذ تاريخ 30/ 02/ ١٤٤١هـ. على أن مـمـا يثبت مسؤولية المدعى عليـه عـن إدارة الشركة، تصديه للدعاوى المقامة ضد الشركة، ومنها الدعوى المقيدة لدى المحكمة العامة بالرياض، والمنتهية بالحكم الصادر بالصـك رقم (۳۹۱۰۷۳۸۳) وتاريخ 08/ 03/ 1439هـ، والمتضمن إجابـة المدعى عليـه علـى سـؤال الدائرة في تلك الدعوى: (هل تم نقل ملكية الشركة للمشتري الجديد قال: لا لم تنقل للمشتري حتى الآن) (مرفق). 3- ما دفع به المدعى عليه بأنه لا يمكنه أن (يجيب علـى دعـوى المدعي التي يطالب فيها بالإفصاح عن مديونيات للشركة... في ظل وجود كل أصول ومستندات الشركة بيد من اشتراها ولا زلنا نطالب باسترجاعها منه...الخ)، فإننا نود التوضيح بأن المدعى عليه إذا كـان قـد سـلم كـل أصـول ومستندات الشركة للمشتري بناء على عقد البيع بتاريخ 14/ 11/ 1422هـ، فإنه وبعد مضي (١٦) شهرًا مـن ذلك وبتاريخ 15/ 03/ 1434هـ، قد استطاع معرفة ديون الشركة التي تفـوق الـ (40.000.000) ريال، ولأن هـذه المديونية ليست ظاهرة في ميزانيات الشركة السابقة التي تم تزويد المشتري بها، فقد وجه المدعى عليـه خـطـاب بـذلك للمشتري، رغم أن كل أصول ومستندات الشركة بيد المشتري وفقًا لادعائه، والذي يتبين من صياغة خطابـه بـأن المشتري لم يكن لديه أي علم بتلك المديونيات، وإلا لما احتاج المدعى عليه لإبلاغ المشتري بها بعد مضي كل هذه المدة، خاصة وأن المشتري قد قام بسداد كامل مبلغ الدفعة الأولى، وطلب من المدعى عليه نقل ملكية الشركة، إلا أن المدعى عليـه علـق موافقته على ذلك بموافاته بإبلاغ المشتري بتلك الديون أولًا، وبالتزام المشتري بسدادها إلى مستحقيها ثانيًا. 4- ما دفع به المدعى عليه بقوله: (القوائم المالية للشركة في الفترة التي كنت أتولى فيها إدارة الشركة كانت عبارة عن مسودات تم إعدادها من قبل محاسب بصورة أولية، وإلى أن زالت عني صـفـة مـدير الشركة فالقوائم المالية لم تكن قد أجيزت بعد من مكتب محاسب معتمد...الخ)، فإنه يكفي للرد على ذلك أن ميزانية الشركة للعام ٢٠١٠م قد صدرت بعد اعتماد المدعى عليه لمسودتها، وتوقيعه على خطاب الإفصاح وبقية المستندات المحاسبية والمالية بصفته مديرًا عامًا للشركة، والتي تثبـت بـأن مديونية الشركة (٤٣٥.٨٥٤) ريال فقط، والتي تعادل نسبة (1.08%) من المديونيات التي أفصح عنها المدعى عليه بتاريخ 15/ 03/ 1434هـ الموافق 26/ 01/ 2013م أي بعد صدور هذه الميزانية بأكثر من (٢٠) شهرًا، رغم أن خطاب الإفصاح الصادر من المدعى عليه قد تضمن ما نصه: (في البداية نؤكد لكم بأننا مسئولين عن عرض البيانات المالية للشركة بصورة عادلة حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وقد قدمنا لمندوبكم كل السجلات والإحصائيات المتعلقة بذلك ونؤكد بأنه لا توجد معاملات مادية لم تتضمنها السجلات ولا توجد التزامات طارئة على الشركة ينبغي الإفصاح عنها... وبالنسبة لأرصدة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة بما فيها الايرادات والدائنون والمستحقات قد تم قيدها وإيضاحها بصورة تامة في البينات المالية... الخ) (مرفق)، ومما يؤكد أيضًا عدم صحة ما دفع به المدعى عليه من ادعائه بأن القوائم المالية كانت عبارة عن مسودات، خطابه الموجه إلى مراجع الحسابات مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون واستشاريون والمتضمن مـا نصه: (إشارة إلى انتهائكم مـن أعمال المراجعة لميزانيـة شـركة الرؤيا الحيوية المحدودة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010م، نحيطكم بأننا سوف نحتفظ بالسجلات المحاسبية والتحليلية والقيود المحاسبية... الخ) (مرفق)، وتحرير هذا الخطاب قد تم بعد صدور الميزانية المعتمدة، وليس مجرد المسودة، على أنه لا يتصور أن يحدث الخطأ في تحديد ديون الشركة في مسودة الميزانية بمبلغ (٤٣٥.٨٥٤) ريـال فقط، مع أن الصحيح أنها تفوق الـ (40,000,000) ريال! لا سيما وأن ذات المسودة تظهر في خانة المقارنة مع ميزانيـة الـعـام ٢٠٠٩م، بأن مديونيـة الشـركـة كـانـت بمبلغ (۵۲۷.۳۸۲) ريال، ولا يتصور أن تقفـز المديونية إلى أكثر من (40.000.000) ريال خلال مدة لا تتجاوز الـ (١٢) شهرًا، بل ولا يتم الإفصاح عنها في السجلات المحاسبية للشركة، خاصة وأن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2011م قد تضمنت بأن مديونية الشركة قد وصلت إلى مبلغ (٤٣٥.٨٥٤) ريال (مرفق). 5- ما دفع به المدعى عليه بأن الدعوى رقم (٤١.٨٠٢.٨٦٨) قد عقدت فيها عدة جلسات وبأنه قد (توجهت الدائرة لتسليمي الشركة بتسليم وتسلم واضح مع المدير الحالي عن طريق خبير محاسبي... الخ)، فغير صحيح، إذ لا يوجد للشركة مدير حالي سوى المدعى عليـه وفقًا لما سبق بيانه، وقد تضمن محضر الجلسة المنعقدة في تلك الدعوى بتاريخ 25/ 08/ 1443هـ قرار الدائرة الذي نصه: (إحالة الدعوى لجهـات خبرة لتقدير قيمة موجودات الشركة وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى مراجعة الدائرة لاختيار خبير) (مرفق)، وأما ما ذكره المدعى عليه بأنه قد توقفت جلسات تلك القضية بسبب مرضه وإجرائه لعملية جراحية في القلب... الخ؛ فإن تلك الدعوى قد جرى شطبها للمرة الأولى بتاريخ 15/ 03/ 1442هـ، ثم جرى شطبها للمرة الثانية بتاريخ 02/ 07/ 1442هـ، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور للمرة الثالثة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/ 01/ 1443هـ، فقـد أصدرت الدائرة حكمها باعتبـار الـدعـوى كـأن لم تكن، رغم أن المدعي كـان يحضر في تلك الدعوى بنفسه، كمـا كـان يحضـر فيـهـا مـن خـلال وكلائه كل من: عبد الله بن أحمد الخنيني، ومحمد بن إبراهيم الأسود، مما يدل على عدم جديته في تلك الدعوى (مرفق). 6- ما دفع به المدعى عليه بقوله: (كـل مـا سـبق فالمدعي علـى علـم بـه، علمًا بأنه كان المدير العام للشركة منذ تأسيسها ولمدة عامين، وبعد أن توليـت إدارتهـا تـولى المدعي منصب المدير التنفيذي للشركة وبيده كل الصلاحيات... الخ)، ومع أنه لا صحة لما ذكره المدعى عليه بأن بيد المدعي كل الصلاحيات، فإن عمل المدعي في منصب المدير التنفيذي واطلاعه على مديونيات الشركة، هو أحد الأسباب التي دفعته لإقامة هذه الدعوى؛ وذلك لكونه لم يسبق له أن اطلع في سجلات الشركة على مديونيات تصل إلى مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، فضلًا عن أن تتجاوز مبلغ الـ (40000000) ريال، الذي جـزم بـه المدعى عليه في خطابه للمشتري، وهو ما يؤكد على أن المدعي ليست بيده كل الصلاحيات، وإلا لكان لديه علم بهذا المديونيات، التي يفترض أن يتوفر لها من المستندات ما لا يتصور أن تكون معه محل خفاء لا على المدعي ولا على بقية الشركاء، فضلًا عن المراجع الخارجي للشركة، الذي تجب إحاطته بجميع المستندات المحاسبية وكل ما له تأثير على مركز الشركة. وأما بخصوص ما طلبته الدائرة من المستندات المتعلقة بالشركة، فإننا نرفق لفضيلتكم المستندات المتوفرة لدينا، مع الإشارة إلى أنه ورد في ضبط الجلسة السابقة ما نصه: (موكلي هاني ليس عنده مستندات الشركة مطلقًا هكذا قرر)، ولذا فإننا نود التوضيح إلى أن المقصود بالمستندات المشار إليها هي المستندات المتعلقة بالمديونية محل الدعوى، وإلا فإن المشتري/ هـانـي الـدهاس لو لم تكن لديه ميزانية الشركة وقت البيع وعدد من المستندات المرفقة أدناه لما تمكن من معرفة أن المديونية التي أفصح عنها المدعى عليـه بعـد توقيع عقد البيع بـ (16) شهرًا ليست ضمن مديونيات الشركة وفقًا لميزانية العام ٢٠١٠م، بل ولما تمكن من إرفاقها بدعواه التي يطالب فيها بفسخ عقد البيع، ولذا فإننا نرفق لفضيلتكم عددًا من المستندات المتوفرة مما قد يكون له أثر في هذه الدعوى وفقًا لما يلي: 1- قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة الرؤيا الحيوية المحدودة بدخول وخروج شركاء بتاريخ 15/ 06/ 1428هـ (مرفق). 2- عقد بيع شركة الرؤيا الحيوية المحدودة بتاريخ 14/ 11/ 1432هـ الموافق 12/ 10/ 2011م بين الطرف الأول المدعى عليه مأمون السمان، والطرف الثاني المشتري هاني الدهاس (مرفق). 3- القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2010م الصادرة من مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بتاريخ 08/ 01/ 1433هـ الموافق 03/ 12/ 2011م (مرفق). 4- خطاب الإفصاح الصادر من المدعى عليه إلى مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 31/ 12/ 2010م (مرفق). 5- شهادة جـرد الصندوق الصادرة من المدعى عليه إلى مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص جرد الصندوق بتاريخ 31/ 12/ 2010م (مرفق). 6- خطاب التعميـد الصـادر من المدعى عليه إلى مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص تعميد المكتب بمراجعة الحسابات والميزانية للشركة عن السنة الماليـة مـن 01/ 01/ 2010م حتى تاريخ 31/ 12/ 2010م (مرفق). 7- شهادة جـرد المخزون الصـادرة مـن المـدعى عليـه إلى مكتـب سـلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون بخصوص جرد مخزون الشركة بتاريخ 31/ 12/ 2010م للمركز الرئيس وفروعه (مرفق). 8- البيانات التفصيلية عن الشركة (السجل التجـاري رقـم (...) لشـركة الرؤيا الحيوية المحدودة) (مرفق). 9- بيان تحليلي للدعم المالي بمبلغ (5.000.000) ريال والمبالغ التي تم صرفها لحساب المدعى عليـه/ مأمون السمان (مرفق). 10- القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 2011م الصادرة من مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون استشاريون في 12/ 05/ 1433هـ الموافق 04/ 04/ 2012م (مرفق). 11- الخطاب الصادر بتاريخ 15/ 03/ 1434هـ مـن وكيل المدعى عليه المحامي عبد المجيد بن سليمان المهنا إلى وكيل المدعي المحامي عبد العزيز بن جابر الجهني والمتضمن الجزم بأن على الشركة ديونًا تفوق (40,000,000) ريال، وأنه لا مانع من نقل ملكية الشركة للمشتري بعد موافاة المدعى عليه بتبليغ المشتري بتلك الديون وبالتزامه بسدادها (مرفق). وأما بخصوص مـا طلبته الدائرة من إرفاق صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر وضبوط ومذكرات الطرفين، فإنه قد تم نظر الدعوى بالقيد رقم (٤١٨٠٢٨٦٨) وتاريخ 01/ 03/ 1441هـ (مرفق)، وعقدت الدائرة فيها (۱۸) جلسة (مرفقات)، حيث أصدرت الدائرة بتاريخ 21/ 01/ 1443هـ حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن (مـرفـق)، وقد قدم المدعى عليه في هذه الدعوى السيد/ هاني الدهاس (6) مذكرات (مرفقات)، إضافة إلى لائحة الاستئناف. ثم إنه قد جرى النظر في الدعوى مرة أخرى بالقيد رقم (43905١٥٥٢) وتاريخ 15/ 05/ 1443هـ (مرفق)، وعقد فيها جلستين (مرفق)، حيث أصدرت الدائرة التجارية الثانية عشر حكمها في الدعوى بعدم قبول الدعوى، بموجب الصك رقم (437940653) وتاريخ 21/ 08/ 1443هـ (مرفق)، وقد قدم المدعى عليه في تلك الدعوى السيد/ هاني الدهاس مذكرة بتاريخ 03/ 08/ 1443هـ (مرفق). ولذا فإننا نؤكد على التمسك بجميع طلباتنا السابقة. وفي جلسة 29/ 10/ 1443هـ حضر الأطراف الحاضرين سابقًا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة المرفقة في ملف القضية عن طريق البريد في 26/ 09 كما قرر المدعى عليه وكالة أنه قدّم ما طلب منه هذا اليوم عن طريق طلب في الطلبات على القضية، هذا وتشير الدائرة إلى ورود عروض في قرار الخبرة، وذكر المدعي وكالة أنه تم من المنصة ندب الخبير شركة إبراهيم أحمد العزق وهدى الزيلعي وأنه تم من قبل موكله دفع كامل أتعاب الخبرة وقدرها (45.050) ريال وأنه طلب المستندات للقيام بالخبرة، فعقب المدعى عليه وكالة بأنه لم يستطع الوصول لمنصة الخبرة ولم يعرف عن الخبير إلا الآن، وطلب رقمه للتواصل معه، فعقب المدعي وكالة بأن الرقم للخبير هو (0114161008)، ثم قال المدعى عليه وكالة: إن رقم جواله كما يلي: (0562100012) ثم أفهمته الدائرة بالتواصل مع الخبير بعد الجلسة مباشرة، وأن على الخبير البدء في مهام الخبرة وإثبات نكول أي طرف عن تقديم مستنداته لإعمال المقتضى الشرعي والنظامي، كما على أمانة السر إشعار الخبير بذلك وببيانات الأطراف. وبالاطلاع على المذكرات المقدمة، فقد قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: أرفق لفضيلتكم ضبوط جلسات الدعوى المرفوعة من موكلي ضد هاني الدهاس (مطالبة بتسليم مستندات)، (مرفق)، كما أرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر فيها برقم (437940653) وتاريخ ٢١/ 0٨/ ١٤٤٣هـ (مرفق). ثانيًا: خلاصة الدعوى المذكورة في الفقرة أولًا أعلاه أنها لم تقبل من الدائرة مسببًا حكمها بأن للشركة ذمة مالية منفكة عن الشركاء كما جاء في الصك المرفق، وحق موكلي قائم في رفع دعوى لاسترداد ما طالب به من مستندات وأصول الشركة. ثالثًا: بالنسبة لطلبات الخبير المحاسبي فكما سبق الإيضاح بأنه لم يتم رفع قوائم مالية للشركة تؤكد ما لها وما عليها خلال فترة إدارة موكلي للشركة، وخلفه مدير آخر سيتم إعادة رفع دعوى في مواجهته لمطالبته بالأوراق الرسمية للشركة وما بيده من عهدة، فإن كان لدى المدعي ما يثبت من قوائم مالية بها مديونيات فليقدمها. رابعًا: من الغريب الادعاء بوجود أضرار على المدعي في الوقت الذي كان يشغل فيه موقع المدير التنفيذي وهو المتصرف في أموال وأصول ومستندات الشركة ووكالتها، وإن كانت هناك أضرار فهي واقعة على موكلي، ونحتفظ بكامل حقنا في الدفاع عن ممتلكات الشركة في دعوى مستقلة. عليه وخلاصة لما سبق، فالدعوى أساسها مطالبة موكلي بالإفصاح عن ديون على الشركة بزعم أنه مديرها، وحقيقة الأمر أن الأمور المالية للشركة قد كفت يده عنها منذ أكثر من عشر سنوات وهو يسعى لاستردادها. عليه فإن الدعوى لا تستند على أساس صحيح، لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى عليه، ونحتفظ بكامل حقنا في رفع دعوى تحفظ حقوق الشركة. كما قدم مذكرة شارحة بمرفقاتها والتي لم تخرج في مضمونها عما قدمه في 02/ 07/ 1443هـ. وفي جلسة 26/ 12/ 1443هـ تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المرفق في قرار الخبرة تبعًا لمنصة خبرة، ومؤرخ في 06/ 12/ 1443هـ، وبسؤال الطرفين عن رأيهما في التقرير؟ وهل تمّ إبداء الملاحظات للخبير بعد صدوره؟ فقال المدعي وكالة: نعم، تم تزويده بملاحظات وكان هناك ملاحظات جوهرية، كما قال المدعى عليه وكالة: نعم تم تسليمه الملاحظات، وفي المجمل تقرير الخبير أثبت عدم صحة دعوى المدعي، وعليه رفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تسليم الملاحظات الخبير إن وجدت خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى الخبير الجواب على الملاحظات إن وجدت وإرفاقها في المنصة وإرسالها للأطراف وإرفاق التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. كما على أمانة السر التواصل مع الخبير والتحقق من ورود التقرير النهائي. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت ملاحظاته على تقرير الخبير والتي جاء فيها: 1- ورد في الفقرة (٢/٤/٨) مـا نصه: (أما المدعى عليـه (مـدير الشركة في تاريخ البيع) فلم يسلمنا أية قوائم مالية أو موازين مراجعة أو حسابات للشركة وذكر أن المستندات المالية للشركة تم تسليمها للمشتري/ هاني الدهاس وإنها ليست تحت يده الآن)؛ ولأنه لا صحة لهذا الادعاء؛ فإننـا نطلـب تكليـف المدعى عليـه بتزويدكم بالمستند الـذي يثبت بموجبـه بأن المستندات المالية للشركة تم تسليمها للمشتري/ هاني الدهاس؛ لأنه فضلًا عن أن هذه الواقعة لا حقيقة لها، فإن مما يثبت عدم صحة هذه الادعـاء مـا أشـار إليـه التقريـر في الفقـرة (۱/۳/۸) بـأن خطـاب مـحـامـي المـدعى عليـه المـؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ الموافق 27/ 01/ 2013م قـد صـدر بعـد تـاريخ بيـع الشركة بخمسة عشر شهرًا ونصـف تقريبًا، ولو كانت المستندات المالية للشركة قد تم تسليمها للمشتري السابق هـانـي الـدهـاس، لما استطاع المدعى عليه معرفة ديون الشركة وهو قد سلم مستنداتها المالية للمشتري - لـو صـح ادعاؤه -، بل ما هي الحاجة من ربط التنازل عن الشركة ونقل ملكيتها باسم المشتري، بأن يكـون بعـد مـوافـاة المدعى عليـه بتبليغ الأستاذ هـانـي بتلك الديون والتزامـه بسـدادها إلى مستحقيها، بـل لـو كـانـت المستندات المالية قد تم تسليمها للمشتري السابق، لتمكن من معرفة ديونهـا الـتي تفـوق الـ (40.000.000) ريال دون حاجة لإبلاغـه بـذلك مـن قبـل المدعى عليه؛ لأنها ستكون قطعًا في المستندات الماليـة الـتي يدعي تسليمها للمشتري، بـل إنـه ومـع هـذا الحـجـم الكـبيـر مـن الـديون فإنـه لا يتصـور ألا يتنبه لها المشتري، ولا المدعي بصفته شريكًا، ولا المراجع الخارجي الذي أصـدر ميزانية الشركة لعام ٢٠١٠م، ولعام ٢٠١١م. علـى أن مـمـا يثبـت عـدم صـحـة مـا ذكـره المدعى عليـه مـن قيامه بتسليم المستندات الماليـة للمشتري، امتناع المدعى عليه من تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند (ثانيًا) مـن عقـد البيـع بـأن يتم التنازل عن السجل التجاري والاسم التجاري وترخيص مزاولة نشاط تجارة الأدوية والعلامة التجارية ورخصة البلدية بكامل محتويات هذه المنشأة ومكوناتها الأساسية وأجهزتها مع التنازل بنقل الكفالات وكافة الكوادر العاملة بهذه المنشأة...)، وفي البند (رابعًا)، والذي ينص على أن (يلتزم الطرف الأول (مأمون السمان) بعمل وكالة شرعية للطرف الثاني (هـانـي الـدهاس) ويجعـل لـه كافة الحقوق المذكورة في عقد التأسيس)، وفي البند (خامسًا)، والذي ينص على أن (يلتزم الطرف الأول (مأمون السمان) بوضع توقيعات الطرف الثاني (هاني الدهاس) منفردة في البنوك وإلغاء أي توقيعات سـابقـة مـن أطـراف أخـرى)، وفي البند (سادسًـا)، والذي ينص على أن (يلتـزم الطرف الأول (مأمون السمان) بإلغاء كل التوقيعات المضافة في الغرفة التجارية وإضـافة توقيـع الطرف الثاني (هـانـي الدهاس))، فكيـف للمدعى عليـه أن يـدعـي بعـد ذلـك بأن المستندات المالية للشركة تم تسليمها للمشتري/ هـانـي الـدهـاس. ولذا فإننا نطلـب تكليـف المدعى عليه بتزويدكم بالمستند الذي تثبت تسليم المستندات المالية للمشتري السابق/ هاني الدهاس. 2- ورد في الفقرة (٥/٨) ما نصه: (بموجب القوائم المالية المدققة لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة للسنتين ۲۰۱۰م و۲۰۱۱م والمدققتين من محاسب قانوني تبين عدم وجود أرصدة دائنة (ديون) على الشركة بمبلغ (40,000,000) ريال، وحيث إن تاريخ البيع كما بعقد البيع هـو 14/ 11/ 1432هـ الموافق 12/ 10/ 2011م فلم يتبين لنا وجود ديون على الشركة بمبلغ (40.000.000) ريال في تاريخ البيع)، وملاحظتنا على ذلك أنه لم يتم النص على تحديد مقدار الديون الموجودة في ميزانية العام ٢٠١٠م والعام ٢٠١١م، وذلك لتأكيد أنها وإن لم تصل إلى مبلغ الـ (40,000,000) ريال، فإنها لا تشكل ولا نسـبة (1.5٪) مـن هـذا المبلغ، وأن أي مستندات قد يقدمها المدعى عليه لاحقًا فإنها لن تقوى على تغطية المبلغ الذي يدعيه ولا قريبًا منه. 3- نص قرار الدائرة بندب الخبرة على أن نطاق الخبرة (للنظر في صحة المديونية التي على الشركة التي ذكرها وكيل المدعى عليه في خطابه ومقارنتها بالقوائم المالية للشركة والمستندات الخاصة بها، وعن مدى مسؤولية المدعى عليه عنها)؛ ولأن الادعاء بأن مديونية الشركة تفوق الـ (40.000.000) ريال قد صـدر مـن المـدعى عليـه بصـفته المدير العـام لشـركة الرؤيا الحيوية والمطلـع علـى كـافـة بيانتهـا ومستنداتها بما فيها من حقوق والتزامات، والمدعي هو أحد الشركاء في الشركة وأية التزامات على الشـركة تؤثر في حقـوق المدعي، بـل وتفـرض التزامات عليـه، ولذلك تضمنت مطالبـة المـدعي في الدعوى بإلزام المدعى عليه بالمسؤولية عن أية ديون لم تشملها ميزانيات الشركة، ولذا فإننا نطلب النص على مسؤولية المدعى عليـه عـن أيـة ديـون تـظهـر لاحقًا، مما لم يتم النص عليه في الميزانيات المعتمدة للشركة. كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ملاحظاته على تقرير الخبير والتي جاء فيها: أولًا: ما خلص إليه التقرير بعدم وجود أرصدة دائنة يتوافق مع دفع موكلي بعدم صحة دعوى المدعى: خلص التقرير الى أن القوائم المالية 2010م - 2011م تبين عدم وجود أرصدة دائنة (ديون) على الشركة بأربعين مليون ريال، وما توصلتم إليه يتوافق مع دفع موكلي بعدم صحة دعوى المدعي بوجود مديونية، وتبقى القوائم وميزان المراجعة هي المرآة لتقرير وجود دين من عدمه. ثانيًا: ما ورد في الخطاب الصادر بوجود ديون يخرج عن نطاق إبداء الرأي الفني المحاسبي: أورد التقرير في ختام الفقرة (3/8) عبارة: (بناءً على ما سبق يتبين لنا أنه بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ أفاد وكيل المدعى عليه وكيل المدعي بأن الديون على شركة الرؤية الحيوية تفوق 40,00۰,۰۰۰ ريال)، نرى أن هذه المسالة تخرج من نطاق تكليفكم ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فهي مما تختص الدائرة بالنظر فيه؛ لأنه يستوجب رأي الدائرة حول صفة من صدر منه الخطاب، وما إذا كان قد كتبه بصفته وكيلًا عن موكلي بصفته الشخصية كشريك أم بصفته مديرًا للشركة ومدى صلاحيته في الإقرار بوجود ديون من عدمه. وللعلم فالخطاب المشار إليه لم يثبت فيه أن المحامي المهنا وكيل شرعي عن موكلي بصفته مديرًا للشركة، وحتى إن سلمنا جدلًا أنه كان في السابق وكيلًا عن موكلي بصفته الشخصية فإن ذلك لا يوقع مسؤولية على موكلي عما يدعيه المدعي من ضرر لحق به؛ لأن المدعي شريك في الشركة ولا يجوز له مقاضاة موكلي بصفته الشخصية، بما يسحب البساط عن نطاق عملكم ويضع الخطاب المشار إليه بين يدي الدائرة لتقرر فيه. ثالثًا: عدم ثبوت ضرر واقع على المدعي: مما تجدر الإشارة إليه أن أي دعوى قضائية يفترض فيها توفر مصلحة للمدعي، والنقطة الجوهرية مثار الدعوى ومناط التقرير المحاسبي والتي ينبغي التركيز عليها: ما هي موجبات تحقق الضرر الذي لحق بالمدعي؟! واضعين في الاعتبار بأن المدعي أقر بقيام دعوى بين موكلي وبين شقيقه الذي اشترى الشركة وأن جميع مستندات الشركة بيد المشتري الذي لم يسلم الأوراق والمستندات المالية إلى موكلي بعد الحكم بفسخ البيع؛ مما اضطر معه موكلي الى رفع دعوى للمطالبة بأوراق الشركة ومستنداتها. تأسيسًا على ما سبق، أرجو استكمال ما توصلتم إليه من خلاصة بالتقرير بالتالي: 1- المرجعية في تقرير الديون للقوائم المالية وموازين المراجعة والتي لم تثبت وجود مديونية. ٢- الخطاب الصادر من المحامي المهنا لا يمثل دليلًا على وجود مديونية، فضلًا عن عدم مسئولية موكلي عما ورد في ذلك الخطاب. وفي جلسة 24/ 01/ 1444هـ تشير الدائرة إلى ورود تقرير من الخبير تضمن الجواب على ملاحظات الطرفين، وعليه رفعت الجلسة لدراسة التقارير. وبالاطلاع على تقرير الخبير تضمن بيان خلاصة النتائج ما نصه: (تم دراسة المستندات المسلمة لنا من طرفي القضية، ونوجز الحقائق المكتشفة كالتالي: بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ أفاد وكيل المدعى عليه وكيل المدعي بأن الديون على شركة الرؤيا الحيوية المحدودة تفوق (40.000.000) ريال، وأنه لا مانع لديهم من نقل الشركة إلى الأستاذ/ هاني الدهاس بعد موافاتهم بتبليغ الأستاذ/ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها إلى مستحقيها، وأن الأمير/ سلطان بن عبد العزيز قد رفع قضية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بجزء من الدين وقدره (5.000.000) ريال. بموجب القوائم المالية المدققة لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة للسنتين 2020م و2011م والمدققتين من محاسب قانوني تبين عدم وجود أرصدة دائنة (ديون) على الشركة بمبلغ (40.000.000) ريال، وحيث إن تاريخ البيع كما بعقد البيع هو 14/ 11/ 1432هـ الموافق 12/ 10/ 2011م؛ فلم يتبين لنا وجود ديون على الشركة بمبلغ (40.000.000) ريال في تاريخ البيع). وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (43271336) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (432713363) وبعد دراسة القضية والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بما أن المنازعة القائمة بين الشركاء؛ فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونية الشركة والتي تفوق الـ (40,000,000) ريال، وإثبات مسؤوليته عن ديون الشركة التي لم تشملها الميزانية عام 2010م، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وبأتعاب المحاماة، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفته في هذه الدعوى، لكونه باع حصته في الشركة، وأنه لا ما نع لديه من فسخ عقد البيع شريطة أن يستلم الشركة كما سلمها للمشتري عن طريق خبير محاسبي، وبما أنّ المدعي يطلب إثبات وجود مديونية بين الشركاء في الشركة محل الدعوى وهي (شركة الرؤيا الحيوية المحدودة) وقدرها 40.000.000 أربعون مليون ريال وذلك لأنّ وكيل المدعى عليه قد أرسل خطاباً لأخ المدعي حين شراكته بوجود هذه المديونية، بصفته وكيلاً عن المدعى عليه، والمدعى عليه مدير للشركة في حينه ويطلب المدعي في هذه الدعوى بإثبات وجود هذه المديونية ومن ثم تحميلها المدعى عليه لما نصّ عليه نظام الشركات، وبما أنّ المدعى عليه وكالة مقر بإدارة موكله للشركة حال خطاب المديونية محلّ الدعوى، وبما أنّ الدعوى متوجهة عليه بموجب ذلك، وخطاب وكيله -والذي لم يكن محلّ نزاع منه- قرينة على وجود مديونيات من أطراف أخرى يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية لمعرفة ما للشركة وما عليها وتحديد مستواها، وهذا يتطلب ندب خبرة محاسبية من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أنّ الدائرة لأجل التحقق من ذلك قررت ندب خبير للنظر في صحّة وجود المديونيات في القوائم المالية حال إدارة الشركة محل الدعوى من المدعى عليه، وقرر المدعي وكالة عدم الممانعة من ذلك في حينه، وبما أنّ الخبير قرر تفحصه لمستندات الطرفين وللقوائم المالية لعام 2010 و2011 وقرر عدم وجود هذه المديونيات، وحيث انتهى الخبير في نتيجة تقريره إلى أنّه: (تم دراسة المستندات المسلمة لنا من طرفي القضية، ونوجز الحقائق المكتشفة كالتالي: بموجب الخطاب المؤرخ في 15/ 03/ 1434هـ أفاد وكيل المدعى عليه وكيل المدعي بأن الديون على شركة الرؤيا الحيوية المحدودة تفوق (40.000.000) ريال، وأنه لا مانع لديهم من نقل الشركة إلى الأستاذ/ هاني الدهاس بعد موافاتهم بتبليغ الأستاذ/ هاني بتلك الديون والتزامه بسدادها إلى مستحقيها، وأن الأمير/ سلطان بن عبد العزيز قد رفع قضية بالمحكمة العامة بالرياض للمطالبة بجزء من الدين وقدره (5.000.000) ريال. بموجب القوائم المالية المدققة لشركة الرؤيا الحيوية المحدودة للسنتين 2020م و2011م والمدققتين من محاسب قانوني تبين عدم وجود أرصدة دائنة (ديون) على الشركة بمبلغ (40.000.000) ريال، وحيث إن تاريخ البيع كما بعقد البيع هو 14/ 11/ 1432هـ الموافق 12/ 10/ 2011م؛ فلم يتبين لنا وجود ديون على الشركة بمبلغ (40.000.000) ريال في تاريخ البيع) ا.هـــــــــ وبما أنّ ملاحظات المدعي وكالة تتركز في طلب تحميل هذه المديونيات وإثباتها وأن المستندات بيد المدعى عليه حقيقة وليست بيد أخ المدعي المشتري السابق، وبما أنّ البيّنة على المدعي في إثبات دعواه، والدعوى قد خلت من بينات تُثبت وجود المديونية وما كان من خطاب وكيل المدعى عليه فإنه يُعد قرينة لوجود هذه المديونيات لا يترتب فرضها وتحميلها للمدير ما لم تَثبت على الشركة، ويُنظر في تحميلها على الشركة أو المدير مستقبلاً وفق ما تنص عليه الأنظمة والوقائع في حينه، وبما أنّ المدعي وكالة لم يقدم للخبير ولهذه الدائرة ما يُثبت وجود المديونيات على هذه الشركة في ذلك الوقت بصدور أحكام قضائية ونحو ذلك، وأنّ المدعى عليه بعد ذلك لم يَنص عليها في القوائم بعد ثبوتها للنظر في إخلاله من عدمه، وبما أنّ هذه المديونيات على فرض ثبوتها حق لأطراف أخرى لا تعود للمدعى ولا للمدعى عليه، فإن هذه الدعوى بهذه الحال وما انتهى إليه الخبير من عدم ثبوت المديونيات تعد غيرَ مقبولة لرفعها قبل أوانها، وللمدعي التقدم بدعوى -بعد ثبوت المديونيات على الشركة- ويُثبت فيها تخلف المدعى عليه عن رصدها في القوائم المالية حال إدارته، ويُنظر حينها في صحّة مسؤولية المدعى عليه من عدمه، لذلك كلّه نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430183219 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 348012441 لعام 1434هـ المدعي: وهف بداي وهف الدهاس المدعى عليه: مأمون شمس السمان الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 08 /02 /1444هـ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي: 1- إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات التي تثبت مديونية الشركة والتي تفوق الـ (40,000,000) ريال. 2- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به بسبب إخلاله بأحكام المادة (15) من عقد تأسيس الشركة، والمادة (4) من قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة. 3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وجميع المصاريف التي تكبدها المدعي بسبب إقامة هذه الدعوى، مع احتفاظه بحقه في تقديم أية طلبات أخرى.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب قبول الاستئناف شكلاً والنظر فيه مرافعة، والحكم بإثبات مسؤولية المستأنف ضده عن ديون الشركة التي لم تشملها ميزانية العام 2010م وبتعويض المستأنف عن أتعاب الخبير ومقدارها (54,050) ريال وأتعاب المحاماة والأضرار التي تسبب بها المستأنف ضده.، لأسباب تتلخص في: 1- خطأ الدائرة في نقل عبء إثبات مديونية الشركة بأكثر من (40) مليون ريال على المستأنف رغم أن الادعاء بوجود مديونية على الشركة بأكثر من (40) مليون ريال إنما صدر من المستأنف ضده لا من المستأنف 2- الخطاب الصادر من وكيل المستأنف ضده بتاريخ 15/03/1434هـ، والمشار إليه في تسبيب الحكم وإلى أن المستأنف ضده قد أقر بذلك الخطاب، ولذلك فإن إثبات وجود المديونيات، إنما تتوجه المطالبة به على المستأنف ضده لا على المستأنف، لكون هذا الادعاء إنما صدر من المستأنف ضده. 3- أن مجرد ادعاء المستأنف ضده بوجود هذه المديونيات رغم عدم الإشارة إليها في الميزانية كافٍ لإجابة طلب المستأنف في لائحته «2-إثبات مسؤولية المدعى عليه عن ديون الشركة التي لم تشملها ميزانية العام 2010م» وذلك لأن إثبات الديون لا يتوقف على صدور حكم قضائي. 4- أن غاية ما يلزم المستأنف من البينة إنما هو إثبات أن المستأنف ضده قد ذكر بأن ديون الشركة تفوق الـ(40) مليون ريال، والتي تتجاوز رأس المال ومقداره (500,000) ريال بنسبة (40,000%)، وقد أقام المستأنف البينة على ذلك بتقديمه للخطاب الصادر من وكيل المستأنف ضده وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر الأطراف الاكتفاء ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 08 /02 /1444هـ في القضية رقم (348012441) والقاضي بــ (بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.