حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447095042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177404/1443
رقم الحكم:447095042
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177404 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447095042 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٤٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) لتأجير السيارات ثمانية سيارات من نوع (...)، موديل (٢٠٠٨) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦٢٠,٤٠٠) ست مائة وعشرون ألفًا وأربع مائة ريال، وتم الاتفاق على أن يكون السداد على دفعات شهرية عددها (٦٠) دفعة بمقدار (٩,١٠٥) تسعة الاف ومئة وخمسون ريال للدفعة الأولى، ومقدار (٩,٠٠٥) تسعة الاف وخمسة ريال لكل دفعة من الدفعات الباقية، على أن يبدأ سداد الأقساط من تاريخ ١٤٢٩/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٩/٠١م حتى ١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠١م، وأن تكون الدفعة الأخيرة بمقدار (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٢٨٤,٢١٢) مئتان وأربعة وثمانون الف ومئتان واثنا عشر ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٣٣٦,١٨٨) ثلاث مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٦,١٨٨) ثلاث مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار على مطبوعات شركة (...)التجارية، المتضمن التزام المشتري بسداد الأقساط في مواعيدها المستحقة، ممهورة بختم وتوقيع المشتري. ٢- فاتورة بيع سيارات على مطبوعات شركة (...) التجارية، المتضمنة عدد السيارات ونوعها وموديلها، بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٠,٤٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال، ممهور بتوقيع الأطراف بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٠٨م. ٣-عقد إيجار مع وعد بالتملك على مطبوعات شركة (...) التجارية، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٠٨م. ٤- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) التجارية، المتضمن رصيد مدين بمبلغ وقدره (٣٣٦,١٨٨) ثلاث مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه اصالة أحال على جوابه المرفق بالطلبات بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ،وجود قضية منظوره سابقة لنفس المدعي ونفس الدعوى لدى الدائرة التجارية الخامسةبرقم ٤٣٩١٧٧٣٧٨ وتم حضور جلستين من قبل وبعرضه على المدعي قرر صحة ما ذكره المدعى عليه اصالة، وطلب اثبات تنازله عن هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٦,١٨٨) ثلاث مائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال. و بما أنه حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا تَرك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات التنازل المدعية عن دعواها. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث