حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430024844
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449036285لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024844 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449036285لعام 1444هـ المدعي: الشركة العربية للمعاينة وتأكيد الجودة المدعى عليه: مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بـ(86,696.05) مقابل مستحقات مالية لأعمال معاينة البضائع لصالح المدعى عليها. وقد جرى قيد هذه الدعوى قضية, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت الدائرة ما هو لازم, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ارفق في خانة المحادثة في هذا البرنامج لائحة دعوى جاء نصها: أولاً: يقوم النشاط التجاري لموكلتي على الفحص وتأكيد الجودة للمواد وغيرها. ثانياً: تعاقدت المدعى عليها مع مصنع في دولة الهند على أن يقوم المصنع بتصنيع أنابيب مياه بعده 1500أنبوب، بمقياس 100 بوصة بمقاييس ومواصفات معينة، على أن يكون التصنيع على ثلاث شحنات، بحيث تكون كل شحنة عباره عن تصنيع 500أنبوب وبعد أن يتم تصنيعه والانتهاء منه، يتم تصديره للمملكة العربية السعودية، وذلك حسب الاتفاق بين المدعى عليها والشركة المصنعة في الهند. ثالثاً: بموجب ذلك اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بالمعاينة وتأكيد الجودة بأليتين: المرحلة الأولى: الوقوف على خطوط الإنتاج والتصنيع عند الشركة المصنعة في دولة الهند ومعاينة مرحلة التصنيع، وحضور الاختبارات. المرحلة الثانية: بعد أن تقوم الشركة المصنعة بالانتهاء من التصنيع تقوم موكلتي بمعاينة الأنابيب معاينة نهائية وإصدار شهادة اعتماد بأن الأنابيب مطابقة للمواصفات، قبل شحنها إلى المملكة العربية السعودية رابعاً: كانت آليه التفاهمات بين المدعية والمدعى عليها هي أن تقوم المدعى عليها بإرسال طلب تسعير لأمر معاينة بأوصاف وزمن محدد، ثم بعد ذلك تقوم موكلتي بالرد عليها بعرض السعر، وبعد ترد المدعى عليها على موكلتي بالموافقة، ليبدأ العمل. خامساً: تم الانتهاء من الشحنة الأولى والشحنة الثانية وتم شحنها وإرسالها إلى المدعى عليها بعد أن اصدر مهندس موكلتي شهادة بأن الأنابيب مطابقة للمواصفات. سادساً: في الشحنة الثالثة من التصنيع قامت موكلتي بالمرحلة الأولى من المعاينة لخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع. سابعاً: في المرحلة الثانية لم تنفق المدعى عليها مع موكلتي على المعاينة النهائية قبل ان يتم تصدير الأنابيب للسعودية ولم تصدر لها موكلتي شهادة الاعتماد، وقامت المدعى عليها بالاتفاق مع شركة أخرى هندية لتقوم بالمعاينة النهائية قبل التصدير. ثامناً: عند وصول الشحنة الثالثة إلى المدعى عليها من دولة الهند لم تقم بالسداد عن أجور وتكاليف مرحلة الأولى لموكلتي التي كانت لخطوط الإنتاج والتي تقدر بـ 86698.50 وامتنعت عن السداد. تاسعاً: بعد التواصل مع المدعى عليها ذكرت ان 56 أنبوب من أصل 500 أنبوب عند وصولها تبين أن عليها نسبة لحام زائدة على نهاية الأنبوب، وأنه يتعين إزالة اللحام الزائد وزعمت المدعى عليها أن تكلفت إزالة اللحام الزائد يساوي مجموع مستحقات موكلتي، ولذلك فإنها لا ترى أن تصرف لموكلتي أجور معاينة مرحلة خطوط الإنتاج. عاشراً: كان حجم التعامل المالي لأعمال مهام أوامر المعاينة وتأكيد جودة بين موكلتي وبين المدعى عليها هو بمبلغ وقدرة 276839.50 وقد سددت المدعى عليها منها مبلغاً وقدره 190141,50 ريالاً وبقي في ذمة المدعى عليها ديناً لصالح موكلتي بمبلغ وقدره 86698.50 ريال (ستة وثمانون ألف ريال وست مائه وثمانية وتسعون ريال ونصف). حادي عشر: حاولت موكلتي تسوية الأمر مع المدعى عليها قبل الاتجاه للقضاء ولكن بدون جدوى وبقيت ذمت المدعى عليها مشغولة بمديونيتها لموكلتي. الطلبات: لكل ما سبق وتقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: 1: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغاً وقدره 86698.50 ريال (ستة وثمانون ألف ريال وست مائه وثمانية وتسعون ريال ونصف). 2: الحكم بإلزام المدعى عليها بأجور التقاضي وتكاليف الدعوى. و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بان موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر الشركة بمدينة الدمام و ان السجل التجاري للمدعى عليها مقره الدمام. و بعرض ما تقدم على وكيل المدعي أجاب قائلا بان الاتفاق كان بمدينة الرياض وان اعمال الاتفاق كانت خارج المملكة. كما طلب وكيل المدعي تقديم السجل التجاري للمدعى عليها فارفق المدعى عليها صورة من السجل التجاري جرى ارفاقه في ملف القضية و بناء على ما تقدم قررت الدائرة اقفال باب المرافعة تمهيد للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعى عليها دفعت ابتداء بعدم الاختصاص المكاني وقدمت ما يثبت بأن مقرها في مدينة الدمام, وبما أن المادة رقم (17/2) على أن الدعاوى تقام في مقر الشركة دون أن تخصصها بما نصت عليه عجز المادة رقم (17/1) من النظام فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق