حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008795

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532296/1443
رقم الحكم:4430008795
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532296 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008795 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439532296 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مجموعه (...) للتجاره فرع مجموعه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال مقاولة للمدعى عليها في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ1439/02/11هـ وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (393,000) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألف ريال كما اُتفق عليه، سُدد منها مبلغ قدره (327,101.79) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومئة وريال وتسعة وسبعون هللة، وحالة المشروع مكتمل، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (65,898.21) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالًا وواحد وعشرون هللة، وقدمت سندًا لطلبها مطابقة رصيد للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ 2019/01/30م ومبلغ (623,026.81) ست مئة وثلاثة وعشرون ألف وستة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. (وتشير الدائرة إلى أنه قد وقع منها خطأ عند تحضير المدعى عليها وذلك بذكر عبارة رغم حضورها بالجلسات السابقة وطلب مهلة للإجابة عن دعوى المدعية والصحيح أنها لم تحضر سابقا ولم تطلب الإجابة على دعوى المدعية، كما أن المكتوب في هذا الصك يعتبر ناسخا لما ورد في ضبط الجلسة المؤرخة في 03/02/1444،ولبيان ذلك جرى تدوينه حفظا لحقوق الأطراف). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعية وكالة من أن مطابقة الرصيد المقدم منها بمبلغ وقدره (623,026.81) ست مئة وثلاثة وعشرون ألف وستة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة، والمبلغ المنفذ في الدعوى (393,000) ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألف ريال؟ فأجابت: أن مطابقة الرصيد لعدة عقود منها العقد محل الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (65,898.21) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال و واحد وعشرون هللة متمثلة في قيمة مقاولة إنشاء أعمال عزل مائي وحراري، وبما أن أعمال المقاولة من الأعمال التجارية استنادا لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية حيث قررت على أن (جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها.)، وبما أن أعمال المقاولة من الأعمال الأصلية، وبما أن أطراف الدعوى قد حازوا صفة التاجر، وبما أن النزاع بين تاجرين في عمل تجاري أصلي؛ مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في هذه الدعوى مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع، فالثابت أن المدعى عليها لم تحضر جلسات هذه القضية رغم تبلغها لشخصها في الجلسة المؤرخة 20/12/1443هـ، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وذلك بعدم حضورها للجلسة المؤرخة بعاليه رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي 4/ 241)، وبما أن المدعية قد قدمت مصادقة رصيد من مطبوعات المدعية ومختوم بختم يعود للمدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الأوراق حملها على الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل، وبما أن المدعية قد قدمت عقدا مبرما مع المدعى عليها يحمل الرقم (2/12143) من مطبوعات المدعية وموقع من أطراف الدعوى ومختوم بأختام تعود للمدعية وللمدعى عليها، وبما أن هذا العقد قد أنشأ التزاما على المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت خلو ذمتها من تنفيذ التزامها تجاه المدعية، وبما أن الأصل عدم دفع المدعى عليها للمبلغ الموجود في صحيفة الدعوى ومصادقة الرصيد، وبما أن المحرر العادي يعد مَن وقعه صادرا منه وحجة عليه؛ استنادا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) للتجارة فرع مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (65.898.21)خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا و واحد وعشرون هللة للمدعية شركه (...) للصناعة والتجارة والنقل شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث