حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447281794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439214179/1444
رقم الحكم:447281794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214179 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447281794 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢١٤١٧٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها خيمة أوروبية بطانة داخلية- خيمة مدخل قبة) لمدة يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ لم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ ومازال العقد مستمراً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- شيك صادر عن (...) محرر لأمر المدعية برقم (٤٢٩) مسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م متضمن مبلغ (٢٠,٣٢٠) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ممهور بتوقيع (...)، ٢- شيك صادر عن (...) محرر لأمر المدعية برقم (٤٣٠) مسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م متضمن مبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال ممهور بتوقيع (...)، ٣- ورقة اعتراض على شيك رقم (٤٢٩) لعدم وجود رصيد كافٍ صادرة من مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م على مبلغ (٢٠,٣٢٠) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً ممهورة بختم المصرف، ٤- ورقة اعتراض على شيك (٤٣٠)لعدم وجود رصيد كافٍ صادرة من مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م على مبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال ممهورة بختم المصرف، ٥- عقد إيجار على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٩م ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد الدراسة و الاطلاع على المستندات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وقدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها مؤسسة (...) المحرر على مطبوعات شركة (...) المؤرخ في ٩ / ١٠ / ٢٠٢١م المتضمن في البند الثالث أن الأجرة مع الضريبة (٥٠,٦٠٠) خمسون ألف وستمائة ريال، ومذيل بتوقيع وختم مؤسسة (...) ، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطا من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتنتهي إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث