حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449042208/1444
رقم الحكم:4430024858
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024858 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449042208 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ قدره (4000) ريال مقابل بيع دهانات لصالح المدعى عليه, بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب الترافع في هذه الدعوى بمبلغ (800) ريال, وأرفقت مع اللائحة خطاب طلب العميل, ومصادقة رصيد, وعقد للمحاماة. وقد قيدت هذه الدعوى, وأحيلت للدائرة فأجرت ما هو لازم, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا و بسؤال وكيل المدعية قدمت عبر المحادثة لائحة دعوى جاء نصها:حيث أن المدعى عليه أتفق مع موكلتي المدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم(...) بموجب خطاب مصدق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بــ(...) مؤرخ في تقدمت فيه بطلب الرغبة في التعامل و فتح حساب 2008/12/16م، مدين بقيمة (100.000) الف ريال وقد تعهدت بالسداد خلال (90 يوماً) من تاريخ الفاتورة وقد التزمت الشركة المدعية بتوريد البضاعة المطلوبة للمدعى عليها و (المتمثلة في منتجات دهانات)، و كانت تقدم في كل فترة كشف حساب للمدعى عليها بالمديونية الثابتة على المدعى عليها، وتقوم المدعى عليها بسداد المديونية خلال 90 يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها. إلا أن المدعى عليها تعثرت في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفترة السابقة حتى بلغت مديونيات المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدرة (4000). كما اكدت وكيل المدعية بان سبق اللجوء للمصالحة و ان موكلتها تقرر الاكتفاء وتطالب بطالبات الوارد في صحيفة الدعوى و عليه رفعت الجلسة للمداولة و النطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعية قدمت بينات ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه وقد جاء في المصادقة بأن مؤسسة المدعى عليه تقر بصحة ما تطالب به المدعية, وبما أنه ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعية بشأن قيمة المبيع حسب المصادقة, وبما أن الأصل عدم السداد, وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية للمطالبة بحقها, وبما أن ما تطالب به المدعية متوافق في نسبة التقدير لأتعاب الترافع فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بجميع ما تطالب به المدعية, وتحكم بموجب ذلك حسب حكمها أدنها, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليه حضوريًا كونه تبلغ بموعد هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر ولم يدفع بأي دفع, كما يكون الحكم نهائيًا وذلك استنادًا لمواد نظام المحاكم التجارية رقم (10/1/أ), ورقم (30/1), ورقم (78/1). نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (4800) أربعة الاف و ثمان مائه ريالاً لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث