حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447113813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215962/1443
رقم الحكم:447113813
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447113813 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت وشحوم للمحراكات بثمن إجمالي قدره (١,٢٠٢,٠٢٥) مليون ومئتان واثنان ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١,١٠١,٦١٥) مليون ومائة وواحد ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٤١٠) مائة ألف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه لم يطلع عليها، فزود بنسخة منها، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، فأستعد الطرفان لذلك، وفي جلسة اليوم ١١/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، ثم ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة وطلب وكيل المدعي إثبات تنازله عن الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله ذلك، بناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٤١٠) مائة ألف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بالتنازل عن الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة، بإثبات التنازل عن الدعوى، والله الموفق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث