حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430016278
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559801/1443
رقم الحكم:4430016278
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559801 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430016278 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٨٠١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "اجرت موكلتي المدعى عليها عدد من السيارات (٩٢) سيارة بموجب عقد الايجار طويل المدى المؤرخ في ٣/٠٣/١٤٣٤ الموافق ١٥/٠١/٢٠١٣ بأجمالي مبلغ وقدره (١٧٠٠٠٣٧) مليون وسبعمائة الف وسبعة وثلاثون ريال دفعت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٨٢٦٩٠) اثنان وثمانون الف وستمائة وتسعون ريال وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦١٧٣٤٧) مليون وستمائة وسبعة عشر الف وثلاثمائة وسبعة واربعون ريال اطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٦١٧٣٤٧) مليون وستمائة وسبعة عشر الف وثلاثمائة وسبعة واربعون ريال والزام المدعى عليها بأن تدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٤٥٠٠٠) مائتان وخمسة واربعون الف ريال" ا.ه، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته المرصودة بعاليه، كما قرر أن المستندات التي لديه هي عقد الإيجار، وكشف حساب، والاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة، وعليه جرى إفهامه بتقديم جوابه عبر النظام خلال أسبوع، على أن يكون الجواب ملاقيا ومرفقا به جميع ما لديه من مستندات، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فلم يتفقا على شيء، كما قرر المدعي وكالة أن الأدلة والبينات: كتابية (مستندات)، وعليه وإمهالاً للمدعى عليه وكالة رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه ونصه:" بالإشارة الى دعوى المدعية والتي تطلب إلزام موكلتي بمبلغ وقدره (١,٦١٦,٨٢٩) مليون وستمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي وبناء على طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية نقدم جوابنا على النحو التالي:أولا:- أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث أن موكلتي المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٣م، وبعد ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تحرير اتفاق جديد بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٨/٢٠١٩م (مرفق نسخة من الاتفاقية).ثانيا:- نفيد فضيلتكم أنه وبناء على الاتفاق المبرم بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٠٧/٠٨/٢٠١٩م فإن المبلغ المستحق في ذمة موكلي مبلغ وقدره (١,٢٢٩,٨٩٣) مليون ومائتين وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وقد نص البند الخامس من هذه الاتفاقية على (بمجرد توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية يعتبر أي اتفاق سابق أو أي ملاحق له لاغية) ومن ثم قامت موكلتي التزاماً منها بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتسليم المدعية الدفعة المقدمة والدفعة الأولى من الجدولة المتفق عليها على النحو التالي:- الدفعة الأولى تقدر بمبلغ وقدرة (٣٢٧,٩٧١) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٢٨\٠٨\٢٠١٩م.الدفعة الثانية تقدر بمبلغ وقدرة (١١٢,٧٤٠) مائة واثني عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ٠١\١٠\٢٠١٩م.يصبح إجمالي المبالغ المسلمة للمدعية من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٤٠,٧١١) أربعمائة وأربعون ألف وسبعمائة وإحدى عشر ريال سعودي.وبناء على ما سبق إيضاحه أمام الدائرة الموقرة ولفضيلتكم فإن المبلغ المتبقي في ذمة موكلتي بعد خصم المبالغ المسلمة للمدعية هو مبلغ وقدرة (٧٨٩,١٨٢) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة واثنان وثمانون ريال سعودي." وبعرضه على المدعية وكالة أرفقت مذكرة نصها:" ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها ليس صحيح على اطلاقه حيث ان الصحيح ان المبلغ المتبقي الذي ذكره وكيل المدعى عليها وقدره (٧٨٩,١٨٢) ريال حتى تاريخ الاتفاقية في ٠٦/١٢/١٤٤٠ه و مطالبتنا حتى تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤١ه وعلى الرغم من ذلك فموكلتي لا تمانع الحكم بالمبلغ المقر به من قبل المدعى عليها حتى تاريخ الاتفاقيه في ٠٦/١٢/١٤٤٠ه والمبالغ المستحقه بعد هذا التاريخ تحتفظ بحقها بالمطالبة به في دعوى مستقله , لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٩,١٨٢) ريال حتى تاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٠ه والذي اقرت به المدعى عليها في ردها بالاضافه الى اتعاب المحاماه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال"، ثم في جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وحيث قرر الطرفان الاكتفاء، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في مذكرته الأخيرة بمبلغ الأجرة التي أقر بها المدعى عليه وكالة وقدرها: (٧٨٩,١٨٢) سبعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائة واثنان وثمانون ريالا، وحيث ذكر المدعي وكالة أنه يحتفظ بحقه بطلب الأجرة الزائدة في دعوى مستقلة، كما جرى التأكد من وكالة المدعى عليه وكالة فتبين أنها تخوله حق الإقرار، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه في مذكرته الأخيرة بمبلغ الأجرة التي أقر بها المدعى عليه وكالة وقدرها: (٧٨٩,١٨٢) سبعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائة واثنان وثمانون ريالا، عليه ولإقرار المدَّعى عليه وكالة بذلك، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقرّ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، وبما أن وكالة المدعى عليه وكالة تخوله حق الإقرار، واستنادا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٩,١٨٢) سبعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائة واثنان وثمانون ريالا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)