حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447281780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439054452/1443
رقم الحكم:447281780
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054452 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447281780 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٤٤٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم إبرام عقد بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم مؤسسة المدعى عليهاوفق ما ورد بالشروط للأعمال بالعقد الفيلا الواقعة بحي (...)بمدينة (...)بالقطعة رقم (...)، حيث إن المدعى عليها مؤسسة متخصصة بالمقاولات،وقد استلمت المدعى عليها كامل المبلغ المنصوص عليه بالعقد، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد إلا في حدود ما لا يتجاوز نسبته (٢٠%) من قيمة العقد بالرغم من انتهاء مدته النظامية المحددة بستة أشهر، وقد استلمت المدعى عليها مبلغ قدره (٧٨٧,٠٠٠)سبعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (٧٨٧,٠٠٠) سبعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد عمل توريد وتركيب لفيلا بحي (...)بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩م على مطبوعات مؤسسة (...)للمقاولات العامة والمبرم بين المدعي والمدعى عليها (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة وتمثلها (...)، ٢- حوالات بنكية على مصرف (...)بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩م حتى تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م ممهورة بختم المصرف،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ وملخصهاحضر وكيل المدعية،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة أجاب بأن لديه كشوف الحسابات المشتملة على مبلغ المطالبة طالباً امهاله لتقديمها،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها،ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل نفذت المدعى عليها شيء من أعمال المقاولة؟ فقال شيء بسيط يعادل (٢٠%) ثم سألته لماذا قام موكلك بسداد كامل الدفعات رغم أن الدفعات في العقد مجدولة حسب الأعمال؟ فقال: لأن المدعى عليها كانت تطلبه طلبات كثيرة فقام بتحويل كل الدفعات لإنجاز العمل،ثم جرى سؤاله هل موكلك أكمل العمل؟ فقال نعم، وموكلي جلس مع المدعى عليها للصلح واصطلح معها على أن يتنازل عن مبلغ قدره (٤٨٧,٠٠٠) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال ويتبقى (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وموكلي يحصر دعواه في المطالبة بها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، فإن المدعي حصر طلبه أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة لم تقم المدعى عليها بتنفيذها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المؤرخ في ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩م المحرر على مطبوعات مؤسسة(...) للمقاولات المبرم بين المدعي وبين المدعى عليها، المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدم المدعي كشف حساب محرر على مطبوعات مصرف (...)يتضمن حوالة من حساب (...) إلى حساب مؤسسة(...) بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠) ريال، وحوالة أيضا بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٧,٠٠٠) ريال، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، الأمر الذي يثبت وجود تعاقد بين المدعي والمدعى عليها، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتنفيذ أعمال المقاولة عارض والأصل عدمه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة(...) للخدمات العقارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. والله الموفق.