حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012676/1444
رقم الحكم:4430021538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021538 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470012676 لعام 1444هـ المدعي: احمد مصطفى حسيب بدر المدعى عليه: فاتن فاضل عيضه الحارثي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٠٦٦١٨٣) وتاريخ: ١٤٤٣/١/٢٩، في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٣٩٩٨٦) على سند لأمر رقم: (١٠١٩٠٨٢١٣٩٨٧٦٧) وتاريخ: ١٤٤٣/1/١١، وقدره: أربعة وخمسون ألف ريال (54.000) مبررًا حالة الاستعجال بمنعه من السفر ووقف خدماته، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: 1444/2/8، وفيها حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله فاضل الحارثي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (433699495) فيما تخلف المدعي عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (172680617) وتاريخ: 1444/2/7، واستنادًا على ما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان المدعي تخلف عن حضور هذه الجلسة دون أن يبدي سببًا لتخلفه، ولما كانت المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: " إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المستعجلة رقم: (4470012676) المقامة من المدعي/ احمد مصطفى حسيب بدر، حامل هوية مقيم رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ فاتن فاضل عيضه الحارثي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي