حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430006842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047428/1444
رقم الحكم:4430006842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047428 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430006842 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449047428 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رفا للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: قاسم جابر يحيى حكمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة رفا للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد قاسم جابر يحي حكمي سجل مدني رقم (...) تضمنت إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٦,٤٩٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٩٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وأرفق مع لائحته مطابقة رصيد وطلب فتح حساب مع تعهد بالسداد في جلسة بتاريخ 2 / 2 / 1444هـ .حضر محمد مرضي محمد القرني سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة رفا للصناعة بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (434836020) وتاريخ 1443/10/14هـ والتي تخوله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده وغير ذلك كما حضر المدعى عليه / احمد صالح ربوعي ال عامر ويحمل هوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه، بالوكالة رقم (40835945) وتاريخ 8/5/1440هـ والتي تخوله حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وغير ذلك. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة دعواه، التي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٩٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال قيمة توريد مياه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، أجاب بقوله: "ما ذكر من المطالبة وقيمة التوريد وأن في ذمتنا لهم مبلغ (٦,٤٩٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال، ونحن مستعدون بدفعه على دفعات شهرية" هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي، قال: "أطلب الحكم لنا بالمبلغ كاملًا" هكذا قال. وبمحاولة الصلح بينهما رفضه المدعي. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٦,٤٩٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما أن وكيل المدعى عليه قد أقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ، وهو الوكيل المخول له بالإقرار، بموجب الوكالة المذكورة، وبما أنه لا مانع شرعًا من الحكم به، مما تنتهي معه لدائرة إلى الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه قاسم جابر يحيى حكمي، حامل الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦,٤٩٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال للمدعية شركة رفا للصناعة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت وتم النطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/02/02هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا - بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم:(41/19/2) بتاريخ 1441/10/25هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1544/ت) بتاريخ 1441/11/25هـ لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد عائض حسن القحطاني العضو الثاني إبراهيم هادي علي الفقيه رئيس الدائرة القضائية ياسر بن ناصر بن إبراهيم البرادي