حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447180794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212854/1443
رقم الحكم:447180794
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212854 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447180794 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٨٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٤/ ٩/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه يرغب بتعديل صحيفة الدعوى المقدمة في هذه القضية وطلب فسخ الشراكة واستمهل لتقديم مذكرة محررة بهذا الشأن، وفي جلسة: ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المعدلة المؤرخة في ٨/ ١١/ ١٤٤٣ه، والمتضمنة طلب بيان الأرباح والاطلاع على كشوفات الحساب والإفصاح عن ممتلكات الشركة وفقًا للتفصيل المبين في صحيفة الدعوى ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل القضية. وفي جلسة: ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة استمهل المدعى عليه وكالة لتقديم إجابته عنها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم: ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وطلب الحاضر إدخال الشركة ومواجهتها بالدعوى، وحصر طلبه في الاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية من عام: ٢٠١٦م حتى عام: ٢٠٢١م، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على الاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية من عام: ٢٠١٦م حتى عام: ٢٠٢١م، ولأن المدعي شريك في الشركة المدعى عليها وفقاً لشراكته المثبتة بقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، ولأن نظام الشركات الصادر عام: ١٤٣٧هـ قد نص في الفقرة (٣) من المادة (م/١٧٣) على أنّ: "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله -أو من يفوضه- أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف ذلك يعد باطلاً"، ولأن طلب المدعي جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة لشيوع الشركة بين الشركاء فيها، ولأن المدعى عليه هو الممثل النظامي للشركة ومديرها وفقاً لما هو مثبت في سجلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه أدناه وبه يقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) باطلاع المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) على ميزانيات وقوائم الشركة المالية للأعوام من ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١م لما هو موضح بالأسباب.